responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271

مدفوع: بأنّ ترك الأمر الثاني و لو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، و ليس للمولى وسيلة للتوصّل إلى أغراضه إلاّ الأمر و الإيعاد بالعقاب على تركه. هذا.

إشكال و دفع:

و في المقام إشكال آخر:

و هو أنّه- بعد فرض كون الطبيعة مع قيد قصد الامتثال قامت بها المصلحة، و كان المقيّد بما هو مقيّد محصِّل الغرض- لا يمكن أن تتعلّق الإرادة بالمجرّد عن القيد ثبوتا و لا البعث الحقيقيّ إليه، فلا يمكن أن يكون الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد صالحا للباعثيّة، و معه كيف يمكن الأمر بإتيانها بباعثيّة الأمر و داعويّته؟! و بالجملة: ما لا يمكن أن يكون باعثا كيف يمكن الأمر بباعثيته؟! و المفروض أنّ المجرّد عن القيد لم تقم به المصلحة، و لا يسقط به الغرض، فلا تتعلّق به الإرادة، و لا يتعلّق به البعث الحقيقيّ، فلا يمكن أن يأمر المولى بإتيانه بداعي أمره.

هذا، مضافا إلى أنّه لو فرض جواز تعلق الأمر به، لم يكن قصد الأمر الصوريّ- الّذي لا يترتّب عليه غرض، و لا يكون متعلّقه ذا مصلحة و حسن- مقرِّبا، فقصده مع عدمه سواء، فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست