إحداهما: أنّ ملاك مطلوبيّة المقدّمة ليس مجرّد التوقّف، بل ملاكها هو حيثية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فذات المقدّمة و حيثيّة توقّف ذي المقدّمة عليها لا تكونان مطلوبتين بالذات، و هذه مقدّمة وجدانيّة يرى كلّ أحد من نفسه أنّ المطلوبيّة الغيريّة إنّما هي لأجل الوصول إليه، بل لو فرض انفكاك التوقّف عن التوصّل خارجا كان المطلوب هو الثاني لا الأوّل.
و ثانيتهما: أنّ الغايات عناوين الموضوعات في الأحكام العقليّة، و الجهات التعليليّة فيها ترجع إلى التقييدية، و هذه مقدّمة برهانيّة كما تقدّم بيانها [2].
و نتيجتهما وجوب المقدّمة الموصلة.
و بما ذكرنا يدفع الإشكال الّذي أورده المحقّق الخراسانيّ على كلتا المقدّمتين [3].
فتحصل ممّا مرّ: أنّ التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة على فرض وجوب المقدّمة.