responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 705
للأئمة عليهم السلام أو في غاية قرب العهد منهم صلوات الله و سلامه عليهم و بالجملة خبر الواحد من الحيثيات المذكورة غيرها يحتاج حجيته إلى دليل تام شرعي و لا دليل على حجيّة خبر الموهوم و المرجوح بل و المشكوك أيضا فضلا عن المرجوح لأن دليل حجّيته إما الإجماع و هو على تقدير الثبوت و التماسية إنما يشمل ما هو راجح لا المشكوك و المرجوح و إن قلنا بعدم الإجماع على حرمة العمل بهما و الإفتاء مع أن الظاهر وقوع الإجماع على الحرمة بل لا تأمل في الإجماع عليها و أما مفهوم آية إن جاءكم فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفي أنها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل فضلا عن شمولها للمرجوح منهما سيما بعد ملاحظة العلّة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق و لزوم التبين فيه و أما آية فلو لا نفر الآية فغير خفي أنه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير الإنذارين المتعارضين و أما أنه بعد سدّ باب العلم بكون الطريق منحصرا في الظن فهذا يقتضي انحصار الحجية في المظنون و الراجح و أيضا ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا فكذا شرعا بناء على أن الحسن و القبح عقليان و ورد الأخبار الكثيرة في كون العقل إحدى الحجّتين و وجوب متابعته مطلقا و أيضا ورد عنه صلّى الله عليه و آله أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و ورد أيضا عليكم بالدرايات دون الروايات و أمثال ذلك ورد في مقام التعارض أنهم قالوا إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و لا يخفى شموله لكل حقيقة و كلّ نور و لا خصوص موافقة الكتاب بل هو تفريع لا تخصيص مع أنه ورد غيره من المرجحات الأخر في نصوص كثيرة الثّاني كما يجب الأخذ بالأقوى دلالة في تعارض الخبرين كذلك يجب الأخذ بالأقوى دلالة في تعارض الآيتين الشريفتين و تعارض الكلامين من أهل اللغة و أهل الرجال و تعارض الإجماعين المنقولين لأن دليله في محل البحث يجري في الجميع كما لا يخفى الثّالث لا فرق في لزوم الأخذ بالأقوى دلالة بين كون المتعارض بين المتعارضين من قبيل تعارض العموم و الخصوص المطلقين أو من قبيل تعارض العمومين من وجه الرابع لا يخفى أن الوجوه المتقدمة قد يتعارض بعضها مع بعض فيلزم حينئذ الرجوع إلى الأقوى منهما قطعا الخامس لا فرق في لزوم الأخذ بالأقوى بين أن يكون تعارض المتعارضين في الأحكام التكليفية أو الوضعية أو في العبارات أو المعاملات مفتاح إذا ورد خبران متعارضان و كانا جامعين لشرائط الحجية و متكافئين سندا أو دلالة و خارجا إلا أن أحدهما موافق للأصل و مقرر له و الآخر يخالف له و ناقل عنه فهل يلزم حينئذ ترجيح الناقل أو المقرر اختلفوا فيه على أقوال الأول أنه يجب ترجيح الناقل و الأخذ به و هو التهذيب و شرح المبادي و غاية البادي حكي في جملة من الكتب عن الأكثر ففي النهاية و المنية إذا كان أحد الخبرين مقرر الحكم الأصل و كان الثاني أرجح من الأول عند الأكثر و قال بعضهم المقرر أولى في غاية البادي إذا كان أحد الخبرين مخالفا لحكم الأصل و الآخر موافقا له كان المخالف راجحا و هو قول جمهور الأصوليين و قيل الموافق راجح و في المعالم في مقام ذكر المرجحات الثالث مخالفة أحدهما للأصل و موافقة الآخر له فيترجح المخالف عند العلامة و أكثر العامة و ذهب بعضهم إلى ترجيح الموافق و هو اختيار الشيخ رحمه الله و في غاية المأمول أكثر الناس على تقديم النّاقل على المقرر و ذهب بعضهم إلى التساوي بينهما الثاني أن المقرر أولى و هو للفوائد الحائرية و المحكي عن الشيخ و بعض في جملة من الكتب المتقدمة الثالث أنه لا يترجح أحدهما على الآخر بل هما متساويان و هو للمحكي في غاية المأمول عن بعض الرابع ما صار إليه في المعارج فقال إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل قال قوم يكون المقرر أولى و قال آخرون الناقل أولى و الحق أنه إما أن يكون عن الرسول صلى اللَّه عليه و آله أو عن الأئمة عليهم السلام فإن كان عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله و علم التاريخ كان المتأخر أولى سواء كان مطابقا للأصل أو لم يكن و إن جهل التاريخ وجب التوقف لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا و أما إن كان عن الأئمة عليهم السلام وجب القول بالتخيير سواء علم تاريخهما أو جهل لأن الترجيح مفقود عنهما و النسخ لا يكون بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله فوجب القول بالتخيير أنه قال في المعالم قال المحقق بعد نقله القولين و حاصل الحجتين و نعم ما قال الحق ثم إنّه ساق كلامه الخامس ما ذكره في غاية المأمول فقال و الذي نختاره التفضيل و هو أن الخبرين المتعارضين إما أن يكونا واردين عن الرسول صلى اللَّه عليه و آله أو عن الأئمة عليهم السلام فإن كانا عن الرسول صلى اللَّه عليه و آله فإن علم التاريخ عمل بالمتأخر مط و إن جهل التاريخ فالمقرر يقدم بناء على ما ذكرنا من أن الشارع لا يفيد حكما علم بالأصل و حينئذ فيكون المقرر واردا بعد الناقل و إن كانا عن أئمتنا عليهم السلام فالناقل مقدم على المقرر لأن المقرر لما كان موافقا للأصل كان كالمستغني عن ذكره بحكم الأصل و حيث لا نسخ بعد الرسول صلى اللَّه عليه و آله فلا يحتمل تأخر المقرر عن الناقل انتهى للقول الأول وجوه منها مصير المعظم إليه و فيه نظر للمنع من ذلك سلمنا لكن حجية الشهرة خصوصا في هذه المسألة محل إشكال و منها ما أشار إليه في المعارج و النهاية و المنية و المعالم و غاية المأمول من أن الناقل له حكم النقل و يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه و الموافق للأصل يستغنى عنه بالأصل فيغلب على الظن أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره للاستغناء عنه بالأصل قد تمسّك بهذه الحجة في غاية البادي فقال بعد الحكم برجحان الناقل لأن الشارع إنما يحتاج إليه ليعرفنا ما لم يستقل عقولنا بإدراكه لا ما كان لعقولنا دلالة عليه انتهى قال في النهاية اعترض عليه بأنه لو جعلنا المقرر متأخرا استفيد منه ما لا يستقل العقل به و لو جعلناه متقدما

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست