responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 313

وظيفته، و هو إتيان أحد طرفي التخيير، و معه يشكّ في تعلّق التكليف به بالصلاة مع المائيّة عند وجدان الماء، فيكون شكّه في حدوث التكليف و تعلّقه، لا في سقوطه بعد العلم به و ما قلنا من كونه مخيّرا بين إتيانه للفرد الاضطراريّ حال الاضطرار و بين الصبر إلى زوال العذر، ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به و لو تعليقا في حال اضطراره حتّى يكون التخيير شرعيّا.

هذا إذا قلنا بسقوط الأمر في موارد الاضطرار، و أما إذا قلنا بعدمه فالأصل الاشتغال كما لا يخفى.

و قد يقال: إنّ الموارد يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لأنّ المكلّف يعلم بأنه إمّا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت و إتيان الصلاة مع الوضوء، أو مخيّر بين الإتيان بالترابية و بين الصبر إلى وجدان الماء و الإتيان بالمائيّة، و معه تكون قاعدة الاشتغال محكمة [1].

و فيه: أنّه بناء على تعلق أمرين بعنوانين يعلم المكلّف الفاقد بأنّه ليس مكلّفا بتكليف الواجد، بل يحتمل كونه مرخّصا في إتيان الصلاة مع الترابيّة، و يحتمل كونه غير مكلّف بالصلاة في الحال، و إنّما يتعلّق التكليف به بالمائيّة حال وجدانه، بل لا يجب عليه الانتظار- أيضا- لأنّه غير متعلق لتكليف بالبداهة.

و بالجملة: لا يكون في حال الفقدان تكليف فعليّ متوجّه إليه بإتيان الصلاة


[1] نهاية الأفكار 1: 230.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست