responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79
بطلان الدعوى الرّابع دعوى العلامة في النهاية و الرازي في المحصول الإجماع على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة فإنهما قالا في بحث إن المجاز على خلاف الأصل و للإجماع على أن الأصل‌ الحقيقة قال ابن عباس ما كنت أعرف الفاطر حتى اختصم إلي شخصان في بئر فقال أحدهما فطرها أبي أي اخترعها و قال الأصمعي ما كنت أعرف الدّهاق حتى سمعت جارية تقول اسقني دهاقا أي ملآنا فاستدلوا بالاستعمال على الحقيقة و لو لا علمهم بأن الأصل هو الحقيقة لما شاع ذلك انتهى و يعضد ما ذكر أمور منها ابن جماعة من الأصوليّين كالفاضل و الباغنوي و الأبهري و غيرهم قالوا في بحث المشتق أنّه استعمل في الأزمنة الثلاثة و الأصل فيه الحقيقة خرج الاستقبال بالاتفاق و منها تصريح فخر المحققين بأنهم استدلوا كثيرا على كون اللفظ حقيقة بالاستعمال و منها تصريح العلامة في التهذيب و السيّد عميد الدين في المنية و الرازي في المحصول و البيضاوي في المنهاج بأن المجاز خلاف الأصل و قد صرح السيّد للمشار إليه بأن محلّ البحث يندرج تحت هذه العبارة فقال اعلم أن قولنا المجاز على خلاف الأصل يفهم منه معنيان أحدهما أن اللفظ إذا أطلق و تجرد عن القرائن كان اعتقاد السامع إرادة حقيقته منه أرجح من اعتقاد إرادة مجازه و ثانيهما أنا إذا رأينا لفظا معيّنا مستعملا في معنى معيّن كان اعتقادنا كونه حقيقة في ذلك المعنى أرجح من اعتقادنا كونه مجازا فيه و الفرق بين هذين المعنيين ظاهر فإن المعنى الموضوع له في الأول معلوم و إنما الاحتمال في أن المراد من ذلك اللفظ هل هو ذلك المعنى أو معنى آخر يناسب له و في الثاني المراد من اللفظ معلوم و الاحتمال أنّما هو في كونه موضوعا له أو لما يناسبه و منها تصريح جمال الدّين الخونساري بشهرة أن الأصل في الاستعمال الحقيقة عندهم فقال كون الأصل في الإطلاق الحقيقة و إن كان مشهورا و في كتبهم مذكورا إلاّ أن ظني أن هذا الأصل ليس له أصل يبقى الاعتماد عليه و لا يحصل منه ظن يمكن الاستناد إليه كيف و إنهم صرّحوا بأن المجاز أكثر اللغة و أطبقوا على أنّه أبلغ من الحقيقة فكيف يحصل بمجرد استعمال اللفظ في معنى الظن بأنه معنى حقيقي الخامس ما تمسك به في النهاية و التهذيب و المحصول و المنهاج و غاية السؤال على أن المجاز خلاف الأصل فقالوا إن المجاز يتوقف على وضع سابق و نقل و علاقة و الحقيقة يتوقف على الأوّل لا غير و كل ما كان أقل شرطا كان أقل معاندا و أكثر وقوعا فيكون أرجح السادس أن الاستعمال و إن وجد في الحقيقة و المجاز و لكن وجوده في الأول أكثر فيجب في مورد الشك إلحاق المشكوك فيه بالغالب و لذا اتفقوا على أن اللفظ المعلوم حقيقته و مجازه يجب حمله على الحقيقة حيث لم يظهر قرينة المجاز و في جميع الوجوه المذكورة نظر أما الأوّل فلما ذكره السيّد الأستاذ رحمه الله فقال بعد الإشارة إليه و جوابه أنا إنما قطعنا بالحقيقة إذا استعمل اللفظ في المعنى الواحد لكونه مستعملا في المعنى الواحد فلا يصح قياس المتعدد عليه لعدم اطراد العلة الموجبة للحكم نعم لو كان القطع بها في اللفظ المستعمل في المعنى الواحد لكونه مستعملا اطردت العلة في المتعدد و صح قياسه على الواحد لكن ذلك ممنوع فإنا لا نقول بدلالة الاستعمال بنفسه على الحقيقة على وجه الاستقلال بحيث لا يكون لاتحاد المعنى دخل في الدلالة و إنما المسلم دلالته بشرط الوحدة أو عدم ظهور التعدد و هذه لا تقتضي الدلالة مع العلم بالتعدد كما هو واضح و بالجملة فإن أراد أنا نقطع بالحقيقة في المستعمل في المعنى الواحد بنفس الاستعمال لا الوحدة منعنا ذلك إذ ربما كان للاتحاد تأثير في الدلالة و إن أراد أنا نقطع بواسطة الاستعمال مع الوحدة لم يصح قياس المتعدد على المتحد لفوات جزء العلة في المقيس فينتفي المعلول فيه فإن قيل متى سلمتم دلالة الاستعمال على الحقيقة لزمكم القول باستقلاله في الدلالة فإن الحكم بدلالة الاستعمال ليس إلاّ لما سبق من أن اللغات إنما تعرف باستعمال أهلها و أن من لم يعرف اللغة متى رأى أهل اللغة يستعملون اللفظ في معنى يرجح عنده أنه حقيقة له موضوع بإزائه و هذا إن صح اقتضى ثبوت الدلالة في المتحد و المتعدد و إلاّ اقتضى انتفاءها فيهما و لما كانت الدلالة في صورة الاتحاد ثابتة باعتراف الخصم لزم ثبوتها مع المتعدد لاطراد العلة المقتضية للحكم قلنا لا نسلّم أن دلالة الاستعمال على الحقيقة يقتضي استقلاله في الدلالة قوله الحكم بدلالة الاستعمال ليس إلاّ لما سبق قلنا مسلم لكنا قد وجد الناس أنما يعرفون الحقيقة بالاستعمال مع اتحاد المعنى لا مطلقا فإن المشاهد من أحوالهم و المعلوم من عاداتهم أنهم متى وجدوا اللفظ يطلق في اللغة على معنى لا يستعمل في غيره إنهم يعتقدون الوضع و يقطعون بالحقيقة من دون شك في ذلك و لا ارتياب و أما إذا ثبت عندهم للفظ حقيقة و وضع معلوم و وجدوه مستعملا في غيره فإنا نجدهم هنا يتوقفون عن الحكم بالوضع و لا يقطعون به إلاّ بدليل منفصل عن الاستعمال و لذا ترى أن أهل اللغة يثبتون لأكثر الألفاظ في كتبهم معاني متعددة و لا يقطعون بالوضع إلاّ في بعضها و لو كان مجرد الاستعمال عندهم دليلا على الوضع من غير فرق بين المتحد و المتعدد لوجب أن يقطعوا بالاشتراك في أكثر الألفاظ و المعلوم من تصريحاتهم و تلويحاتهم خلاف ذلك و القول بأنهم عرفوا أن تلك المعاني الكثيرة مجازات بنص أو أمارة أوجب لهم العدول عما هو الأصل بعيد جدّا سيّما إذا اشترطنا في التجوز العلم الضروري بالمجاز و لم نعتبر في دلالة الاستعمال على الحقيقة في المعاني المتعددة تفاوت الاستعمالات على ما صرّح به السيّد رحمه الله فإنا نقطع بانتفاء العلم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست