responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105

فرد ما، و ينعدم بعدم جميع الأفراد [1].

و فيه منع، فإنّ مقتضى وجود الطبيعيّ بوجود فرد ما هو تكثّر الطبيعيّ بكثرة الأفراد، فيكون له وجودات، و معه لا يعقل أن يكون له عدم واحد، لأنّ لكلّ وجود عدما بديله، فإذا عدم الفرد عدم الطبيعيّ بعدمه، فيكون الطبيعيّ موجودا و معدوما، و ذلك جائز في الواحد النوعيّ. هذا حكم العقل.

و أمّا اللغة: فلا دلالة وضعا للنهي بمادّته و هيئته عليه، ضرورة أنّ ما تعلّقت به هيئة الأمر عين ما تعلّقت به هيئة النهي، و هو نفس الطبيعة لا بشرط، و الهيئة لا تدلّ إلاّ على الزجر مقابل البعث، و ليس للمجموع وضع على حدة.

نعم، الظاهر أنّ ذلك حكم العرف، لأنّ الطبيعة لدى العرف العامّ توجد بوجود فرد، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و [عليه‌] تحمل المحاورات العرفيّة، فإذا تعلّق نهي بطبيعة يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد.

لكن لازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد و معصية واحدة، لعدم انحلاله إلى النواهي، مع أنّ العرف لا يساعد عليه كما ترى أنّه لو خولف يرى العرف أنّ النهي بحاله.

و يمكن أن يقال: إنّ الانحلال إلى النواهي- أيضا- من الأحكام العرفيّة،


[1] الكفاية 1: 233.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست