responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 80
في تلك المعاني بأسرها غاية الأمر أن يكون كيفية الاستعمال مختلفة و ذلك لا يوجب القطع بالمجاز و لا يؤثر في الدلالة على الحقيقة و أيضا فإن الفقهاء و الأصوليين اتفقوا على أن استعمال اللفظ في المعنى الواحد دليل الحقيقة بخلاف استعماله في المتعدد فإنهم كما ترى مختلفون في ذلك و الأكثرون منهم على نفي الدلالة و لو كان مجرد الاستعمال في العرف و العادة دليلا على الوضع في المتعدد كما أنه دليل في الواحد لاتفقوا على الدلالة في المتعدد كما اتفقوا على الدلالة في الواحد و لارتفع الخلاف عن المسألة فإن مثل هذا الأمر الذي يرجع إلى دلالة العرف و العادة لا يكاد يشتبه على هؤلاء الفحول خصوصا مع وضوح الدلالة و ظهورها كما يدعيه الخصم و يبالغ فيه فإن الأمر الذي هو بهذه المثابة من الوضوح و الظهور لا يكاد يخفى على الأكثر هذا الخفاء فإن قيل أي فرق بين استعمال اللفظ في المعنى الواحد و استعماله في المتعدد حتى صارت الدلالة في الأوّل محققة ثابتة مسلمة عند الجميع بخلاف الثاني و ما تأثير الاتحاد في ذلك قلنا الفرق بين الأمرين أن اللفظ إذا كان بحيث لا يستعمل إلا في معنى واحد بحيث متى أطلق فهم ذلك المعنى لتحقق الارتباط الموجب للفهم بواسطة الانحصار فيكون حقيقة فيه إذ لا نعني بالحقيقة إلا ما يتبادر من اللفظ عند التجرد عن القرائن و لا كذلك اللفظ المستعمل في معان متعددة لانتفاء الحصر المقتضي للارتباط بينها و بين اللفظ و أيضا لما كان من الأمر الواضح في الأذهان لكل لفظ من الألفاظ المستعملة معنى وضع له ذلك اللفظ و أن ذلك المعنى هو المعنى الذي يراد من اللفظ عند الإطلاق و التجرد عن الصوارف فمتى استعمل لفظ في معنى و لم يستعمل في غيره كان ظاهر ذلك الاستعمال أن ذلك المعنى هو المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه و أما إذا كان اللفظ مستعملا في معان متعددة فإنما يعلم بالاستعمال كونه حقيقة فيها في الجملة و أما أنه حقيقة في الجميع فلا يعلم من ذلك قطعا فإن الاشتراك ليس من لوازم الاستعمال بخلاف الوضع الواحد كما هو واضح فإن قيل هذان إنما يستقيمان على تقدير العلم باتحاد معنى اللفظ و أما بدونه كما إذا استعمل لفظ في معنى و لم يعلم الاختصاص به فلا يصح فيه ذلك لاحتمال تعدد المانع عن القطع بالوضع على ما ذكرتم مع أن الظاهر أن الاستعمال في مثله دليل الحقيقة أيضا كما اعترفتم به فيما سبق كيف و العلم بانحصار المعنى في واحد بعيد الحصول جدّا في الألفاظ التي يحسن فيها البحث و النظر و قصر الحكم عليه يقتضي التخصيص بالأمر النادر بل سقوط الفائدة فيما تقرر من الأصل قلنا المعلوم من طريقة الناس أنهم متى وجدوا اللفظ يستعمل في معنى فإنهم يثبتون الأمر على الاتحاد و يجرون عليه حكم المتحد المعلوم اتحاده في الاستعمال و الحمل في عدم التزامهم نصب القرينة و عدم توقفهم في فهم المقصود على ورودها و ذلك إما لأصل ما رسخ في أذهانهم من البناء على عدم الحادث و بقاء الثابت إلى أن يعلم خلافه على ما يقتض يه تعلق الأصوليين بطريق العرف و العادة في حجية الاستصحاب أو لما عرفوا من ابتناء أمر اللغة و أساسها على اتحاد معاني الألفاظ دون تعددها أو لحصول الظن لهم باتحاد المعنى نظرا إلى غلبة الانفراد في اللغة على الاشتراك و إذا كان طريقة الناس في الألفاظ على ما وصفناه من البناء على الاتحاد فيها إلى أن يتبين الخلاف صح الحكم بدلالة الاستعمال على الحقيقة ما لم يظهر التعدد و علم أن الاحتمال أنما لم يقدح في الدلالة لعدم الاعتداد به و ثبوت الاتحاد معه لا لحصول الدلالة مع التعدد كما ظنّ و أمّا الثاني فلما ذكره السيّد الأستاذ رحمه الله أيضا فقال بعد الإشارة إليه و يتوجه عليه أن ما ذكره رحمه الله من أن الأصل هنا الحقيقة له معنيان أحدهما أن الأصل فيما وضع له اللفظ و لم يعلم أنه مراد في الاستعمال أن يكون مرادا منه إلى أن يصرف عنه صارف و ثانيهما أن الأصل فيما أريد من اللفظ و لم يعلم أنه حقيقة فيه أو مجاز أن يكون حقيقة فيه إلى أن يدلّ دليل على خلاف ذلك و أن للأصل بالمعنى الثاني مقامين الأول أن يكون المعنى الذي يحتمل كون اللفظ حقيقة فيه معنى واحد و الثاني أن يكون ذلك متعددا و قد عرفت أن أصل الحقيقة بالمعنى الأول ثابت و لا نزاع فيه و كذا الأصل بالمعنى الثاني في المقام الأول و أنه في المقام الثاني محلّ خلاف معروف و موضع نزاع مشهور فإن أراد بالأصل في كلامه المعنى الأوّل أو الثاني مع اتحاد المعنى سلمنا ذلك و لا يجد نفعا في إثبات الاشتراك كما هو المقصود و إلا منعنا صحة الأصل المذكور لوقوع الخلاف فيه و فقد الدليل عليه قوله بدلالة أن اللفظ قد يكون لها حقيقة و لا مجاز لها و لا يمكن أن يكون مجاز لا حقيقة له في اللغة قلنا ذلك غير مسلم لجواز أن يوضع اللفظ لمعنى و لا يستعمل فيه بل فيما يناسبه مجازا فإنا لم نجد مانعا من عقل أو نقل يمنع من ذلك و من ثم ذهب أكثر المتأخرين إلى أن المجاز الذي لا حقيقة له أمر جائز لا امتناع فيه قال الشيخ في العدة و ليس لهم أي لمن ادعى أن ظاهر الاستعمال هو الحقيقة أن يقولوا إن المجاز طار و الحقيقة هي الأصل بدلالة أنه يجوز أن يكون حقيقة لا مجاز لها و لا يجوز أن يكون مجاز لا حقيقة له فعلم بذلك أن أصل الاستعمال الحقيقة و ذلك أن الذي ذكروه غير مسلم لأنه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست