responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 657
فإنه لم يعلم أن موضوع الحكم بالنجاسة هل هو نفس الماء كما هو مفاد قوله إذا تغير الماء بالنجاسة فيجوز التمسك باستصحاب نجاسة الماء بعد زوال التغير بعلاج أو غيره أو الماء المتغير يعني هذا المجموع المركب كما هو مفاد قوله الماء المتغير نجس و الرجل الفقير يستحق الزكاة فلا يجوز التمسّك باستصحاب نجاسة الماء بعد زوال التغيير لتغير الموضوع و بالجملة إن فهم الموضوع و تغيره قد يكون واضحا بيّنا فالأمر فيه سهل و قد يكون غامضا دقيقا فينبغي مراعاة التأمّل فيه و لا يمكن أن يجعل الفارق نفس عبارة المعصوم عليه السلام بأن يقال إذا قال مثلا الماء المتغير نجس دلّ على أن الموضوع هو الماء المتغير و إذا قال إذا تغير الماء ينجس دلّ على أن الموضوع هو نفس الماء لأنه قد يحصل العلم من جهة الخارج بخلاف ذلك نعم لا يبعد أن يجعل ذلك أصلا يرجع إليه في مورد الاشتباه فتأمل الثاني هل يكون الاستصحاب حجة في الموضوعات الصّرفة فلو شكّ في بقاء زيد المفقود لزم الحكم ببقائه حتى يعلم بموته بحكم الاستصحاب و إن طالت المدة غاية الطول فلا يقسم أمواله بين ورثته حين الشك أو لا المعتمد هو الأول لظهور اتفاق القائلين بحجية الاستصحاب و لإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على حجية الاستصحاب و قد حكي في الرسالة الاستصحابية عن جماعة التصريح بحجية الاستصحاب هنا فقال هو على قسمين الأول استصحاب متعلّق الحكم الشرعي أي الأمور الخارجة عنه التي لها مدخل في ثبوته مثل عدم نقل اللفظ عن معنى مثل عدم التذكية في العدميات و وجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الذي وجد يابسا و مثل بقاء المعنى اللّغوي على حاله في الوجوديات الثاني استصحاب نفس الحكم الشرعي و هو على ضربين الأول أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم مثل أنا لا ندري أن المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا فيقال قبل وقوعه كان متطهرا يقينا فالطهارة مستصحبة فالمذي ليس بناقض شرعا و مثلا وجدان الماء حين الصّلاة للمتيمم الفاقد له فيحكم بعدم ناقضيته للتيمم شرعا و الضرب الثاني عكس الضرب الأول و هو أن ثبوت الحكم الشرعي لموضع معيّن معلوم جزما لكن لا ندري هل تحقق ذلك الموضوع أم لا مثلا ندري أن البول ناقض البتة لكن نشك أنّه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا فيقال الأصل بقاء الموضوع فيحكم بعدم تحقق البول فهو متطهر الآن إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع الخلاف في حجيّة الاستصحاب فمنهم من يقول بالحجية مطلقا و هو المشهور بين فقهائنا و منهم من أنكر مطلقا و منهم من فصّل فأنكر حجية القسم الأول و منهم من أنكر حجيّة الضّرب الأوّل و الأخباريون أيضا صرّحوا بحجيّة الاستصحاب في الموضوع الشرعي على ما ذكره الشيخ الحرّ فهم يقولون بحجية القسم الأول و الضرب الثاني و الفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجيّة الضّرب الثّاني و لعلّه موافق للأخباريين انتهى الثالث هل يجوز الاعتماد على مجرّد الاستصحاب في المسائل اللغوية فيحكم بعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي و بعدم تعدد الوضع و بعدم وجود القرينة لأن كلّ ذلك مسبوق بالعدم الأزلي فالأصل بقاؤه في مقام الشك أولا بل يشترط حصول الظن بالمذكورات بالغلبة و نحوها فيه إشكال من عمومات الأخبار المتقدمة و من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و إن مبنى اللغة على ما تعارف بين أهل اللسان لقوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه و للعلم القطعي بذلك و لعدم ثبوت حكم شرعي تعبدا في باب اللغات غالبا و من الظاهر أن أهل اللّسان يعتمدون على مجرّد الاستصحاب في المسائل اللّغوية بل المناط عندهم فيها إما العلم أو الظن و إما التّعبد المحض الذي منه الاستصحاب فلا و أما إطلاق الأخبار المتقدمة فمدفوع بما ذكر مع إمكان منع انصرافها لمحل البحث لفحوى ما ذكره جماعة من الأصوليين في لزوم ارتكاب التأويل في نحو قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة بالحمل على إرادة المشابهة فإن ظاهره بعيد من منصب الشريعة من بيان الأحكام دون المسائل اللغوية و توقف جماعة في ذلك و لكن لم أجد أحدا صار إلى لزوم الحمل على الظاهر و قد يناقش في جميع ما ذكر و لو قيل بحجية الاستصحاب فيما إذا اشتبه طريقة أهل اللّسان و لزوم تركه إذا كان مخالفا لم يكن بعيدا الرّابع هل يشترط في الاستصحاب كون اليقين بما ثبت في الزمن الأوّل من حكم أو غيره ثابتا في الزمن الثاني الّذي حصل فيه الشك في بقائه بمعنى أن يكون في حالة الشك في البقاء جاز ما بثبوت ما شك في بقائه في الزمن الأول كما فيما إذا شك في بقاء الطّهارة بعد القطع بتحققها و علمه في حالة الشّكّ بكونه متطهرا فيما سبق أو لا يشترط ذلك بل يكفي مجرّد اليقين بثبوت حكم أو غيره و إن حصل له الشك في صحّة اليقين السّابق فلو تيقن في الصّبح مثلا بكونه متطهرا ثم بعد مضي مدّة حصل له الشك فيما تيقن به و في صحّة علمه السابق فيه إشكال من إطلاق الأخبار المتقدمة و من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و قوة دعوى عدم انصراف إطلاق النّصوص و الفتاوى إلى الصورة الأخيرة لعدم تبادرها منه فإذن الاحتمال الأوّل في غاية القوة الخامس هل يشترط في الاستصحاب مطلقا أن يكون ثبوت الحكم أو غيره في الزّمن الأوّل بطريق القطع الحقيقي فلو ثبت حكم مثلا بدليل ظني معتبر شرعا كخبر الواحد أو بينة شرعية كشهادة العدلين ثم حصل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست