responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 312

صَعِيداً طَيِّباً^ [1]- على فرض إطلاقه- لا يدلّ إلاّ على جواز الإتيان بالصلاة في ظرف فقدان الماء، فإذا فرض كون الصلاة مع الطهارة الترابيّة متعلقة لأمر، و مع المائيّة لأمر آخر، فمقتضى إطلاق الأوّل جواز البدار، و لازمه سقوط أمره، لا سقوط الأمر المتعلق بالصلاة مع المائيّة، كما أنّ مقتضى إطلاقه ليس استيفاء تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائيّة، أو استيفاء مقدار لم تبق معه مصلحة ملزمة، أو لم يمكن معه استيفاؤها، فلا بدّ للاجزاء من التماس دليل آخر غير إطلاق الأدلّة.

هذا كلّه لو فرغنا عن دلالة أدلّة الاضطرار على أنّه أعمّ من العذر المستوعب، كما هو مفروض الباب.

و أمّا مع إهمال الأدلّة في المبدل منه و البدل، فمقتضى الأصل- بناء على أنّ الأمر واحد، و خصوصيّات حال الاختيار و الاضطرار ترجع إلى أفراد المأمور به- هو الاشتغال، لأنّ التكليف المتعلّق بالطبيعة متيقّن و نشكّ في سقوطه بإتيان الفرد الاضطراريّ.

و أمّا بناء على الأمرين بالنحو الأخير- بحيث يكون للفاقد أمر و للواجد أمر آخر- فمقتضى الأصل البراءة، لأنّ الفاقد يعلم بعدم توجه تكليف الواجد إليه حين كونه فاقدا، و يحتمل كونه مرخصا في إتيان الصلاة مع الطهارة الترابيّة، لاحتمال كون العجز المأخوذ في موضوع تكليفه هو الغير المستوعب، فإذا أتى بالصلاة مع الترابيّة رجاء يحتمل كونه آتيا بما هو


[1] النساء: 43، المائدة: 6.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست