المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام
هل محطّ البحث في إجزاء الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة عن الاختياريّة و الواقعيّة، هو أنّ هاهنا أمرين تعلّقا بشيئين: أحدهما بملاحظة حال الاختيار و العلم، و الآخر بملاحظة حال الاضطرار و الجهل، فيبحث في أنّه هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الاختياريّ أو الواقعي؟
أو أنّ محطّه أنّه ليس في المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالطبيعة، و لها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار و الاضطرار و العلم و الشكّ، و قد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار و العلم بكيفيّة خاصّة، و في حال الاضطرار و الجهل بكيفيّة أخرى، فوقع البحث في أنّ الإتيان بالكيفيّة الاضطراريّة أو الظاهريّة موجب للإجزاء عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أولا؟
مثلا: إنّ قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[1] يدلّ على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها في حال الاختيار بالطهارة المائيّة، و في حال فقدان الماء بالترابيّة، و أمر الشارع بإتيانها في الحال الأوّل بكيفيّة و في الآخر بكيفية أخرى، بحيث تكون الكيفيّات الطارية من خصوصيّات المصاديق لا من مكثّرات الطبيعة، و لا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفيّة أمر، و بأخرى أمر آخر.