responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150

التكليف بالصلاة المقيّدة بكونها كذلك؛ إذ يعتبر في التكليف أن يكون المكلّف به بجميع قيوده مقدوراً عليه، و الملاكات ليست كذلك، فلم تصحّ أن تكون هي الجامع و لا معرِّفة و كاشفة عنه؛ بداهة أنّه يعتبر في المعرِّف أن يكون ملازماً للمعرَّف بوجه. انتهى بعض كلامه المطوَّل.

ففيه: أنّ المسمّى هو ذات المكشوف من حيث هي لا مقيّدة بالملاكات، فإذا كان شي‌ء منشأ أثر وحدانيّ، أو قائماً به أثر وحدانيّ، ممّا يُكشف منه وحدة الذات، يمكن أن يشار إليه بهذه الخواصّ و الآثار، و يوضع اللفظ لنفس المؤثّر أو القائم به المصلحة لا بعنوانهما، فلا يتعلّق التكليف إلاّ به من غير تقييد بالملاك أو الأثر.

و منها: ما صوّره بعض المدقّقين من أهل العصر رحمه اللّه: بعد إيراد إشكال على الكفاية من بعض محقّقي العصر رحمه اللّه: من أنّ الجامع العنوانيّ ممكن لكن لا يلتزم به أحد، و الجامع المقوليّ الذاتيّ غير ممكن؛ لكون الصلاة مركّبة من مقولات مختلفة، و هي متباينات، و لا جامع فوق الأجناس العالية [1].

فأجاب عنه‌ [2]: بأنّ الجامع لا ينحصر فيهما، بل لنا فرض جامع آخر، هو مرتبة خاصّة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهيّة، فتكون الصلاة أمراً بسيطاً خاصّاً يصدق على القليل و الكثير؛ لكون ما به الاشتراك‌


[1] نهاية الدراية 1: 38- سطر 1- 7.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 116- 118.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست