responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 337

و ثالثة: في شرائط نفس التكليف، كالقدرة المتأخرة من المكلّف بالنسبة إلى التكليف المتقدّم الصادر من المولى.

فقد تصدّى المحققون لدفع الإشكال المتراءى بأجوبة فرارا عنه‌ [1]، لا تصحيحا للشرط المتأخّر، و إن كان الظاهر من بعضهم التصدي لتصحيحه أيضا.

و ممّن تصدّى للجواب هو بعض أهل التحقيق، و محصل كلامه‌ [2]:

أنّ التحقيق هو إمكان تقدّم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع، لأنّ المقتضي للمعلول هو حصّة خاصّة من المقتضي لا طبيعيه، فإنّ النار بحصّتها الخاصّة- و هي التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الإحراق- تؤثّر في الإحراق، لا الحصص الأخرى، فتلك الخصوصيّة التي بها تحصّصت الحصّة لا بدّ لها من محصل في الخارج، و ما به تحصل خصوصيّة الحصّة المقتضية يسمّى شرطا، و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصّة حاصلة من إضافتها إلى شي‌ء ما، فذلك الشي‌ء المضاف إليه هو الشرط، و المؤثّر في المعلول هو نفس الحصّة الخاصّة، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة، و ما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليه أو يتأخّر عنه أو يقترن به ثمّ حاول في تفصيل ما ذكر، و أجاب عن الإشكال في الجميع بنهج‌


[1] الكفاية 1: 145- 148، فوائد الأصول 1: 271- 272.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 320- 321

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست