responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97
دفعها بوجه فإن اللّفظ متى تردّد بين أن يكون مشتركا بين المعنيين أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر فلا ريب في أن استعماله في المعنى المتردد بين الحقيقة و المجاز إلى نصب قرينة أمّا إذا كان مجازا فظاهر و أمّا إذا كان حقيقة فلأنّ المفروض أن اللفظ مشترك بينه و بين غيره و المشترك لا يتعين إرادة أحد معنييه إلاّ بالقرينة و إن كان حقيقيا و مع ذلك فكيف يتمسّك بالأصل في نفي القرينة فإن قيل المنفي بالأصل القرينة الدّالة الّتي هي من خواص المجاز دون مطلق القرينة قلنا بعد القطع بالاحتياج إلى القرينة المخالف للأصل تبقى القرينة متردّدة بين أنها قرينة الدالة أو قرينة الدلالة أو قرينة التّعيين و لا يتعين أحدهما إلاّ بدليل و لا ترجيح باعتبار الأصل لتحقق المخالفة فيهما معا و لا بغيره كما هو المفروض على أنّه قيل الأصل عدم حصول الدّلالة بمجرّد اللّفظ و أن الثابت ليس إلاّ دلالته مع القرينة نعم يتّجه على مذهب السيّد من أن المشترك يحمل على معانيه حيث لا قرينة و لكن أكثر المحققين على الظاهر على خلافه و أمّا الثّاني فلأن العلاقة أيضا لا بدّ منها في محلّ النزاع و إلاّ لوجب القطع بالحقيقة لفقد شرط المجاز فإن قيل لا يكفي في المجاز وجود العلاقة بل لا بد من اعتبارها في الاستعمال و الالتفات إليها و الأصل عدم ذلك قلنا الكلام هنا في الأصل المصحّح من وضع أو علاقة و لا ريب في تحقق الثاني دون الأوّل فلا يصح نفيه بالأصل و أمّا الالتفات إلى المصحّح فذلك أمر لازم على كلّ حال إذ كما يجب الالتفات إلى العلاقة في المجاز يجب الالتفات إلى الوضع في الحقيقة فأصل عدم الالتفات إلى العلاقة معارض بأصل عدم الالتفات إلى الوضع و لا ترجيح فيحصل التساقط بينهما و يبقى أصل عدم الوضع سليما عن المعارض فتأمل الرّابع مصير المعظم إلى ترجيح المجاز على الاشتراك و شهرة القول به بل القول بالخلاف لا يبعد دعوى شذوذه و ندرته على أنّه قد يمنع من مخالفة السيّدين للمعظم لأني لم أجد منهما تصريحا بها نعم صرّحا بأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة و مجرّد هذا لا يدلّ عليها كما لا يخفى فلم يبق إلاّ الجماعة الّذين أشار إليهم الشّهيد الثاني و لعله استنبط منهم القول بذلك لا إنّه وجد منهم تصريحا بها فالمخالف للمعظم غير معلوم و لو سلّم فلا إشكال في شذوذه و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال السّيّد الأستاذ رحمه الله إن محلّ النزاع في هذه المسألة على ما صرّح به الأصوليون هو اللفظ الخالي عن النّص و العلامة إذ لا ريب في أن مع وجود أحد الأمرين يتعين الحكم بالحقيقة أو المجاز و لا يبقى الشّك في تحقق الوضع و عدمه و قد ذكروا أن من علامات الحقيقة و المجاز تبادر المعنى و عدمه أو عدم تبادر غير المعنى و تبادره و صحّة السّلب و عدمها و هذه العلامات لا يخلو عنها شي‌ء من الألفاظ لأن الحصر فيها دائر بين النفي و الإثبات و ذلك لأنه إمّا أن يتبادر المعنى أو لا يتبادر و إمّا أن لا يتبادر غير المعنى أو يتبادر و إمّا أن لا يصح سلب المعنى أو يصحّ فإن كان الأوّل وجب الحكم بالحقيقة لوجود علاماتها و إلا فبالمجاز و حينئذ فلا يبقى لهذا البحث موضوع يتنازع فيه لانتفاء الواسطة بين النفي و الإثبات و الجواب عن ذلك من وجوه الأوّل أن هذه العلامات إنما يتمسّك بها في الألفاظ المأنوسة الدّائرة على ألسنة العرف المستعملة في محاوراتهم و أمّا غريب اللغة و هي الألفاظ المهجورة في استعمالات العرف فلا يمكن إثبات كونها حقائق أو مجازات بهذه العلامات فإنّ عدم تبادر المعنى في مثل هذه الألفاظ لعدم حصول سبب التبادر و هو الغلبة و الاشتهار لا لانتفاء الوضع حتى يدلّ على المجاز و كذا عدم صحّة سلب المعنى فيها عرفا لجهالة العرف بمعاني تلك الألفاظ لا لكونها حقائق فيها عندهم حتى يدلّ على الحقيقة و هذا ظاهر الثاني أن الاستدلال بالتبادر و عدم صحة السّلب على الحقيقة فرع العلم بهما و كذا الاستدلال بعدم التبادر و صحّة السّلب على المجاز و حينئذ فعلامة الحقيقة هو العلم بتبادر المعنى و علامة المجاز هو العلم بعدم تبادره و صورة الجهل بالتّبادر و عدمه واسطة بينهما و كذا صحة السلب فإن علامة المجاز هو العلم بصحّة السّلب و علامة الحقيقة هو العلم بعدم صحة السلب و الجهل بصحّة السّلب و عدمه واسطة بينهما لا يقال التبادر أمر وجداني و الشّك فيه غير معقول فإن من رجع إلى نفسه يجد أنّه قد فهم المعنى من اللفظ أو لم يفهم فكيف يتصور الجهل بذلك لأنا نقول قد يفهم المعنى عند سماع اللفظ مع الشك في أنّه لنفس اللفظ أو لأمر يتّصل به مما هو خارج عنه و هذا كثير و لذا ترى أنه كثيرا ما يقع النزاع بين العلماء في تعيين مدلولات الألفاظ كما في مسائل الأمر و النّهي و العموم و الخصوص و غيرها فإن القائل بأن الأمر للوجوب يدعي أنّه المتبادر من صيغة الأمر عند الإطلاق و فهم الطلب لكونه داخلا في مفهوم الإيجاب و القائل بأنّه للطلب يقول إن المفهوم من صيغته ليس إلاّ الطلب و الوجوب في العرف إنما يفهم بواسطة القرائن و العادات العامّة و الخاصة و من لم يرجح أحد الأمرين يلزمه التوقف في مثل ذلك و هو الشك بعينه الثالث أن الاستدلال بهذه العلامات أنما ينفع مع انتفاء المعارض من نصّ أو علامة أخرى فأما مع وجود المعارض فإنه يحصل الشّك قطعا و لا يمكن الحكم بمقتضى تلك العلامة فيحكم فيه بمقتضى الأصل من رجحان المجاز أو الاشتراك و لا يذهب عليك أن انتفاء الواسطة في علامة التبادر مبني على ما ذكره بعض الأصوليين من أن علامة الحقيقة تبادر المعنى من اللفظ و علامة المجاز عدم تبادر المعنى أو أن علامة الحقيقة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست