responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 78
أقل كان بالترجيح لو لم يقم عليه الدليل أحق لا يقال هذا إنما يتم لو جعل المفسدة في وضعه لأحدهما أصل التجوز في الآخر و أما لو جعلت انحصار طريق استعماله في ذلك الآخر في التجوز فلا لظهور أن اللفظ عند وضعه للقدر المشترك يجوز استعماله في كل واحد من أفراده بطريق الحقيقة و ذلك بأن يستعمل فيه لا من حيث الخصوص بل من حيث العموم و يستفاد الخصوص من القرينة و صرّح المحققون بذلك حينئذ فالمراد بلزوم المجاز في أحدهما لو فرض أنّه في أحدهما حقيقة لزومه دائما و الحاصل أنّه ليس المراد من إثبات كونه موضوعا للقدر المشترك الفرار من المجازية حتى يرد أنها لازمة في صورة الاشتراك المعنوي بل الغرض الفرار من انحصار طريق الاستعمال فيها لأنا نقول لا نسلّم أن مجرد عدم الانحصار يوجب الترجيح إذ لا شاهد عليه نعم لو ثبت أن الغالب في استعمال لفظ المشترك المعنوي في أفراده كونه على جهة الحقيقة لكان لترجيحه وجه لدوران الأمر حينئذ بين كون الاستعمال المتحقق حقيقيّا و مجازيا فيرجح الأوّل لغلبة الاستعمال الحقيقي على المجازي و لكنه ممنوع و قد يقال إن الغالب في استعمال اللفظ في المعنيين إذا كان بينهما جامع قريب الاشتراك المعنوي و كون اللفظ موضوعا له فتأمل و التحقيق أن يقال إن للمسألة صورا إحداها أن يعلم كون اللفظ مستعملا في خصوص المعنيين و غير مستعمل في القدر المشترك و الظاهر حينئذ عدم كونه موضوعا للقدر المشترك و إلاّ لكانا مجازين بلا حقيقة و هو إما محال عقلي أو عادي أو نادر الوقوع و على أي تقدير يحصل ظهور عدم الوضع له الثانية أن يعلم بالأوّل و يشك في الثاني و لا يبعد إلحاق هذه بالأولى لأصالة عدم الاستعمال في القدر المشترك مع لزومه تعدد المجاز حينئذ و الأصل عدمه الثالثة أن يعلم بالأوّل و يعلم بالاستعمال في القدر المشترك و في هذه وجهان أحدهما الحكم بالوضع للقدر المشترك لأن الغالب في اللفظ المستعمل في المعنيين كونه موضوعا للقدر المشترك بينهما الثاني التوقف للزومه التجوز في المعنيين فيتعدد المجاز و الأصل عدمه و لا يبعد ترجيح الأوّل الرابعة أن لا يعلم بالأوّل و لا بالاستعمال في القدر المشترك و يكون المقطوع هو إرادة المعنيين عند إطلاق اللفظ مرتين و فيه إشكال و لعل التوقف أولى الخامسة أن لا يعلم بالأول و يعلم الاستعمال في القدر المشترك و هنا لا يبعد ترجيح الوضع للقدر المشترك هذا و لو طلب في جميع الصور المتقدمة أمارة تفيد الظن بالوضع لكان أحرى و إن لم يتمكن منها فيحتاط في مقام الاستنباط من الخطابات الشرعية لأن الظهور المدعى سابقا ليس مما يطمئن به النفس و إن كان ينفع للتأييد القريب من الاستدلال ثم إنّه على تقدير عدم الوضع للقدر المشترك فهل يحكم بالاشتراك اللفظ أم يتوقف التحقيق الثاني و لكنه في الثمرة غالبا يوافق الاشتراك اللفظي و كذا إذا كان اللفظ مستعملا في معنيين لم يكن بينهما قدر مشترك قريب مفتاح اللفظ إذا استعمل في معنيين و لم يعلم أنّه في أيّهما حقيقة و كان اللازم على أحدهما التأسيس و على الآخر التأكيد كان الأصل وضعه للأوّل لرجحان التأسيس على التأكيد مع أصالة عدم الاشتراك مفتاح إذا استعمل اللفظ في معنى و لم يعلم أنّه معنى حقيقي أو مجازي فهل يجوز الحكم بأنه المعنى الحقيقي بمجرد الاستعمال فيكون هو من أمارات الحقيقة أو لا بل يجب التوقف فلا يكون الاستعمال مما يدل على الحقيقة اختلف الأصوليون فيه فذهب جماعة إلى الثاني منهم الشيخ في العدة و المحقق في المعارج و العلامة في موضع من التهذيب و ابنه فخر الإسلام في الإيضاح و جمال الخونساري و والده و احتج جماعة من هؤلاء بأن الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذلك يوجد مع المجاز فهو أعم منهما و العام لا يدل على شي‌ء من أفراده بشي‌ء من الدلالات و فيه نظر أمّا أولا فلأنه منقوض بأصالة وجوب حمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع أن المراد من اللفظ كما يمكن أن يكون المعنى الحقيقي كذلك يمكن أن يكون المعنى المجازي فما هو الجواب هنا فهو الجواب هناك فتأمل و أما ثانيا فلأن العام قد يدل على بعض أفراده بانضمام مقدمة أخرى من غلبة وجوده في ذلك الفرد و نحوها و أكثر الأصول الشرعية من هذا القبيل كما لا يخفى فتأمل و ذهب السيّد المرتضى و ابن زهرة إلى الأوّل و يمكن استفادته من جماعة من الأصوليين و لهم وجوه الأوّل ما تمسك به في الذريعة و الغنية من أن لغة العرب إنما يعرف باستعمالاتهم و كما أنهم إذا استعملوا اللفظ في المعنى الواحد و لم يدلّونا على أنهم متجوزون قطعنا بأنه حقيقة فيه فكذلك إذا استعمل في المعنيين المختلفين الثاني ما تمسك به في الكتابين أيضا من أن الحقيقة هي الأصل و المجاز طار عليها بدلالة أن اللفظ قد يكون لما حقيقة في اللغة و لا مجاز لها و لا يمكن أن يكون مجاز لا حقيقة له في اللغة و إذا ثبت ذلك وجب أن يكون الحقيقة هي التي نقيضها ظاهر الاستعمال و إنما يعدل عنه إلى المجاز بالدلالة الثالث ما تمسك في الذريعة من أن الاستعمال في المعنى المشكوك في كونه حقيقة و مجازا لا يخلو في الواقع عن أحدهما فإن كان الأوّل فهو المطلوب و إن كان الثاني لعلمنا به إما بتنصيص أهل اللغة و بالظّاهر من حالهم و حيث لم يعلم به بالأمرين لأن وجود الخلاف يمنعهما فلم يكن ثابتا لا يقال لا ينحصر العلم به في الأمرين المشار إليها لجواز أن يعلم من الاستدلال لأنا نقول كيف وجب في كل شي‌ء تجوز أهل اللغة به من الألفاظ و استعملوه في غير ما وضع له كالتشبيه في حمار و أسد و الحذف و الزيادة في نحو قوله تعالى و جاء ربّك و ليس كمثله شي‌ء و نظائر ذلك حصول العلم الضروري بذلك بغير إشكال و لا حاجة إلى نظر و استدلال و لم يجب مثلا ذلك هاهنا و كيف وقف التجوز في هذا الموضع على الاستدلال و لم يعهد مثله في باب المجاز و في خروج هذا الموضع عن بابه دليل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست