responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 658
الشك في بقائه لم يجز التمسّك في الحكم ببقائه بالاستصحاب أو لا يشترط ذلك بل يكفي في الاستصحاب الثبوت في الزّمن الأوّل شرعا بأي نحو كان فيه إشكال و لكن الاحتمال الأخير هو الأقرب لظهور اتفاق القائلين بالاستصحاب و لإطلاق الأخبار الدالة على حجيته فتأمل السادس هل يشترط في الاستصحاب مطلقا حصول الشك بالمعنى المتعارف ف ي بقاء ما ثبت أولا فلو ظن بعدم بقائه لم يجز التمسّك بالاستصحاب في الحكم ببقائه أوّلا يشترط ذلك بل يكفي في الاستصحاب عدم العلم بالبقاء مطلقا و لو ظن بعدم البقاء التحقيق أن يقال إن كان الظن بعدم البقاء مما اعتبره الشارع كالظن المستفاد من خبر الواحد و كالظن في القبلة فهو مما يمنع من الاستصحاب و إلا فلا و ربما يلتزم من استند في حجيته الاستصحاب إلى إفادته الظن بالاحتمال الأول مطلقا فتأمل السّابع هل يشترط في العمل بالاستصحاب الفحص عن الدّليل الدال على رفع ما ثبت أولا أو عدم التمكن منه فلا تمكن منه و لم يأت به لم يجز له الاعتماد عليه بمجرد الشك في البقاء فمن تيقن الحدث و شك في الطّهارة لم يجز له البناء على الحدث إلا بعد الفحص عن تحقق الطّهارة منه أو لا يشترط ذلك بل يكفيه مجرّد الشك الذي يقتضيه إطلاق النّصوص هو الاحتمال الثاني و هو خال عن المعارض بالنسبة إلى الاستصحاب في الموضوعات الصّرفة فلا ينبغي العدول عنه فلا يشترط في الاستصحاب في الموضوعات الصّرفة الفحص عن المعارض و الظاهر أنه متّفق عليه بين أصحابنا القائلين بحجية الاستصحاب فيها و أما الاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية و المسائل اللّغوية فلا يجوز العمل به إلا بعد الفحص عن المعارض لظهور الاتفاق عليه المؤيد بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم و بفحوى ما دلّ على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب و السّنة المتواترة و غيرها و سائر الأدلة الظنية المعتبرة شرعا إلا بعد الفحص عن المعارض الثامن لا فرق في حجية الاستصحاب بين طرو الشّك بعد الزمان الأوّل بمدّة قليلة أو طويلة لإطلاق النصوص و الفتاوى التّاسع إذا شك في شهر رمضان في دخول النهار و خروج اللّيل فلا يجوز الحكم باستصحابهما لأنهما من الزمان و هو مما لا يجوز استصحابه لأنه ينقضي شيئا فشيئا فليس له بقاء قطعا نعم يمكن التمسك بأصالة عدم دخول ضد ما كان فيه فتأمل العاشر إذا ثبت شي‌ء في زماننا قطعا و حصل الشك في ثبوته فيما سبق فهل الأصل الثبوت و كونه من باب الاستصحاب المعكوس لعموم قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك أبدا أو لا بل الأصل الحكم بتأخر الحادث و لا معنى للاستصحاب المعكوس و لا وجه له و الأخبار لا تشمله باب القياس في الحديث النبوي ستفرق أمتي على بضع و سبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال و يحللون الحرام مقدّمة اختلفت العبارات في تعريف القياس و ذكروا له حدودا منها ما أشار إليه في الذريعة و العدة فقالا القياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس و له شروط لا بد منها و إن كان الحد هو ما ذكرناه و منها ما أشار إليه في الغنية فقال هو إلحاق الشي‌ء بشبهه و منها ما أشار إليه في المعارج و المعالم فقالا القياس في الوضع هو المماثلة و في الاصطلاح عبارة عن الحكم على معلومه بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لتساويهما في علّة الحكم المتفق عليه يسمى أصلا و موضع الحكم المختلف فيه يسمّى فرعا و العلّة هي الجامع الموجب لإثبات مثل حكم الأصل في الفرع و منها ما أشار إليه في المبادي و شرحه فقالا القياس عبارة عن حمل الشي‌ء على غيره في إثبات مثل حكمه له لاشتراكهما في علّة الحكم و أركانه أربعة الأصل و هو المقيس عليه و الفرع و هو المقيس و العلّة و هي المعنى المشترك في الحكم و هو المطلوب إثباته في الفرع و منها ما ذكره في التهذيب فقال القياس تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما و أركانه أربعة الأصل و الفرع و العلة و الحكم أما الأصل فعند الفقهاء عبارة عن محل الحكم المقيس عليه كالخمر و عند المتكلمين النّص الدال على ذلك وهما ضعيفان لأن الأصل ما يفرع عليه غيره و ليس الحكم في النبيذ متفرعا على نفس الخمر فإنه لو انتفي التحريم عنه لم يمكن القياس عليه و لو علمنا تحريم الخمر بالظاهر أمكن القياس عليه و إن لم يكن هناك نصّ فبقي الأصل أما حكم محلّ الوفاق أو علته فالحكم أصل في الوفاق فرع في المتنازع فيه و العلّة بالعكس و تسمية العلّة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا لأن العلة مؤثرة في الحكم و المحل غير مؤثر و الفرع عند الفقهاء محلّ النزاع و عند الأصوليّون الحكم المتنازع فيه و هو أولى لأن الأول ليس متفرعا على الأصل بل الثاني و إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محلّ الخلاف لأن محل الوفاق أصل للحكم فيه الذي هو أصل القياس فهو أصل أصل القياس و محلّ الخلاف أصل للحكم فيه الذي هو فرع القياس فهو أصل الفرع و البحث هنا على مصطلح الفقهاء و منها ما أشار إليه في النهاية فقال القياس لغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة و قست الثوب بالذّراع أي قدرته بذلك و هو من الأمور النسبية فيستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة و أما في الاصطلاح الجاري بين الفقهاء فيقال المعنيين أحدهما قياس العكس و هو عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم كما يقال لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لم يكن شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما كالصّلاة فإنها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم يكن شرطا له إذا أنذر أن يعتكف مصليا و الأصل الصّلاة و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست