responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 690
و غاية المأمول و شرح المختصر قال في الرابع إذا الظن بقوله أكثر لكونه متحرزا من الكذب انتهى و منها كون راوي أحدهما أورع من راوي الآخر فالأورعية من المرجحات و قد صرّح بهذا في الإحكام و ربما يدل عليه خبر عمر بن حنظلة المتقدم و منها كون راوي أحدهما عالما بالعربية دون راوي الآخر فالعلم بالعربية من المرجحات و خبر العالم بها أرجح و قد صرّح بهذا في النهاية و المبادي و شرحيه و المنية قال في الأول و الأخير لتمكنه من التحفظ عن مواقع الزّلل و قدرته على ما لا يقدر غيره عليه و على معرفة المقصود من اللفظ بحسب ما يقترن به من القرائن اللّفظية و الحالية و الحركات الإعرابية و قيل بل غيره أولى لأن العارف بالعربية يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ اعتمادا على خاطره و الجاهل يكون خائفا فيبالغ في الحفظ و زاد في الأول فقال و فيه نظر فإن معرفته يقتضي اختلاف دلالات الألفاظ باختلاف أحوالها و تغيير المعاني بتغيير أدنى سبب في إعرابها و يشوقه إلى تحقيق ما يسمعه أكثر من الجاهل بالفرق بين المعاني المختلفة بسبب تغير الإعراب و في شرح المختصر صرّح بأن العالم بالنحو كذلك و منها أن يكون راوي أحدهما أعلم بالعربية من راوي الآخر فيكون الأعلمية بالعربية من المرجحات و رواية الأعلم بها أرجح و قد صرّح بهذا في التهذيب و النهاية و المنية و غاية المأمول و غاية البادي و شرح المبادي و الإحكام قال في النهاية لأن ظن احترازه أقوى و في غاية البادي لأن الوثوق به أتم و في الإحكام لكونه أعرف بما يرويه لتميزه بين ما يجوز انتهى و هل يلحق بالعربية سائر العلوم أو لا لم أجد مصرّحا بذلك نعم صرّح في العدة و المبادي و شرحه و الأحكام بأن رواية الأعلم أرجح و زاد في الأخير فقال لأنها أغلب على الظن و في المعارة رجح الشيخ بالعالم و الأعلم محتجا بأن الطائفة و قدمت ما رواه محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و الفضيل بن يسار و نظائرهم على من ليس له حالهم و هذا حق لأنه أبعد من الزلل انتهى و في غاية البادي العالم مقدم على غيره و في المعالم يرجح بالعلم انتهى و الأقرب الترجيح بما يفيد الظن لا مطلقا و منها كون راوي أحدهما صاحب الواقعة و القضية و قد صرّح بهذا المرجح في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحيه و المنية و الأحكام و شرح المختصر و أشار إلى وجهه في المنية و الأحكام فقال رواية صاحب الواقعة أرجح لأن كون أحد الراويين صاحب الواقعة و الآخر ليس كذلك يوجب رجحان رواية الأول على الثاني لأن اهتمام صاحب الواقعة بها أعظم من غيره و لهذا أرجحوا رواية عائشة في التقاء الختانين على رواية من روى إنما الماء من الماء و رجح الشافعي رواية أبي رافع من كون النبي صلى اللَّه عليه و آله تزوج ميمونة و هو حلال على رواية ابن عباس أنه تزوجها و هو حرام لأن أبا رافع كان السفير بينهما و هو الذي قبل نكاحها عن الرّسول صلى اللَّه عليه و آله انتهى و استشهد بقضية ميمونة في النهاية و شرح المبادي و الإحكام و شرح المختصر و في غاية البادي و لذلك قدم الصحابة خبر عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين على خبر غيرها إنما الماء من الماء انتهى و حكي في النهاية و الأحكام عن الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة أن المرجح المذكور لا يصلح للترجيح و المسألة لا يخلو من إشكال إلا أن ما عليه المعظم لا يخلو من قوة و منها كون راوي أحدهما أكثر مجالسة و مخالطة للعلماء و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النهاية و المبادي و المنية و غاية البادي و شرح المبادي و الزبدة و غاية المأمول قال في النهاية لتفطن الأول لما لا يتفطن له الآخر فيقوى الظن بخبر الأول على الظن بخبر الثاني و في المنية لأن مجالستهم تفيد استعداد التفطن و الفهم فيكون الظن الحاصل بخبره أقوى من الظن الحاصل بخبر غيره و في غاية المأمول لأن جليسهم أعلم بطرق الرواية من غيره انتهى و لا بأس بما ذكروه و صرّح في التهذيب و النهاية و المنية و شرح المبادي بأنه إذا كان راوي أحدهما أكثر مجالسة للمحدثين كان خبره أولى بالترجيح و منها كون طريق راوي أحدهما أقوى و قد صرّح بهذا المرجح في النهاية و التهذيب و المنية ففي الأولين من طريقه أقوى أرجح و زاد في الأوّل فقال إذا روى ما يقل اللبس فيه و في الثالث رواية من طريقه أقوى في الإدراك و العلم مقدّمة على رواية غيره ثم قال كما في النهاية كما لو روى أحدهما أنه رأى زيدا وقت الظهر بالبصرة و روى الآخر أنه رآه في فجر ذلك اليوم ببغداد فتطرق الاشتباه إلى الثاني أكثر من الأول فكانت روايته أرجح و منها كون راوي أحدهما عادلا فالعدالة من المرجحات و رواية العدل أرجح إن لم يجعل العدالة شرطا في الرّاوي و قد صرّح بهذا المرجح في العدة و هو جيّد و قد صرّح به أيضا في المعارج فقال و إذا تعارضا و كانت رواة أحدهما عدولا كان الترجيح لجانب ما رواه العمل لأن رواية من ليس بعدل لا تقبل مع السّلامة فمع وجود المعارض له أولى و منها كون راوي أحدهما أعدل و قد صرّح بهذا المرجح في الإستبصار و غاية البادي و كذا صرّح به في النهاية فقال رواية الأعدل أرجح من رواية العدل لأن الظن بقول الأول أقوى انتهى و ربّما يدل عليه خبر عمر بن حنظلة المتقدم و يعضده مرفوعة زرارة المتقدمة في مسألة تعادل الخبرين و منها كون راوي أحدهما ممن ظهرت و ثبتت عدالته بالاختبار و المعاشرة فمعرفة العدالة بالاختبار و من جملة المرجحات و رواية هذا العدل أرجح من رواية العدل الذي ثبتت عدالته بالتزكية و قد صرّح بما ذكر في التهذيب و النهاية و المبادي و شرحيه و المنية قال في النهاية لإمكان غلط المزكي و خطائه و في غاية البادي إذ الخبر ليس كالمعاينة انتهى و هو جيّد و منها كون راوي أحدهما ممن ثبتت عدالته بتزكية جمع كثير فمعرفة العدالة بذلك من جملة المرجحات و رواية هذا العدل أرجح من رواية العدل الّذي عرفت عدالته بتزكية قليل و قد صرح بما

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست