responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 538
إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر و الضبط و مثل هذا العموم لا يليق بكلام الله و كلام رسول الله صلى اللَّه عليه و آله لأنه كذب و الكذب على الله تعالى محال و أما العام في موضع التخصيص منه قليلا جدا فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب مشهور في كلام العرب فيثبت أن حمل اللفظ على العموم غير جائز و الوجه الثالث ما روي عن عمر قال خرج رسول الله صلى اللَّه عليه و آله من الدنيا و ما سألنا عن الربا و لو كان هذا اللفظ مفيدا للعموم لما قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من المجملات و الوجه الرابع أن قوله تعالى و أحل الله البيع و حرم الربا يقتضي أن يكون كل بيع حراما لأن الرّبا هو الزيادة و لا بيع إلا و يقصد به الزيادة و أول الآية أباح و آخرها حرم الجميع فلا يعرف الحلال من الحرام من هذه الآية فكانت مجملة و وجب الرجوع في معرفة الحلال و الحرام إلى بيان رسول الله صلى اللَّه عليه و آله انتهى و منها أنه يحتمل أن يكون قوله تعالى و أحل الله البيع و حرم الربا من تمام كلام الكفار كما أشار إليه الرازي و غيره قال الأول يحتمل أن يكون هذا الكلام من تمام كلام الكفار و المعنى أنهم قالوا البيع مثل الربا ثم إنكم تقولون و أحل الله البيع و حرم الربا فكيف يعقل هذا المعنى فإنهما لما كانا متماثلين فلو أحل أحدهما و حرم الآخر لكان إيقاعا للتفرقة بين المثلين و ذلك غير لائق بحكمة الحكيم فقالوا أحل الله البيع و حرم الربا ذكره الكفار على سبيل الاستبعاد انتهى و حينئذ لا يتجه الاستدلال إذ قول الكفار ليس بحجة و منها أنه يحتمل صيرورة لفظ البيع حقيقة شرعية في معنى خاص كلفظ الصلاة بل هو الظاهر فإن المستفاد من تعريف الأصحاب له نقله عن المعنى اللغوي إلى معنى خاص و حينئذ لا يصح الحكم بأصالة صحة كل ما يسمى بيعا لغة و عرفا و هو واضح و منها أن غاية الآية الشريفة الإطلاق فلا ينصرف إلا إلى الغالب و أما غيره فلا بد فيه من الرجوع إلى أصالة الفساد فلا يصح دعوى أصالة الصحة بالنسبة إلى كل ما يسمى عرفا بيعا كما أشار إليه جدي قدس سره و منها أن غاية ما يستفاد منها جواز مطلق البيع لأنه معنى كون البيع حلالا و هو لا يستلزم الصحة بمعنى ترتب أثر المعاملة و انتقال الملك كما أن حرمة البيع لا يستلزم فساده بمعنى عدم ترتب أثره و بالجملة المستفاد منها الإباحة بمعنى عدم المؤاخذة على الفعل و هو غير الصحة فلا تدل على صحة البيع كما أشار إليه جدي قدس سره فقال إذا أردنا إثبات صحة بيع من عموم أحل الله البيع فلا شك أن إثباتها يتوقف على عدم تحقق نهي من الشارع عن الذي يراد إثبات صحته لا بعنوان الخصوص و لا بعنوان العموم و إنما قلنا عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء منهم من يقول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد و هم الأقلون فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتة و أما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها و هم الأكثرون فإنهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي أيضا و لا يضاده التحريم فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا مع قطع النظر عن ورود النهي فكيف إذا ورد النهي عنه إذ لا شك في فساد مثله عندهم لما عرفت و كذا إذا ثبت صحته من خصوص مثل أحل الله البيع و أوفوا بالعقود و إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لأن الحلية تنافي النهي و الحرمة و كذا وجوب الوفاء و كذا استثناء قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لأنه استثناء عن النهي و الحرام فظهر أن النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شك و لا شبهة إذ النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم كما لا يخفى على المطلع بأقوالهم و طريقتهم فإنهم صرّحوا بأن الأحكام الخمسة متضادة و أن اجتماع الضدين في الحكم الواحد من المحالات عندهم و إن تعددت الجهة و الحيثية و ظهر ذلك التعدد مع أنه ربما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه فتدبر نعم لو كانت الصحة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة فالنهي لا يقتضي الفساد لأن الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي فلا ينافي ذلك النهي و الحرام لأن الحرام كثيرا ما يترتب عليه الآثار الشرعية انتهى و منها أن غاية الآية الشريفة الإطلاق و هو إنما يفيد العموم و يثبت أصلا كليّا إذا لم يرد في بيان حكم آخر و أما إذا ورد في هذا المورد كإطلاق الآية الشريفة لظهور سياقها في أن المقصود بيان رد ما فهمه الكفار من عدم التفرقة بين البيع و الربا فلا يفيد ذلك لما بيّناه فيما سبق و منها أن قوله تعالى أحل صيغة ماض فلعله إخبار عن الحكم بالحلية في الأديان السابقة و منها أن إطلاق البيع على تقدير إفادته العموم إنما ينصرف إلى الأفراد المتحققة حين صدور الخطاب فلا يشمل ما تحقق بعدها و في جميع الوجوه المذكورة نظر أما الأول فلأن المفرد المعرف باللام و إن لم يكن موضوعا للعموم كما هو التحقيق إلا أنه في بعض المقامات يحمل عليه لوجوه سبق التنبيه عليها و منه محل البحث كما لا يخفى و أما الثاني فلأنه إذا سلم كون قوله تعالى و أحل الله البيع مفيدا للعموم فيكفي ذلك لإثبات أصالة صحة كل بيع و مجرد أضعفية دلالته من دلالة ألفاظ الجمع في إفادة العموم لا يقدح و إلا لكانت صيغ الجمع غير صالحة للعموم لأنها أضعف دلالة من بعض الألفاظ الموضوعة للعموم و دعوى لزوم تخصيص الأفراد على تقدير الحمل على العموم ممنوعة و لو سلمت فلا ضير فيه بعد كون الأصل الحمل على الأقرب إلى العموم بعد تعذّره و ظهور القرينة على خروج أكثر الأفراد لا يقال قد ثبت أن تخصيص العام إلى الأقل من النصف غير جائز لأنا نقول ذلك مسلم في الألفاظ الموضوعة للعموم و أما المحمولة عليه باعتبار الوجوه الخارجية عن الوضع كالوجوه المتقدمة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست