responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 691
ذكر في التهذيب و النهاية و المنية و غاية البادي و الزبدة و غاية المأمول و شرح المختصر و الأحكام و هو حسن إذا اشترك مزكوا الطرفين في الأوصاف الموجبة للموثوق و أما إذا اتصف الأقل المزكي بصفة توجب زيادة الوثوق و لا توجد في الأكثرين المزكين فلا بل يتساوى الأكثر و الأقل و قد يترجح الأقل على الأكثر و إلى هذا أشار في المنية فقال رواية من ثبتت عدالته بتزكية جمع كثير أرجح من رواية من ثبتت عدالته بتزكية بعضهم أو بتزكية عدد أقل مع تساوي الأوصاف لأن الظن الحاصل بعدالة الأول أقوى من ال ظن الحاصل بعدالة الثاني و منها كون راوي أحدهما ممن ثبتت عدالته بتزكية الرجل الأعلم فمعرفة العدالة بذلك من جملة المرجحات و رواية هذا العدل أرجح من رواية من ثبتت عدالته بتزكية العالم و قد صرّح بما ذكر في النهاية و شرح المبادي و التهذيب و المنية و قال فيه لقوة ظن عدالة الأول و ألحق فيه بالأعلم الأورع للوجه الذي ذكره و صرّح بالإلحاق أيضا في غاية البادي و صرح في النهاية بأن تزكية الأزهد كذلك و صرّح في الإحكام بأن تزكية الأوثق كذلك و صرّح في الزبدة و غاية المأمول بأن تزكية الأعدل كذلك قال في الإحكام لأنها أغلب على الظن و منها كون راوي أحدهما ممن ثبتت عدالته بتزكية العدل الذاكر للسبب فمعرفة العدالة بذلك من جملة المرجحات و رواية هذا العدل أرجح من رواية من ثبتت عدالته بتزكية العدل الّذي لم يذكر السبب و قد صرّح بما ذكر في التهذيب و النهاية و المنية و شرح المبادي و منها كون راوي أحدهما ممن ثبتت عدالته بتزكية من عرفت تزكية له بالعمل بخبره فمعرفة العدالة بذلك من جملة المرجحات و رواية هذا العدل أرجح من رواية العدل الذي ثبتت عدالته بتزكية من عرفت تزكية له بالرواية عنه إن قلنا بإفادتها التعديل و قد صرّح بما ذكر في التهذيب و النهاية و غاية البادي و المنية و قال فيه و كذا رواية من زكاه و عمل بروايته أرجح من رواية من زكّاه و لم يعمل بروايته انتهى و منها كون راوي أحدهما ممن عرفت عدالته بتزكية من يكثر بحثه عن أحوال الرجال و يداوم على التطلع عليها فمعرفة العدالة بذلك من جملة المرجحات و رواية هذا العدل أرجح من العدل الذي ثبتت عدالته بتزكية من ليس كذلك و قد صرح بما ذكر في النهاية و الزبدة و غاية المأمول و فيه و هنا وجه آخر في التعديل و هو كون عدالة أحد الطرفين عرفت بالتزكية المصرّحة بأن يصرح العلماء بتزكيته و عدالته و الآخر عرفت عدالته من جهة العمل على روايته فإن الأول يقدم انتهى و زاد في النهاية و الإحكام و شرح المختصر بعض المرجّحات باعتبار العدالة و التعديل ففي الأول رواية العدل غير المبتدع أرجح من رواية المبتدع و إن لم يوجب بدعته كفرا و في الثاني أن يكون راوي أحد الخبرين مشهورا بالعدالة و الثقة بخلاف الآخر أو أنه اشتهر بذلك فروايته من حجة لأن سكون النفس أشدّ و الظن بقوله أقوى و قال أيضا و أما ما يعود إلى التزكية فترجيحات إلى أن قال الثاني أن يكون تزكية أحدهما بصريح المقال و الآخر بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على غيره لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل و كذلك العمل بما توافق الرواية و الشهادة و قد يكون بغيرهما و هو موافق لهما و لا يكون ذلك بهما و لا كذلك التزكية بصريح المقال الثالث أن تكون تزكية أحد الروايين بالحكم بشهادته و الآخر بالرواية عنه فرواية المعمول بشهادته و الآخر بالرواية أولى لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح و التعديل أكثر منه في الرواية و العمل بها و لهذا قبلت رواية الواحد و المرأة دون شهادتهما و قبلت رواية الفرع مع إنكار الأصل لها على بعض الأداء و من غير ذكر الأصل بخلاف الشهادة الرابع أن يكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته و الآخر بالرواية عنه فالأول أرجح لأن الغالب من المعدل أنه لا يعمل برواية غير العدل و لا كذلك في الرّواية لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لجرحه أو توقف في حاله و بالجملة فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال الرّواية عن غير العدل و احتمال العمل بدليل غيره و إن كان قائما إلا أنه بعيد بعد البحث التام مع عدم الاطلاع عليه و في الثالث أما ترجيح الراوي بحسب تزكيته فوجوه الأوّل ما يعود إلى المزكي و هو أن يكون المزكي لأحدهما أكثر من المزكي للآخر أو أعدل أو أوثق الثاني ما يعود إلى كيفية التزكية فيقدم التزكية بصريح المقال علي التزكية بالحكم بشهادته و يقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل بروايته لأنه يحتاط في الشهادة أكثر انتهى و منها كون راوي أحدهما أزيد فطنة فيرجح على غيره و قد صرّح بهذا المرجح في الزبدة و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر قال في الإحكام لكثرة ضبطه و في غاية المأمول أن الاعتماد على من له الفطنة أكثر من غيره و منها كون راوي أحدهما ذكرا أو حرا فيرجح خبرهما على خبر المرأة و العبد و قد حكي هذا في المنية عن بعض فقال و رجح بعضهم بالذكورة و الحرية قياسا على الشهادة و قال شيخنا في النهاية لا بأس به انتهى قلت عزى هذا في النهاية إلى قوم و منها كون راوي أحدهما أقرب إلى النّبي صلى اللَّه عليه و آله عند سماع الحديث فيرجح على الأبعد منه و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النهاية و الزّبدة و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر قال في الثالث لأن الظن الحاصل من قوله أكثر و في الأخير فالظاهر أنه أعرف و منها كون راوي أحدهما أكثر و أشد حفظا لألفاظ الرسول صلى اللَّه عليه و آله فيرجح خبره على من ليس كذلك و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النّهاية و المنية و غاية البادي قال في النهاية إذ الحجة من قول الرّسول عليه السلام و منها كون راوي أحدهما ضابطا فيرجح خبره على من ليس كذلك و قد صرح بهذا

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست