responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77
على كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما أو لا بل يجب التوقف و يطلب أمارة أخرى اختلف فيه الأصوليون فذهب السيّد عميد الدين و صاحب المعالم إلى الثّاني و هو الظاهر من موضع من النهاية و الإحكام و ذهب العلامة في التهذيب و موضع آخر من النهاية و بعض العامة إلى الأول لأنه لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك لزم التكرار و النقض و اللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أنّه لو كان افعل مثلا موضوعا للمرة كان قولهم مرة تكرارا و قولهم مكررا نقيضا و إذا كان موضوعا للتكرار كان قولهم مرة نقيضا و قولهم مكررا تكرارا فتعيّن أن يكون للقدر المشترك و أجيب عنه بأن التجوز و التأكيد واقعان في الكلام فلم لا يجوز أن يكون افعل موضوعا للمرة و يكون قولهم مرة في افعل مرة تأكيدا و قولهم مكررا في افعل مكررا قرينة على عدم إرادة المرة التي هي الموضوع له و فيه نظر لأن الأمر دائر في هذين القيدين بين أن يكونا مؤكّدين و مقيدين و صارفين إلى المعنى المجازي و الظاهر أن الترجيح مع الوسط لندرة التأكيد و لذا كان على خلاف الأصل و غلبة التقييد على المجاز مع أنه قد لا يمكن التجوز لانتفاء العلاقة فتأمل نعم قد يقال ما ذكر حسن لو انتفي احتمال الاشتراك بين المعنيين و أما معه فلا يرد ما ذكر لاحتمال كون القيدين حينئذ قرينتي معنيي المشترك من غير تجوز و تأكيد كما أشار إليه الأسنوي في النهاية السؤال اللهم إلاّ أن يجاب بأن الاشتراك كالتأكيد نادر فإذن لا يبعد ترجيح هذا القول ثم إنّه لا يخفى أن المقصود يتم بأصالتي عدم التأكيد و الاشتراك فلا حاجة إلى أصالة عدم المجاز نعم يفيد تقويته فتدبر مفتاح صرح جماعة من الأصوليين منهم العلامة و ابنه فخر المحققين بأن التقسيم يدل على كون المقسم مشتركا بين أقسامه و به يثبتون كون اللفظ موضوعا للمفهوم الكلي و تحقيق الكلام هنا يقع في مقامات الأوّل أن المقسم لا بد أن يكون مشتركا بين أقسامه و جنسا يشملها و يتحقق في ضمنها و هو مما لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه و لذا لا يجوز تقسيم الإنسان إلى الفرس و غيره تحقيق المطلب أن الحاجة قد تدعو إلى بيان مفهوم كلي في ضمن أفراد و ذلك يتبين بلفظ التقسيم فيقال الحيوان مثلا على قسمين طويل و قصير فلفظ التقسيم و الانقسام و ما يشتق من هذه المادة موضوع للدلالة على ثبوت مفهوم كلي لأفراد فإذا قيل الحيوان ينقسم إلى طويل و قصير يعلم أن المقسم و هو الحيوان يتحقق في ضمنها فإذا طلب إيجاد المقسم في الخارج سواء كان بلفظ دال عليه حقيقة أو مجازا جاز الاكتفاء بأحد الفردين المشار إليهما و بالجملة لا إشكال في دلالة لفظ التقسيم وضعا على كون المقسم قدرا مشتركا بين أقسامه لا يقال يصح أن يقال حقيقة العلماء على قسمين طوال و قصار مع عدم كون المقسم و هو العلماء مشتركا معنويا و مفهوما كلّيا بين أفراده لأنه موضوع للدلالة على جميع الجزئيات بالخصوص لأنا نقول لا بد حينئذ من التأويل إلى ما يرجع إلى المفهوم الكلي و إلاّ لما صح ذلك قطعا فتدبر الثاني المقسم لا يلزم أن يكون مشتركا بين جميع أفراد الأقسام لصحة تقسيم الحيوان إلى الأبيض و الأسود مع أنّه ليس كل أبيض و أسود حيوانا خلافا للمحكي عن المعظم و هو حسن فيما إذا جعل الأقسام المفاهيم الكلية كأن يقال الحيوان ينقسم إلى قسمين الأبيض و الأسود و لكنه ليس من حيث التقسيم و هو واضح و كما لا يلزم ذلك كذا لا يلزم حصر أقسامه فيما يذكره عند التقسيم فقوله الحيوان ينقسم إلى أبيض و أسود لا يدل على كونه منحصرا فيهما نعم ربما يلزم ذلك من الخارج الثالث إذا قال أهل اللغة الحيوان على قسمين فهل هو تقسيم باعتبار معناه الحقيقي فيكون قولهم في قوة أن يقال معنى الحيوان الحقيقي على قسمين فحيثما تعلق الأمر بإيجاده مجرّدا عن القرينة جاز الاكتفاء بأحدهما أو يحتمل كونه باعتبار المعنى الحقيقي و باعتبار المعنى المجازي فيكون مجملا الظاهر من الإطلاق الأوّل قطعا و كذا الظاهر منه أن ليس له معنى آخر غير ما قسم و لهذا صحّ الحكم فيما إذا قال اللغوي مثلا الحيوان على قسمين أبيض و أسود بأن لفظ الحيوان موضوع لمعنى يشملهما دون غيره و بأن التقسيم دليل الوضع للمفهوم الكلي و لكن غاية ما يستفاد من هذا كون الحيوان موضوعا لمفهوم عام يشملهما و أما أنّ ذلك المفهوم أي شي‌ء هو فلا يتشخص قطعا فلو علق الحكم على لفظه وجب الاقتصار في إثباته للأفراد على ما علم كونه فردا مفتاح إذا استعمل اللفظ في معنيين و كان بينهما جامع قريب و مفهوم كلي يختصّ بهما فهل الأصل حينئذ أن يكون مشتركا بينهما لفظا أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أو موضوعا للقدر المشترك بينهما اختلف الأصوليون فالذي يظهر من صاحب المعالم و السيّد عميد الدّين و الأسنوي التوقف و صرّحوا بمنع ترجيح الاشتراك المعنوي و ذهب إلى ترجيحه المحقق في المعارج و العلامة في التهذيب و النهاية و المبادي و روى البيضاوي في المنهاج كما عن الرازي و أتباعه و لهم على ذلك أنّه لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك لكان حقيقة فيهما معا أو في أحدهما و اللازمان باطلان أمّا الأوّل فلأنّه يكون مشتركا لفظيّا و الأصل عدمه و أمّا الثاني فلاستلزامه كونه في الآخر مجازا و الأصل عدمه و بالجملة لو لا الاشتراك المعنوي للزم مخالفة الأصل لا محالة و لا كذلك لو كان له فيجب ترجيحه و اعترض على هذا السيّد عميد الدين و صاحب المعالم بالمنع من أنّ الاشتراك المعنوي لا يلزم منه المجاز بل المجاز فيه أكثر لأن استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز لعدم وضع اللفظ له بخصوصه فالاستعمال فيه استعمال في غير ما وضع له و هو المجاز لا يقال لا نسلّم الأكثر لأن استعماله في القدر المشترك على تقدير وضعه لأحدهما مجاز أيضا لأنا نقول الاستعمال في القدر المشترك على تقدير وضعه إن وقع ففي غاية الندرة كما صرح به في المعالم فأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين و انتشاره و إذا ثبت أن التجوز اللازم على تقدير الأوّل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست