فوقع النزاع في أنّ الإتيان بمصداق الاضطراريّ للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها فيجزي [1]، أم لا [2]، و كذلك الحال في إجزاء الأوامر الظاهريّة [3]؟
ظاهر كثير [4] منهم هو الأوّل، كما أنّ مقتضى حكمهم بجريان البراءة في المقام الثاني ذلك، و ظاهر بعضهم و صريح آخر هو الثاني.
و يمكن ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في كيفيّة جعل الجزئية و الشرطيّة و المانعيّة للمأمور به، فإن قلنا بعدم إمكان جعلها إلا تبعا للتكليف [5]، فإذا أمر بجملة ينتزع من أبعاضها الجزئيّة للمأمور به، أو أمر بمقيد ينتزع الشرطيّة من قيده، و أمّا إذا أمر بشيء ثمّ أراد جعل شيء آخر جزء له أو شرطا، فهو غير معقول، فلا بدّ بعد ذلك البناء من التزام أمرين: أحدهما تعلق بالصلاة المقيّدة بالطهارة المائيّة، و الآخر بالمقيّدة بالترابيّة للمضطرّ، و كذا الحال في الإجزاء و الموانع لا بدّ من التزام الأمرين و أمّا مع الالتزام بإمكان الجعل المستقلّ فيها- كما هو الحقّ- فلا داعي لرفع