responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41

فأي داعٍ للالتزام بكون موضوع علم الفقه هو فعل المكلّف‌ [1]، و أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، مع أنّ الأحكام ليست من العوارض؟! و مع التسليم و تعميم الأعراض للاعتباريّات ليست كلّها من الأعراض الذاتيّة لموضوعات المسائل، فإنّ وجوب الصلاة لا يمكن أن يكون من الأعراض الذاتيّة لها بوجودها الخارجي؛ لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، و لا بوجودها الذهني، و هو واضح، و لا للماهيّة من حيث هي؛ ضرورة عدم كونها مطلوبة، فمعنى وجوبها أنّ الآمر نظر إلى الماهيّة و بعث المكلّف نحو إيجادها، و بهذا الاعتبار يقال: إنّها واجبة، لا بمعنى اتصافها بالوجوب في وعاء من الأوعية، و وعاء الاعتبار ليس خارجاً عن الخارج و الذهن.

هذا، مع لزوم الاستطراد في كثير من مهمّات مسائل الفقه، كأبواب الضمان، و أبواب المطهّرات و النجاسات، و أبواب الإرث، و غير ذلك.

أو أيّ داع لجعل موضوع الفلسفة هو الوجود، ثمّ التكلّف بإرجاع المسائل فيها إلى البحث عن أعراضه الذاتيّة له بما تكلّف به بعض أعاظم فنّ الفلسفة [1]، ثمّ الالتزام باستطراد كثير من المباحث، كمباحث الماهيّة


[1] الأسفار 1: 23- 25، الشواهد الربوبية: 14 و 16.

و مؤلفهما هو محمد بن إبراهيم الشيرازي القوامي، المعروف بصدر المتألّهين و مُلا صَدْرا. ولد

______________________________

[1] المعالم: 25- سطر 7.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست