responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 84

الحقيقيّ خارجاً أو ذهناً من قبيل إلزام ما لا يلزم‌ [1]، و بعض آخر إلى أنّ الكليّة و الجزئية فيها تبع لكليّة الطرفين و جزئيّتهما [2].

و هذه الآراء مستلزمة لتصوّر الكليّة القابلة للصدق على الكثيرين في معانيها، مع أنّها مخالفة لحرفيّة المعاني و عدم استقلالها في المفهوميّة و المعقوليّة و الوجود، مضافاً إلى أنّ كلّ ذلك من باب الإلجاء و الاضطرار.

و التحقيق: أنّ الوضع فيها- مطلقاً- عامّ و الموضوع له خاصّ: أما الحروف التي وضعت لإيجاد معانيها- كحروف النداء، و القسم، و التنبيه، و الردع، و التحضيض- فلا ينبغي توهّم عموم الموضوع له فيها، ضرورة عدم معنىً لوضعها للكلّيّ و استعمالها فيه، فإنّ مثلها آلات لإيجاد المعاني، و الوجود الإيقاعيّ متشخّص جزئيّ، فلفظة «يا» توجد النداء بالحمل الشائع، كان المنادى واحداً أو كثيراً، ففي قوله: «يا أيُّها النَّاسُ» نداء واحد شخصيّ نادى به جميع الناس، و كذا الحال في سائرها، فحروف القسم وضعت لإيقاع القَسم بالحمل الشائع، كان المُقْسَم به واحداً أو كثيراً.

و أمّا سائر الحروف ممّا يتوهم استعمالها في المعني الكلّيّ، فلأنّه بعد عدم تصوّر جامع ذهنيّ أو خارجيّ بينها- إلاّ بعض العناوين الاسميّة التي لا تكون جامعاً ذاتيّاً لها، و لا يمكن إيقاع الربط بها، كمفهوم الابتداء اللئالي و الربط و النسبة و أمثالها، ممّا لا تكون من سنخ المعاني الحرفيّة- لا يمكن الالتزام فيها


[1] نهاية الدراية 1: 19- سطر 21- 23.

[2] مقالات الأُصول 1: 23- سطر 16- 18.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست