responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 368

ضرورة أنّ المستفاد من مقدّمات الحكمة هو عدم دخالة قيد في موضوع الحكم، و هذا معنى تساوي الأفراد.

و أمّا دعوى كفاية نفس تعلّق الحكم للسراية إلى الأفراد بخصوصيّاتها، فممنوعة حتّى بعد جريان مقدّمات الحكمة، لأنّ التحقيق- كما يأتي في محلّه- أنّ الحكم في الإطلاق لا يسري إلى الإفراد، لا شموليّا و لا بدليّا.

هذا كلّه في غير المقام.

و أمّا فيه ممّا تعلّق البعث بالطبيعة كقوله: «أكرم عالما» فإطلاق الشموليّ في الهيئة و البدليّ في المادّة- بعد تسليم صحّتهما في غير المقام- ممّا لا يعقل، فإنّ معنى الشموليّ أن يكن البعث على جميع التقادير عرضا، كما مثلوا له بالعامّ‌ [1]، بحيث يكون في كلّ تقدير إيجاب و وجوب، و معه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادّة بدليّا؟! فهل يمكن أن تتعلّق إرادات أو إيجابات في عرض واحد بفرد مّا؟! و القول بأنّ المراد من الشموليّ هو كون البعث واحدا لكن من غير تقييد بقيد، فالمراد من وجوبه على كلّ تقدير أنّه لا يتعلّق الوجوب بتقدير خاصّ، رجوع عن الإطلاق الشموليّ، فحينئذ لا فرق بين إطلاق المادّة و الهيئة، فإنّ المادّة- أيضا- مطلقة بهذا المعنى.

و الإنصاف أنّ الإطلاق الشموليّ و البدليّ ممّا لا معنى محصّل لهما، و فيما


[1] مطارح الأنظار: 49- في التصحيح التابع لسطر 20، الكفاية 1: 168.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست