المحقّق الخراسانيّ [1] أو المحقّق المحشّي [2] أو غيره، لأن عدم تفصيليّة القصد و الإرادة لإحراز التبعيّة، و عدم ترشّح الإرادة من إرادة أخرى لإحراز الأصليّة، إنّما هي من قبيل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول، و في مثلها لا يجري الأصل كما في أصالة عدم القرشيّة، و التفصيل موكول إلى محلّه.
تتميم: في ثمرة بحث المقدّمة:
الحقّ: أنّه لا ثمرة في هذه المسألة، لأنّ الوجوب المقدّميّ- على فرضه- و عدمه سواء، لأنّه وجوب غير قابل للباعثيّة، و لا يترتّب عليه ثواب و عقاب، و لزوم الإتيان بالمقدّمة عقليّ، كانت واجبة أو لم تكن، و الثمرات التي ذكروها [3] ليست ثمرة في المسألة الأصوليّة.
و أمّا ما ذكره بعض محقّقي العصر [4]- بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عمليّة-: من أنّه يمكن تحقّق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها، فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فيتّسع بذلك نطاق التقرّب بها، و أيضا إذا أمر شخص بما له مقدّمات- كبناء البيت- فأتى بالمقدّمات