responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107

الهيئة في الطبيعي على ما ادّعاه المدّعي.

و قد يقال: إنّ النهي لمّا تعلّق بالطبيعة بلا شرط، و يكون مفاده الزجر لا الطلب، فلازمه العرفي ترك جميع الأفراد كما تقدّم، و كذا عدم سقوطه بالمعصية، لأنّ السقوط أينما كان إنّما هو لأجل حصول تمام المطلوب، ففي الأمر لمّا كان تمام المطلوب هو نفس الطبيعة لا بدّ من سقوطه بحصولها، لحصول تمام المطلوب، و أمّا النهي فلا معنى لسقوطه، لا بترك المنهيّ عنه في زمان، و لا بمخالفته:

أمّا في جانب الترك: فلأنّ إطاعة النهي بترك جميع الأفراد مطلقا بعد إطلاق الطبيعة و كونها لا بشرط.

و أمّا في ناحية المخالفة فلأنّها لا يعقل أن تكون مسقطة، إلاّ أن تتقيّد الطبيعة بأوّل فرد، و يكون المنهيّ عنه ذلك، فإنّ لازمه سقوط النهي لأجل عدم الموضوع، فالسقوط لا يكون في شي‌ء من الموارد- حتّى في الأوامر- بالمخالفة، و لا بالموافقة بما هي، بل بحصول تمام المطلوب، فمخالفة المنهيّ عنه في زمان لا توجب سقوط النهي بعد مبغوضيّة نفس الطبيعة بنحو الإطلاق.

و بعبارة أخرى: إنّ لازم مبغوضيّة الطبيعة بلا شرط هو مبغوضيّتها أينما تحقّقت، و نتيجة ذلك هو العموم الاستغراقي و إن لم يكن نفسه.

و فيه: أنّ ذلك دعوى فهم العرف، و هو مسلّم و لكنّ المنظور سرّ ذلك.

و ما ذكر من أنّ الافتراق لأجل كون مفاد النهي هو الزجر و

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست