responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 374

أو اشتراط المعدوم في حال عدمه، و أمّا المعلوليّة و توقّف وجود شي‌ء على وجود شي‌ء آخر فغير اشتراطه به، و استناد المعلول إلى العلّة و ضيقه الذاتيّ غير التقيد و الاشتراط، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشكّ ممّا لا مجال له.

هذا حال الأصول اللفظيّة.

في الأصل العملي في المقام:

أمّا الأصل العمليّ، فقد قال بعض الأعاظم فيه: إنّ الشكّ في الوجوب الغيريّ على أقسام.

الأوّل: إذا علم بوجوب الغير و الغيريّ من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة، و شكّ في وجوب الوضوء أنه غيريّ أو نفسيّ، ففي هذا القسم يرجع الشكّ إلى تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة، لكونه من صغريات الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، و أمّا الوضوء فيجب على أيّ حال نفسيّا كان أو غيريا [1].

و فيه إنّ إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الإجماليّ بوجوب الوضوء نفسيّا أو وجوب الصلاة المتقيّدة به، و العلم التفصيليّ بوجوب الوضوء الأعمّ من النفسيّ و الغيريّ لا يوجب انحلاله إلاّ على وجه محال‌


[1] فوائد الأصول 1: 222- 223.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست