responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106

و هو قريب.

و قد يقال: [1] إنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك، بل سنخه الّذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا، بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الّذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم- تارة بلحاظ الحاكم و أخرى بحكم العقل- لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعيّ العدم بحدّه. انتهى.

و فيه:- بعد الغضّ عن أنّ النهي ليس طلبا، و المتعلّق ليس عدما- أنّ ما يدّعى من إنشاء سنخ الطلب إن كان لأجل اتّحاد السنخ و الطبيعيّ مع الشخص، فبجعله يصير مجعولا، ففيه: أنّه لا يفيد، لأنّ الطبيعيّ في الخارج ليس إلاّ الفرد، فلا يكون قابلا للانحلال.

و إن كان لأجل جعل طبيعيّ الطلب القابل للكثرة ملازما لطبيعيّ العدم، بحيث يصير قابلا للانحلال، ففيه: إنّ هذا يحتاج إلى لحاظ غير إنشاء الطلب، و يحتاج إلى قرينة تجوّز.

و مع الالتزام به فالأهون ما ذهب إليه بعض الأعاظم: [2] من الالتزام بالعموم الاستغراقي في جانب المتعلّق، حتّى ينحلّ النهي بتبعه، و إن كان خلاف التحقيق، لعدم استعمال المادّة في الأفراد وجدانا، كما لم تستعمل‌


[1] نهاية الدراية 1: 262- سطر 1- 5.

[2] فوائد الأصول 2: 395.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست