responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369

نحن فيه غير معقولين، و مع معقوليّتهما لا وجه له لتقديم التقييد في أحدهما على الآخر.

الوجه الثاني: أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة، بخلاف العكس، و كلّما دار الأمر بين التقييدين كذلك كان تقييد ما لا يوجب ذلك أولى.

أمّا الصغرى: فإنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل بيان لإطلاق المادة، لأنّها لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادّة، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه.

و أما الكبرى: فلان التقييد خلاف الأصل، و لا فرق بينه و بين ما يوجب بطلان محلّه في الأثر [1].

و فيه:- بعد معلوميّة أنّ قيود كلٍّ من الهيئة و المادّة لا ترجع إلى صاحبتها، و أنّ لكل موردا خاصا ثبوتا- أنّ تقييد كلٍّ منهما يوجب نحو تضييق لصاحبتها و إبطالا لمحلّ إطلاقها، فإنّ إطلاق «أكرم زيدا» يقتضي الوجوب بلا قيد، كما يقتضي وجوب نفس طبيعة الإكرام من غير تقييد.

فإذا رجع قيد إلى الهيئة- نحو «إن جاء زيد فأكرمه»- تكون الهيئة مقيّدة دون المادّة، أي يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الإكرام بلا قيد، لكن يوجب ذلك تضييقا قهريّا في الإكرام أيضا، لا بمعنى التقييد، بل بمعنى إبطال‌


[1] مطارح الأنظار: 49- سطر 22- 31.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست