أو بدونه [1]، أو حراما فعليّا [2]، أو لا يكون حراما و لا واجبا مع جريان حكم المعصية عليه [3]؟ على أقوال:
أقواها: أنّه حرام فعليّ، و لا يكون واجبا:
أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلّص عن الغصب، أو ردّ المال إلى صاحبه، أو ترك التصرّف في مال الغير.
نعم دلّ الدليل على حرمة الغصب و حرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه، و العناوين الاخر لا دليل على تعلّق الوجوب بها، و ما في بعض الروايات: من أنّ (المغصوب كلّه مردود) [4] لا يدلّ على وجوب الردّ بعنوانه، بل لمّا كان الغصب حراما يردّ المغصوب تخلّصا عن الحرام عقلا، فهو إرشاد إليه.
نعم، بناء على أنّ النهي عن الشيء مقتض للأمر بضدّه العامّ، و وجوب مقدّمة الواجب، يمكن القول بوجوب بعض تلك العناوين، لأنّ التصرّف في مال الغير إذا كان حراما يكون ترك التصرّف واجبا، و الخروج عن الدار مقدّمة لتركه على إشكال، لكنّ المقدّمتين ممنوعتان كما سبق في
[4] الكافي 1: 453- 4 باب الفيء و الأنفال، التهذيب 4: 128- 2 باب 37 قسمة الغنائم، الوسائل 17: 309- 3 باب 1 من كتاب الغصب و 6: 365- 4 باب 1 من أبواب الأنفال.