مدفوع: بأنّ ترك الأمر الثاني و لو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، و ليس للمولى وسيلة للتوصّل إلى أغراضه إلاّ الأمر و الإيعاد بالعقاب على تركه. هذا.
إشكال و دفع:
و في المقام إشكال آخر:
و هو أنّه- بعد فرض كون الطبيعة مع قيد قصد الامتثال قامت بها المصلحة، و كان المقيّد بما هو مقيّد محصِّل الغرض- لا يمكن أن تتعلّق الإرادة بالمجرّد عن القيد ثبوتا و لا البعث الحقيقيّ إليه، فلا يمكن أن يكون الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد صالحا للباعثيّة، و معه كيف يمكن الأمر بإتيانها بباعثيّة الأمر و داعويّته؟! و بالجملة: ما لا يمكن أن يكون باعثا كيف يمكن الأمر بباعثيته؟! و المفروض أنّ المجرّد عن القيد لم تقم به المصلحة، و لا يسقط به الغرض، فلا تتعلّق به الإرادة، و لا يتعلّق به البعث الحقيقيّ، فلا يمكن أن يأمر المولى بإتيانه بداعي أمره.
هذا، مضافا إلى أنّه لو فرض جواز تعلق الأمر به، لم يكن قصد الأمر الصوريّ- الّذي لا يترتّب عليه غرض، و لا يكون متعلّقه ذا مصلحة و حسن- مقرِّبا، فقصده مع عدمه سواء، فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة.