responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272

و الجواب عنه: أنّ الممتنع هو تعلق الإرادة و البعث بالمجرد عن القيد مع الاكتفاء به، و أمّا مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلا، فكما يجوز للآمر الّذي تعلّق غرضه بإتيان مركّب أو مقيّد أن يأمر بهما، يجوز له أن يأمر بالأجزاء واحدا بعد واحد مع إفهام أنّ الغرض متعلّق بالمركّب، و أن يأمر بالخالي عن القيد و يأمر بالقيد مستقلا، و هذا ممّا لا محذور فيه لا سيّما في المقام الّذي لا يمكن غير ذلك فرضا.

و أمّا عدم مقرِّبيّة قصد الأمر المتعلّق بالمجرّد عن القيد، فهو- أيضا- ممنوع فيما نحن فيه، ضرورة أنّ تمام المحصّل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها.

نعم في الأجزاء و القيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها.

نعم في الأجزاء و القيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها فقط، و لا يكون قصده مقرِّبا، لا في مثل المقام الّذي يكون قصد الأمر قيدا متمِّما للغرض.

تتميم: في الإتيان بالفعل بداعي المصلحة:

هذا كلّه لو قلنا بأنّ المعتبر في العبادات هو قصد الأمر، و أمّا لو قلنا بأنّ المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبيّة، فقد ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى أنّ أخذها بمكان من الإمكان، لكنّها غير مأخوذة قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال‌ [1].

مع أنّ فيه- أيضا- نظير بعض الإشكالات المتقدمة، فإنّ داعويّة


[1] الكفاية 1: 112.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست