responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 539
التي أوجبت عمل المفرد المعرف باللام على العموم في بعض المقامات فلا نسلّم ذلك فيها و الفارق العرف مع أن له وجها اعتباريا لا يخفى على المتدبر و أما الثالث فلأنّه مما لا يصحّ الاعتماد عليه جدا و أما الرابع فلأن الظاهر أن المراد ليس مطلق الزيادة و معناه اللغوي إما لصيرورته حقيقة في الشرع في المعنى المعروف بين الفقهاء أو لانصراف الإطلاق في الآية إلى ما كان الكفار يتعاطونه و هو الرباء القرضي بقرينة سوقها مع بعد إرادة المعنى اللغوي باعتبار لزومه خروج أكثر الأفراد الموجب للوهن و إن لم يكن في نفسه قادحا و يؤيد هذا خبر عمر بن يزيد الذي وصف بالصحة عن أبي عبد الله عليه السلام يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الربا فاربح و لا تربه قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلا بمثل سلمنا إرادة المعنى اللغوي لكنه أعم من البيع بناء على ما ذكره الرازي من أنه لا بيع إلا و يقصد فيه الزيادة فيجب تخصيصه بقوله تعالى و أحل الله البيع و إن كان متقدما عليه إذ الحق عندنا أن العام يجب تخصيصه بالخاص سواء تقدم عليه أو تأخر عنه فإن قلت التحقيق أن التعارض بين قوله تعالى و أحل الله البيع و قوله تعالى و حرم الربا من باب تعارض العمومين فيجوز تخصيص كل منهما بالآخر و حيث لا مرجح يجب التوقف فيجي‌ء الإجمال قلنا لو سلم ذلك فالترجيح مع تخصيص قوله تعالى و حرم الربا إذ لو خصّ و أحل الله البيع بالبيع الذي لا زيادة فيه لزم حمل العام على الفرد النادر و لا كذلك لو خصص قوله تعالى و حرم الربا بما عدا البيع و يؤيد ما ذكر ما تقدم إليه الإشارة من عمل المسلمين بعموم قوله تعالى و أحل الله البيع فتأمل و أما الخامس فلما أشار إليه الرازي فقال و أما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار قد انقطع عند قوله إنما البيع مثل الربا و الحجة على صحة هذا القول وجوه الحجة الأولى أن قول من قال هذا الكلام كلام الكفار لا يتم إلا بإضمار زيادة أما بأن يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار أو يحمل ذلك على الرواية عن قول المسلمين و معلوم أن الإضمار خلاف الأصل و أما إذا جعلناه كلام الله تعالى ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا الإضمار فكان أولى و الحجة الثانية أن المسلمين أبدا كانوا يتمسكون في جميع مسائل البيع بهذه الآية و الحجة الثالثة أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمات فمن جاءه موعظة انتهى و أما السادس فلما بيّناه فيما سبق من أن أكثر ألفاظ المعاملات باقية على معانيها اللغوية و منها لفظ البيع و أما السّابع فلأن القرينة على عدم انصرافه إلى الفرد الشائع على تقدير تسليمه موجودة و هو أمور الأول ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة و قد ذهب بعض المحققين إلى أن هذا من القرائن المانعة من حمل المطلق على الفرد الشائع الثاني دعوى جماعة الإجماع على أن الآية الشريفة عامة الثالث أن قوله تعالى و حرم الربا يعم الشائع و النادر بقرينة خبر عمر بن يزيد المتقدم لتفسير الربا بما يشملهما و قد صرح بعض المحققين بأن المطلق المعلق عليه الحكم إذا عرف و فسّر بما يشمل الشائع و النادر يكون دليلا على شموله لهما و حينئذ ينبغي كون أحل الله البيع كذلك لاتحاد السياق و في جميع ما ذكر نظر فتأمل و أما الثامن فلأن قوله تعالى و أحل الله البيع لا بد من حمله على المعنى المجازي و هو الصحّة فيكون التقدير حكم الله بصحة البيع و العلاقة هي التلازم بين الحمل بالمعنى المتعارف و الصحة و الوجه في لزوم الحمل على هذا وجهان أحدهما ما ذكره جدي قدس سره فقال ثبوت الحلية يستلزم الصحة في المقام و الظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتدبر إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع بل المراد حلية نفس البيع و هو أمر كانوا ارتكبوا بعنوان الانتقال و اللزوم فالله تعالى قررهم على ذلك فتدبر و ثانيهما أنه لو لم يحمل عليه للزم إخراج البيع المنهي عنه عن العموم و هو غير متجه لا يقال يدور الأمر حينئذ بين التجوز و التخصيص و ترجيح أحدهما على الآخر تحكم فلا بد من التوقف على أن اللازم ترجيح التخصيص لما بيناه من أصالة أولويته على المجاز فإذن لا يجوز التمسك بالآية الشريفة على صحة البيع المنهي عنه لأنا نقول الاستدلال صحيح و ارتكاب التجوز هنا أولى سواء قلنا بالتوقف في الترجيح فيما إذا دار الأمر بين المجاز و التخصيص كما هو خيرة بعض أو رجّحنا التخصيص كما هو التحقيق أما على الأول فلوجود الترجيح في جانب المجاز هنا و هو استلزامه قلّة الحادث دون التخصيص و ذلك لأن مع ارتكاب التخصيص و إبقاء لفظ أحل على ظاهره يلزم أن يدل هذا الخطاب على أمرين بدلالتين أحدهما بالمطابقة و هو الدلالة على إباحة البيع بالمعنى المتعارف و أخرى بالالتزام و هو الدلالة على صحته و لا كذلك لو ارتكب التجوز إذ لا يلزم معه إلا دلالة واحدة فكان الحادث اللازم على تقديره أقل من اللازم على تقدير التخصيص فيكون أولى لأن الأصل عدم تعدد الحوادث و أما على الثاني فلمعارضة هذا الوجه المقتضي لترجيح المجاز في خصوص المقام لما دل على أولوية التخصيص و يترجح المجاز عليه باعتبار استلزام التخصيص خروج أكثر أفراد العام و هو إن كان جائزا بالنسبة إلى مثل هذا لأنه موجب للمرجوحية في مقام المعارضة و فيه نظر للمنع من صلاحية الوجه المقتضي لترجيح المجاز لمعارضة ما دل على أولوية التخصيص لأن الثاني يفيد الظن القوي دون الأول و ما يفيده أولى بالترجيح مما لا يفيده و مع هذا فهو معارض بأصالة فساد المعاملة و هما من باب واحد لأن مرجعهما إلى قاعدة الاستصحاب فتأمل و أيضا الحمل على هذا المجاز يستلزم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست