responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 143

أو بدونه‌ [1]، أو حراما فعليّا [2]، أو لا يكون حراما و لا واجبا مع جريان حكم المعصية عليه‌ [3]؟ على أقوال:

أقواها: أنّه حرام فعليّ، و لا يكون واجبا:

أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلّص عن الغصب، أو ردّ المال إلى صاحبه، أو ترك التصرّف في مال الغير.

نعم دلّ الدليل على حرمة الغصب و حرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه، و العناوين الاخر لا دليل على تعلّق الوجوب بها، و ما في بعض الروايات: من أنّ (المغصوب كلّه مردود) [4] لا يدلّ على وجوب الردّ بعنوانه، بل لمّا كان الغصب حراما يردّ المغصوب تخلّصا عن الحرام عقلا، فهو إرشاد إليه.

نعم، بناء على أنّ النهي عن الشي‌ء مقتض للأمر بضدّه العامّ، و وجوب مقدّمة الواجب، يمكن القول بوجوب بعض تلك العناوين، لأنّ التصرّف في مال الغير إذا كان حراما يكون ترك التصرّف واجبا، و الخروج عن الدار مقدّمة لتركه على إشكال، لكنّ المقدّمتين ممنوعتان كما سبق في‌


[1] مطارح الأنظار: 153- سطر 33.

[2] ذكره في فوائد الأصول 2: 447.

[3] الكفاية 1: 263.

[4] الكافي 1: 453- 4 باب الفي‌ء و الأنفال، التهذيب 4: 128- 2 باب 37 قسمة الغنائم، الوسائل 17: 309- 3 باب 1 من كتاب الغصب و 6: 365- 4 باب 1 من أبواب الأنفال.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست