responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 409

المأمور بها و لم يأت بذي المقدمة، فعلى فرض تعلق الأمر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدّمات المأمور بها.

ففيه: أنّ الأمر الغيريّ- على ما سبق- غير صالح للباعثيّة و الإطاعة، لأنّ المكلّف إن كان مريدا لإتيان ذي المقدّمة، و يكون أمره باعثا له، فلا محالة تتعلّق إرادته بمقدّماته، فيكون البعث التبعيّ غير صالح للباعثيّة، و مع عدم باعثيّة أمر ذي المقدّمة لا يمكن أن يكون أمر المقدّمة الداعي إلى التوصّل به باعثا، و معه لا يمكن التقرب به، مضافا إلى أنّه على فرض باعثيّته غير قربيّ، كما مرّ.

و بما ذكرنا يظهر ما في الثمرة الثانية، لأنّ الضمان الآتي من قبل الأمر فرع إطاعته، و إلاّ فلو أتى بمتعلّق الأمر بلا باعثيّة له لم يستحقّ شيئا كما لو كان جاهلا بأمره، فمع عدم صلوح الأمر المقدمي للباعثيّة لا يوجب الضمان.

هذا، مع أنّ مبنى المستدلّ وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذي المقدّمة، و هو ينافي ما ذكره هاهنا. اللّهم إلاّ أن يكون المفروض بعد تسليم وجوب المقدمة المطلقة. نعم لو كان لهذا وجه صحّة كان ثمرة بين المقدّمة المطلقة و الموصولة.

هذا كلّه مضافا إلى كون ما ذكر ثمرة للمسألة الأصوليّة ممنوعا.

ثمّ إنّه لا أصل في المسألة: أمّا بالنسبة إلى الملازمة، فلأنّها و إن كانت بين إرادة ذي المقدمة و بين إرادة ما يرى مقدّمة- لا بنحو لازم الماهيّة أو لازم الوجود، بمعنى المعلوليّة و العلّيّة- لكن ليس لها حالة سابقة معلومة، بل لو

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست