و قد يقال [1]: إنّ الوجوب الغيريّ لما كان مترشحا عن وجوب الغير كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير، كما أنّ الغير يكون مشروطا بالواجب الغيريّ، فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبيّة للواجب الغيريّ، و وجوب الواجب الغيريّ من المقدمات الوجوديّة لذلك الغير، كالصلاة و الوضوء فهي مشروطة به و وجوبه مشروط بوجوبها، فحينئذ يرجع الشك في كون وجوب غيريّا إلى شكّين: أحدهما: الشك في تقييد وجوبه بوجوب الغير، و ثانيهما: الشك في تقييد مادّة الغير به، فيرفع الشكان بإطلاق المادّة و الهيئة، بل إطلاق أحدهما كاف لرفعهما، لحجيّة مثبتات الأصول اللفظيّة. انتهى ملخّصا.
و فيه:- مضافا إلى أن تقييد المادّة إنّما يكون في بعض الواجبات الغيرية كالشرائط، لا في جميعها كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود- أنّ الوجوب الغيريّ إذا كان مترشّحا من النفسيّ- كما هو ظاهرهم [2]- يكون معلوله، و لا يمكن أن يكون المعلول متقيدا و مشروطا بعلّته، بحيث يكون المعلول هو المشروط بما هو كذلك، فإنّ الوجوب الغيريّ على فرض المعلوليّة يكون بحقيقته و هويّته معلولا، و اشتراط الشيء فرع وجوده، ضرورة أنّ المعدوم لا يمكن أن يشترط بشيء، فلا بدّ و أن يكون الواجب الغيريّ متحقّقا قبل تحقّقه حتّى يكون المشروط بما هو مشروط معلولا.
و بالجملة: تقييد المعلول بوجود علّته مستلزم لوجوده قبل وجودهما