responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 689
إلى ظهور الاتفاق على أن المناط في الترجيح هو حصول الظن الأقوى فإذن الاحتمال الأول هو الأقرب الخامس لا فرق في الدليلين الظنيين المتعارضين في لزوم الترجيح بين الآيتين المتعارضتين أو الروايتين أو الآية و الرواية أو غيرها مفتاح إذا ورد من أحد المعصومين عليهم السّلام خبران حجّتان بأنفسهما متكافئان من جهة الدلالة و المرجحات الخارجية كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية و قد ذكروا وجوها كثيرة هنا منها كون راوي أحدهما فقيها دون الآخر ففقاهة الراوي من جملة المرجّحات عند التعارض و رواية الفقيه أرجح من غيره و قد صرّح بهذا في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و غاية البادي و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الأحكام و لهم وجوه أحدها ما تمسّك به فيما عدا التهذيب و المبادي و الزّبدة من الكتب المذكورة من أن الفقيه يميز بين ما لا يجوز و بين ما يجوز فإذا سمع كلاما لا يجوز إجراؤه على ظاهره تفحص عنه و بحث عن تأويله و سئل عن مقدّمته و سبب حدوثه حتى يطلع على الأمر الذي يزول معه الإشكال و الالتباس و لا كذلك العامي فإنه لا يفرق بين الجائز و غيره فلا يتحقق منه البحث و التفحص و السؤال المذكور لعدم الباعث له على ذلك فينقل ما سمعه خاصّة و ربما كان ذلك سببا للإخلال و الوقوع في مهاوي الإشكال و بالجملة الظن الحاصل من خبر الفقيه أقوى و ثانيها ظهور الاتفاق على ذلك و ثالثها أن البراءة اليقينية تحصل من خبره لا من خبر العامي فيجب الأخذ به و ما ذكروه جيّد و منها كون راوي أحدهما أفقه من راوي الآخر فأفقهية الراوي من جملة المرجحات عند التعارض و رواية الأفقه أرجح من غيره و قد صرّح بهذا في العدّة و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و غاية البادي و المنية و غاية المأمول و الإحكام و لهم وجوه أحدها ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيها ظهور عبارة العدة في دعوى الإجماع عليه فإنه قال فإذا كان أحد الرّاويين أعلم و أفقه و أضبط من الآخر فينبغي أن يقدم خبره على خبر الآخر و يرجح عليه و لأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة و محمّد بن مسلم و بريد و أبو بصير و الفضيل بن يسار و نظراؤهم من الحفّاظ على رواية من ليس له تلك الحالة و ثالثها أن البراءة اليقينية إنما تحصل من خبره لا من الخبر المعارض له و رابعها ما تمسك به في النهاية و المنية و شرح المبادي و غاية البادي من أن احتراز الأفقه عن الغلط أكثر فالظن الحاصل من خبره يكون أقوى و خامسها خبر عمر بن حنظلة الذي وصفه بالموثقية في البحار فقال رواه الصدوق في الفقيه و ثقة الإسلام في الكافي بسند موثق لكنه من المشهورات و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب انتهى و وصفه بالصحة في الوافية فقال روى الكليني في باب اختلاف الحديث من الكافي في الصّحيح عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة إلى أن قال و كلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجتمع عليه لا ريب فيه فإنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و أمر بين غيّه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى الله قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من أخذ الشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السّنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السّنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال فإذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن ال وقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ثم قال و هذه الرّواية تدل على أن الترجيح بأعدلية الراوي و أفقهيته و أورعيته انتهى فتأمل و هل ترجيح خبر الأفقه و خبر الفقيه يختص بصورة نقل الحديث بالمعنى أو يترجحان مطلقا يظهر من المحكي في النّهاية و المنية و غاية البادي عن قوم الأخير فإنهم قالوا بعد التصريح بترجيح الفقيه قال قوم هذا الترجيح إنما يعتبر إذا نقل الخبر بالمعنى و أما عند نقل الحديث بلفظه فلا و هو باطل من الأكثر الأول و هو الأقرب و هل المراد بالفقه هنا المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء و الأصوليين أو المعنى اللغوي احتمالان و لكن الأقرب الثاني و منها كون راوي أحدهما زاهدا فالزهد من المرجحات عند التعارض و رواية الزاهد أرجح من غيره قد صرّح بهذا في التهذيب و المنية و أشار فيه إلى وجهه فقال رواية الزاهد و هو المعرض عن متاع الدّنيا و طيّباتها أرجح من رواية غيره لشدة تقواه و إعراضه عما يشغل النفس و يمنع عن حفظ الحديث من الدخول في الأمور الدنياوية و المهافتة على تحصيلها انتهى و فيه نظر و لكنه أحوط و منها كون راوي أحدهما أزهد من راوي الآخر فالأزهدية من المرجحات عند التعارض و رواية الأزهد أرجح من غيره و قد صرّح بهذا في التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و فيه لأن اجتنابه عن الشواغل و إعراضه عن العوائق أكثر فيكون الظن الحاصل بخبره أقوى و منها أن يكون راوي أحدهما ورعا فيكون الورع من المرجحات و قد صرّح بهذا في النهاية و المنية و المعالم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست