responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 142

و ما معنى هذه الولادة و الوراثة؟! بل لا يعقل تغيير الأمر عمّا هو عليه لو فرض وحدة متعلّقه مع الآخر، و لعمري إنّ هذا أشبه بالشعر منه بالبرهان.

و ثالثا: أنّ الأمر فيما نحن فيه، و كذا في باب العبادات الاستئجاريّة، لم يتعلّق بذات الصلاة و الصوم، و إلاّ يلزم أن يكون توصّليّا، بل تعلّق بها بقيد التعبّد و لو بدليل آخر، فلا يكون موضوعهما شيئين.

و رابعا: بعد تسليم جميع ما ذكر لا ينفع ذلك للتخلّص عن الإشكال، لأنّ حاصله يرجع إلى أنّ الأمر الاستحبابيّ تعلّق بصوم يوم عاشوراء، و صومه بما هو مستحبّ مكروه، و هذا واضح البطلان، لأنّه يلزم منه أن يكون موضوع الحكم مضادّا لحكمه.

و ما قال في خلال كلامه:- من أنّ التعبّد بالصوم مكروه لأجل التشبّه بالأعداء- إن رجع إلى ما ذكرنا لا يحتاج فيه إلى تلك التكلّفات.

تنبيه: في توسط الأرض المغصوبة:

قد وقع الخلاف في أنّ المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصبا و يكون التخلّص منحصرا بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها، هل يكون ذلك التصرّف منه واجبا و حراما [1]، أو واجبا مع جريان حكم المعصية عليه‌ [2]،


[1] اختاره في قوانين الأصول 1: 153- سطر 21- 23، و نسبه إلى أبي هاشم و أكثر أفاضل متأخّرينا و ظاهر الفقهاء.

[2] الفصول الغرويّة: 138- سطر 25.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست