responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 704
هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل بما هو من لسانه مع التغيير و لأنه أبعد عن الخلاف و هذا بخلاف ما إذا أطلق لفظا واحدا و كان له مدلول لغوي و قد استعاره الشارع في معنى آخر و صار عرفا له فإنه مهما أطلق الشارع ذلك اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون اللغوي لأن الغالب من الشّارع أنه إذا أطلق لفظا و له موضوع في عرفه أنه لا يريد به غيره و في شرح المختصر يقدم الأشهر مطلقا أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره ثم قال يقدم اللّغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي و هو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي لعدم التغيير و البعد عن الخلاف بخلاف المنفرد الشرعي و هو ما له معنى شرعي فقط و الآخر له معنى لغوي فإن حمله على الشرعي أظهر انتهى و ربما يستفاد من جملة من العبارات خلاف ذلك ففي التهذيب و النهاية و المنية و غاية البادي و شرح المبادي يرجح الدال بالوضع اللغوي و زاد في الثاني فقال و الوجه أن يقال حمل اللفظ الذي صار شرعيا في غير ما وضع له في اللّغة على الشرعي أولى من حمله على اللغوي لأن اللغوي منسوخ حينئذ أما الذي ليس كذلك مثل أن يكون لفظ يدلّ بوضعه الشرعي على حكم و لفظ آخر يدل بوضعه اللغوي على حكم و لا عرف للشرع في هذا اللفظ فإنه لا يرجح الأول عليه لأن هذا اللغوي حيث لم ينقله الشرع يكون لغويا عرفيا فشرعيّا و الأول شرعي لا غير و النقل على خلاف الأصل لا يرجح حينئذ ثم قال إذا كان أحد الخبرين قد اشتمل على لفظ الموضوع في اللغة لمعنى و الشارع استعمله في ذلك المعنى و الآخر قد اشتمل على لفظ قد وضعه الشارع لمعنى من غير وضع أهل اللغة له فالأول راجح لأن الأصل موافقة الشرع للغة و هذا بخلاف ما إذا كان اللفظ واحدا منفردا و استعمل في اللغة لمعنى و في الشرع لآخر فإن المعهود من الشّرع أنه إذا أطلق اللفظ فإنما يريد به معناه الذي وضعه هو بإزائه و زاد في الثالث فقال قال فخر الدّين ففيه تفصيل و هو أن اللفظ الذي صار شرعيا فحمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي و أما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل أن يدل أحد اللفظين بوضعه الشرعي على حكم و ليس للشرع في هذا اللفظ عرف فلا نسلم ترجيح الشرعي على هذا اللغوي لأن هذا اللغوي إذا لم ينقله الشرع فهو لغوي و عرفي و شرعي معا و أما الأول فهو شرعي و ليس بلغوي و لا عرفي و النقل على خلاف الأصل فكان هذا اللغوي أولى و اختار هذا التفصيل في النهاية و فيه نظر فإن القسم الأول ليس الكلام فيه إذ الكلام في ترجيح أحد الخبرين على الآخر لا في ترجيح إحدى دلالتي الخبر الواحد على الأخرى و أما القسم الثاني فلا نسلم عدم رجحان الدال بالوضع الشرعي على الدال بالوضع اللغوي بل الحق ذلك لأن تكلم الشّارع بوضعه أغلب من تكلّمه بوضع أهل اللغة فكان أرجح و قوله يكون اللغوي إذا لم ينقله الشارع عرفيا و شرعيا ممنوع إذ لا يلزم من عدم نقل الشارع إياه عن موضوعه وضعه لذلك المعنى و المراد بالشرعي ما وضعه الشارع لمعنى لا ما أبقاه على موضوعه أو استعمله فيه و كذا الكلام في العرفي و ينبغي التنبيه على أمور الأول ليست مرجحات المتن و الدلالة منحصرة في الأمور المذكورة بل كان ما اقتضى الترجيح و دل على كون أحد الخبرين أقوى دلالة من معارضه كان اللازم الأخذ به و الرجوع إليه و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم كما لا يخفى على من تتبع كلامهم فلا يناط هذا القسم من الترجيح بظنون خاصة كالأدلة الشرعية عند طائفة و لا بأمور خاصة على جهة التعبد و إن لم تفد الظن و المرجع في معرفة الأقوى دلالة هو العرف و اللغة بالاتفاق و قد أشار إلى ما ذكرناه أولا في الفوائد الحائرية فقال قد عرفت عدم حجية الظنّ و حرمة العمل به إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل ما هو أقوى و بالصّواب أحرى و ما يكون الأظهر عنده أنه حكم الله تعالى فإذا ورد خبران متعارضان فلا بد من استفراغ الوسع في تحصيل الأقوى و الأظهر و الأحرى بالمرجحات المفيدة لذلك فإذا حصلت له يكون حكم الله مقصورا فيه لا يتعدى إلى غيره لأن ذلك الغير داخل في عموم ما دل على حرمة العمل بالظن لا مخرج له أصلا لأن الذي خرج هو الأظهر إنه حكم الله تعالى بالأدلة الّتي عرفت مع أنه إذا كان أحد الخبرين عنده يصير الأظهر أنه حكم الله يصير المعارض له عنده خلاف ذلك و أن الأظهر أنه ليس حكم الله لأن حكم الله عند الشيعة واحد لا تعدد فيه أصلا و أخبارهم صريحة في ذلك و حكم الله الظاهري عبارة عما ظهر عند فقيه أنه حكم الله تعالى في الواقع و حصل له ظنه بذلك لا الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله واقعا بل و لا الذي شك في أنه حكم الله الواقعي أم لا فضلا عن أن يكون ظهر عنده أنه ليس حكم الله واقعا فحكم الله الظاهري ليس إلا المظنون أنه حكم الله الواقعي لكون الظاهر أنه هو و لذا نقول حكم الله الظاهري و بالجملة إذا كان حكم من الأحكام مرجوحا عند الفقيه أنه حكم الله لا يمكن للفقيه الفتوى بأنه حكم الله و العمل به قطعا بل المتساوي الطرفين لا يمكنه فضلا عن المرجوح بل الراجح عنده ليس إلا ظنا و كون الظن حكم الله يحتاج إلى دليل شرعي قطعي لولاه لكان الفتوى و العمل به حراما قطعا أيضا كما عرفت أنه إجماعي أيضا عند جميع المسلمين فضلا عن الشيعة و أيضا خبر الواحد من حيث كونه ظنا نزاعي بين المسلمين فضلا عن الشيعة حتى أن السّيد ادعى أن حرمة العمل به من ضروريات مذهب الشيعة كالقياس و وافقه جمع كثير من فقهائنا و نسب العامة ذلك إلى الشيعة فظهر أنهم كانوا معروفين بهذا و صرّح المتكلمون من قدماء الشيعة بذلك في كتبهم الكلامية و الأصولية حتى أن منهم من استحال التعبّدية و هم كانوا إما معاصرين

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست