اللزوم من الوجوبيّ، فيتولّد منهما أمر وجوبيّ عباديّ.
و أمّا إذا كانت العبادة المستحبّة متعلّقة للإجارة، كان متعلّق الأمر الاستحبابيّ مغايرا لما تعلّق به الأمر الوجوبيّ، لأنّ متعلّق الأوّل ذات العبادة، و متعلّق الثاني إتيان العبادة بداعي الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه و بوصف كونه مستحبّا للغير، لأنّ الشخص صار أجيرا لتفريغ ذمّة الغير، فلا تكون العبادة من دون قصد النيابة تحت الإجارة، فلا يلزم اجتماع الضدّين، و لا يندكّ أحدهما في الآخر، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الأمر تعلّق بذات العبادة، و النهي التنزيهيّ تعلّق بالتعبّد بها، لما فيه من [التشبّه] بالأعداء. انتهى.
و فيه أوّلا: أنّ الأمر في النذر إنّما تعلّق بعنوان الوفاء به، و هو عنوان مغاير لعنوان الصلاة و الصوم و غيرهما، و إنّما يجتمع معها في الخارج الّذي لم يكن ظرف تعلّق الأمر، فإذا نذر أن يأتي بصلاة الليل يجب عليه الوفاء بالنذر، فالإتيان بالصلاة [المستحبّة] مصداق لوفاء النذر في الخارج و للصلاة، و هما عنوانان منطبقان على الخارج كما تقدّم، و كذا الكلام في الإجارة، فإنّ الأمر الوجوبيّ تعلّق بعنوان الوفاء بالعقد، و الاستحبابيّ بالصلاة المستحبّة، أو أمر وجوبيّ آخر بالصلاة الواجبة على الوليّ أو الميّت، فافتراق موضوعهما يكون من هذه الجهة.
و ثانيا: لا معنى معقول لهذا الاكتساب و التولّد المذكورين، فبأيّ دليل و أيّة جهة يكتسب الأمر الغير العباديّ العباديّة و الغير الوجوبيّ الوجوب؟!