responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96
و انتفاء القرينة الدّالة عليه أو خفائها على السّامع فإنّه يحمله على الحقيقة كما هو الأصل فيقع في الخطاء بخلاف المشترك فإن السّامع مع القرينة يحمل على ما تعينته و بدونها يتوقف في الحمل فلا يقع في الخطاء و إن فاته المطلوب و منها أن المجاز مخالف للظاهر بخلاف المشترك فإنه لا مخالفة فيه له و إن شاركه في الاحتياج إلى القرينة في الجملة فإن الاحتياج فيه لأجل التعيين و في المجاز لأجل الدّلالة لا يقال هذا معارض بمثله فإنّ للمجاز فوائد لا توجد في الاشتراك و في الاشتراك مفاسد لا توجد في المجاز أمّا فوائد المجاز فمنها أنّه قد يكون أبلغ فإن اشتعل الرّأس شيبا أبلغ من شيب و منها أنه قد يكون أوفق إمّا للطّبع لثقل في الحقيقة كالخنفقيق الدّاهية أو لعذوبة في المجاز كالروضة في المقبرة و إما للمقام لزيادة بيان كالأسد للشجاع لكونه بمنزلة دعوى الشي‌ء ببينّة و برهان أو تعظيم كالشمس للشريف أو تحقير كالكلب للخسيس و منها أنّه يتوصّل به إلى أنواع البديع كالسّجع في نحو حمار ثرتار بخلاف بليد ثرتار و المطابقة كما في قوله كلما لجّ قلبي في هواها لجّت في مقتي و لو قال ازداد هواي فاتت و الجناس في مثل سبع سباع و لو قلت سبع شجعان لم يكن جناس و أمّا مفاسد الاشتراك فمنها أنّه يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز فإنه مع القرينة يحمل عليه و بدونها يحمل على الحقيقة و منها أنّه يؤدي إلى مستبعد من ضدّ أو نقيض و ذلك إذا كان اللفظ موضوعا للضدّين أو النقيضين كالجون للأبيض و الأسود و القرء للطهر و الحيض فإنه إذا أطلق و أريد به أحد المعنيين و فهم الآخر بتخيّل قرينة فقد فهم ما هو في غاية البعد من المراد بخلاف المجاز فإنه على تقدير فهم ضدّ المراد منه لا يؤدي إلى مستبعد لأن العلامة شرط فيه و منها أنّه يحتاج إلى قرينتين بحسب معنييه بخلاف المجاز فإنه يكفي فيه قرينة واحدة لأنا نقول ما ذكرتموه في مقام المعارضة لا يصلح للمعارضة فإن ما ذكر من فوائد المجاز لا تختص بالمجاز بل هي مشتركة بينه و بين المشترك فإنه أيضا قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال كقولك اشتر العين دون أن تقول الذهب و قد يكون أوفق كالليث للغضنفر و العناكب و قد يحصل بالمطابقة و المجانسة و غيرهما من المحسّنات و إذا اشتركت فوائد المجاز بينه و بين الاشتراك فلا يصلح ترجيح المجاز بها بل يجب ترجيح الاشتراك لاختصاصه بفوائد زائدة لا توجد في المجاز و أمّا مفاسد الاشتراك فمعارضة بمفاسد المجاز فلا يمكن ترجيح المجاز من هذه الجهة و في هذه الحجّة نظر لما أشار إليه السّيّد الأستاذ رحمه الله فقال في مقام الجواب عنها و أمّا عن الثالث فبأنه إن كان المقصود رجحان الاشتراك على المجاز بوجدان الفوائد و فقدان المفاسد من حيث إن الأمر الّذي يكثر فائدته و يقل مفسدته يعم وجوده و يكثر دوره فيغلب على ما ليس كذلك مما يكثر مفسدته و يقلّ فائدته فيتوجه عليه بعد تسليم أن كثرة الفائدة و قلّة المفسدة مظنة الغلبة في كلام الجميع أو الأكثر أن ذلك إنما ينفع مع اشتباه الغلبة أمّا مع ال علم بانتفائها كما في المشترك فلا يجد المظنة كما أن الحكم بحصولها كما في المجاز لا يقدح انتفاء المظنّة إذ لا أثر للمظنة مع انتفاء المئنة و لا لانتفاء المظنة مع تحقق المئنة و إن كان المقصود رجحان الاشتراك بنفس وجدان الفوائد و فقدان المفاسد مع قطع النظر عن اقتضائهما الغلبة عليه بعد تسليم جواز التّعويل على مثل هذا الترجيح إن ذلك إنما يصح لو لم يعارضه غلبة المجاز فإن الظن الحاصل من الأولوية ليس في مرتبة الظن الحاصل من الغلبة و كثرة الوقوع أ لا ترى أن من رأي شخصا في موضع يكثر فيه الجاهل و يقل العالم فإنه يظن أنّه جاهل لكثرته و غلبته و لا يظن أنّه عالم لرجحانه و أولويته كذا قيل و اعترض عليه بأن الأمر هاهنا بالعكس إذ كثرة الفائدة توجب العلم بالاعتبار لكون الواضع حكيما يمنع منه العدول من الرّاجح إلى المرجوح و أمّا أكثرية الوقوع فلا تفيد إلا الظنّ و الفرق بين ما نحن فيه و مثال العالم و الجاهل ظاهر فإن الأولوية في العالم أولوية ذاتية و الأولوية المقصودة هاهنا أولوية الجعل و الصّدور و الأصوب أن يقال إن بعد تحقق أكثرية الوقوع يعلم أن الاشتراك ليس بأكثر فائدة من المجاز و إلاّ لكان ذلك هو الأكثر وقوعا و حينئذ فلا اعتبار بما ذكر من الوجوه بل إنّما العبرة بما يقتضيه أكثرية الوقوع انتهى الثالث أن اللفظ قد استعمل في المعنى المحتمل كونه حقيقة و مجازا و لم يقم دليل على المجازية فيجب أن يكون حقيقة لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة و فيه نظر للمنع من دلالة الاستعمال على الحقيقة سلمنا و لكن يعارضه ما سيأتي من الأدلة الدالة على رجحان المجاز على الاشتراك و هي أقوى فيكون أولى بالتّرجيح و للآخرين أيضا وجوه الأول غلبة المجاز على الاشتراك كما تقدم إليه الإشارة الثاني أن الغرض الأصلي و المقصود الأهم من الوضع ليس إلاّ دلالة اللفظ بنفسه على المعنى المراد فإن الدّلالة بواسطة القرينة متحقّقة في المجاز و الدلالة لا على وجه الإرادة لا يترتب عليها فائدة يعتد بها و هذا الغرض لا يتأتى مع تعدد الوضع فإن الاشتراك مخلّ بالفهم و يحوج إلى نصب القرينة و لذا ترى أن الأصل في كلّ لغة و الأساس الّذي يبتني عليه الفهم و التفهيم فيها هو الوضع للمعنى الواحد و لا يجوز الخروج عن ذلك إلاّ بدليل الثالث أصالة عدم الوضع للمعنى المشكوك في كونه حقيقة و مجازا و لا يمكن المعارضة بأصالة عدم كون الاستعمال فيه بالقرينة و لا بأصالة عدم كونه بالعلاقة أمّا أوّلا فلأن القرينة في محلّ النزاع لازمة على كلّ حال و لا يمكن

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست