responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 692
في العدّة فقال متى كان أحد الراويين مستيقظا في روايته و الآخر ممن يلحقه غفلة و نسيان في بعض الأوقات فينبغي أن يرجح خبر الضّابط المستيقظ على خبر صاحبه لأنه لا يؤمن من أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته و إن كان عدلا لم يتعمد ذلك و ذلك لا ينافى العدالة على حال و في المعارج رجح الشيخ الضّابط و الأضبط و العالم و الأعلم محتجا بأنّ الطائفة قدّمت ما رواه محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و الفضيل بن يسار و نظائرهم على من ليس له حالهم و يمكن أن يحتج لذلك بأن رواية العالم و الأعلم أبعد من احتمال الخطإ و أنسب بنقل الحديث على وجهه فكان أولى انتهى و قد صرّح بالمرجح المذكور في الزّبدة أيضا و أشار إليه في غاية البادي و النهاية و منها كون راوي أحدهما أضبط و أكثر و أشدّ ضبطا و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النهاية و المنية و غاية البادي و شرح المبادي و غاية المأمول و فيه كما في المنية إذ الظن الحاصل من قوله أقوى ثم قال و لأنه لزيادة ضبطه كان احتمال الخطاء فيه أبعد و كان أنسب بنقل الحديث على وجه و في الفوائد الحائرية من المرجحات التي اعتبرها الفقهاء أضبطية الراوي و نحو ذلك من الأوصاف و قال في النهاية لو كان أحدهما أشدّ ضبطا لكنه أكثر نسيانا و الآخر أضعف ضبطا لكنه أقل نسيانا و لم يكن يكثر الضّبط و لا كثرة النّسيان ما يعني قبول خبره قبل يتعارضان و يحتمل ترجيح الأوّل و منها كون راوي أحدهما جازما و عالما بما يرويه فيرجح خبره على من يظن بما يرويه و قد صرح بهذا المرجّح في التهذيب و النهاية و المنية و شرح المبادي و غاية البادي و الزبدة و غاية المأمول قال في المنية لرجحان الظن الحاصل بخبر الأول على الظن الحاصل بخبر الثاني و منها كون راوي أحدهما دائم سلامة العقل فيرجح خبره على خبر المختل عقله في وقت ما و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النهاية و المنية و شرح المبادي و لكنه قيده في الثاني و الثالث بما إذا لم يعرف أنه روى هذا الحديث حال سلامة عقله أو اختلاله و منها كون راوي أحدهما غير مدلس فيرجح خبره على خبر المدلس و قد صرّح بهذا المرجح في النهاية و التهذيب و المنية و فيه التدليس لغة إخفاء العيب و في العدة إذا كان أحد الرّاويين مصرحا و الآخر مدلسا فليس ذلك مما يرجح به خبره لأن التدليس هو أن يذكره باسم أو صفة غريبة أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة هو بغير ذلك معروف فكل ذلك لا يوجب ترك خبره و منها كون راوي أحدهما معروف النسب فيرجح خبره على خبر مجهوله و قد صرّح بهذا المرجح في النهاية و التهذيب و المنية و الإحكام و شرح المختصر قال في المنية لأن احتراز المعروف عن الكذب أكثر و للقدرة على معرفة عدالته بالبحث عن أحواله و التفحّص عن حا له بخلاف الأول و في الإحكام لأن احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون أكثر و منها كون راوي أحدهما معروفا فيرجح خبره على خبر المجهول و قد صرّح بهذا في العدة فقال إذا كان أحد الراويين معروفا و الآخر مجهولا قدم خبر المعروف على خبر المجهول لأنه لا يؤمن من أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره و منها كون راوي أحدهما غير ملتبس اسمه باسم أحد الضعفاء فيرجح خبره على خبر الملتبس اسمه بذلك و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و غاية البادي و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر قال في المنية لحصول الظن الغالب بصدق الأول دون الثاني و في شرح المختصر فإن اهتمامه بالتصون و التحرز و حفظه الجاه أكثر و في الإحكام لأنه أغلب على الظن انتهى و هل يختص الترجيح بذلك بصورة عدم إمكان التميز أو صعوبته أو لا بل هو وجه ترجيح مطلقا صرّح بالأول في المنية و النهاية و يظهر مما عداهما الثاني و في غاية المأمول من المرجحات كون الرّاوي لأحد الخبرين غير ملتبس اسمه باسم مجهول الحال فإنه يقدم على من كان ملتبسا به و منها كون راوي أحدهما من أكابر الصّحابة فيرجح خبره على خبر غير الكبير منهم و قد صرّح بهذا المرجّح في النّهاية و المنية و غاية البادي و الأحكام و شرح المختصر قال في المنية و النهاية و غاية البادي لأن دينه كما يمنعه من الإقدام على الكذب فكذا علوّ منزلته و ارتفاع منصبه يمنعانه أيضا و إذا تظافرت موانع الكذب كان صدقه أرجح في الظن و قد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحلف الرّواة و لا يحلف أبا بكر و زاد في الأوّل فقال و لأن الكبير من الصّحابة أقرب إلى رسول الله صلى اللَّه عليه و آله من غيره فيكون أعرف بالحديث من ذلك الغير لبعده و صرح بالوجهين المذكورين أيضا في الإحكام و شرح المختصر و لكنهما قيد الأقربية إليه صلّى الله عليه و آله بالغالب و ألحق في النهاية و المنية بأكابر الصّحابة أكابر غيرهم و منها كون راوي أحدهما مشهور الاسم فيرجح خبره على خبر غيره و قد صرّح بهذا في غاية البادي و منها كون راوي أحدهما ممّن يحفظ الحديث على ظهر قلبه و لا يراجع كتابا فيرجح خبره على خبر من يراجع الكتاب و يعتمد عليه و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النهاية و المنية و غاية المأمول و الأحكام قال في النهاية و المنية و الأحكام و شرح المختصر لأنه أبعد عن الشبهة السهو و الغلط و احتمل في الأولين خلاف ذلك ففي أولهما و يحتمل الضّد و في ثانيهما و يحتمل رجحان رواية الثاني على الأوّل لما يعرض من الاشتباه و النسيان على الحافظ بخلاف من يعتمد على كتاب محفوظ مصحّح انتهى و منها كون راوي أحدهما يذكر سبب حدوث ذلك الحكم فيرجح خبره على خبر غيره و قد صرّح بهذا المرجح في النهاية و التهذيب و المنية و شرح المبادي و غاية البادي قال في الأول و الثالث لشدّة اهتمام الأول بمعرفة ذلك الحكم دون الثاني انتهى و في الإحكام و شرح المختصر و الزبدة و غاية المأمول ما ذكر فيه سبب ورود النّص يرجح على غيره و زاد فيما عدا الزّبدة فقالوا لأن ذلك يدلّ على زيادة اهتمامه بما رواه و منها كون راوي أحدهما متحمّلا للرواية بعد البلوغ فيرجح خبره على خبر المتحمل قبل البلوغ و قد صرّح بهذا المرجح في النهاية و الزبدة و غاية المأمول و شرح المبادي و شرح المختصر و الأحكام

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست