responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 493
حجيّته و لم يقم الدليل الظّنّي على حجيّته و لا على عدم حجيّته فيكون الأصل فيه الحجية أيضا أو لا المعتمد هو الأوّل لأن كلّ من قال بأصالة حجية الظن قال بأصالة حجيّة هذا الظنّ و لم نجد أحدا يجعل أصالة حجيّة الظنّ مخصوصة بالصّورة الأولى و إن كان هو مقتضى الأصل و لأن ا لدّليل الدّال على أصالة حجيّة الظّنّ يشمل هذه الصّورة كما لا يخفى لقلّة الظن الذي يدلّ على حجيّته ظن آخر فيلزم من الاقتصار عليه الخروج من الدّين و لأنه قد يكون أضعف من الظّن الّذي لم يقم الدّليل الظّني على حجّيته و يكون هذا أقوى فيجب العمل به لما بيّناه سابقا من لزوم ترجيح أقوى الظّنين و إذا ثبت حجيّته ثبت حجيته في صورة خلوه عن المعارض بطريق أولى مع أنه لا قائل بالفصل بين الصّورتين فتأمل و هل الظنّ الّذي قام ظنّ آخر من نوعه أو من غير نوعه على عدم حجّيته كالموثق و الشّهرة اللّذين دلّ الشّهرة على عدم حجيّتهما يلحق بذلك فيكون الأصل فيه الحجيّة أو لا بل أصالة حجيّة الظنّ لا تشمل هذه الصّورة و يختصّ بغيرها فيه إشكال و لكن المعتمد هو الأول لأن أحدا من القائلين بأصالة حجية الظنّ لم يستثن هذه الصّورة منها و لأنّ استثناءه يقتضي إخراج كثير من الظنون عن الحجيّة فيلزم الخروج من الدّين و لأن هذا الظّن قد يكون أقوى من القسمين الأوّلين فيلزم العمل به مطلقا لما تقدم إليه الإشارة فتأمل التّاسع هل الأصل في الموضوعات الصّرفة حجيّة الظنّ فإذا ظن بكون الشّي‌ء ماء مطلقا أو مضافا أو خزا أو سنجابا أو حريرا أو بكون الإنسان سارقا أو قاتلا أو لاطئا أو زانيا أو نحو ذلك لزم الاعتماد عليه كما يلزم الاعتماد على الشّهادات و الأيمان و الفراش و اليد و الاستصحاب و نحو ذلك أو لا بل يجب الاقتصار على الظّنون المخصوصة الّتي قام القاطع على حجيّتها بالخصوص فلا يجوز الحكم بالأمور المذكورة و لو حصل الظنّ المتاخم للعلم بها اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك فيستفاد من جملة منها الأوّل ففي جامع المقاصد قال أبو الصّلاح يثبت النّجاسة بكلّ ظنّ لأن الظنّ مناط الشّرعيات و في كشف اللثام شرح القواعد للفاضل الهندي قال العلاّمة يجوز الاعتماد على خبر الفاسق في القبلة تمسّكا بأن الظّنّ يقوم مقام العلم في العبادات و في المعتبر و التذكرة لو أخبره العدل عن علم بوقت و لا طريق له سواه بنى على خبره و لو كان له طريق لم يبن لأن الظّنّ بدل عن العلم فيشترط عدم الطّريق إليه انتهى و يستفاد من جملة أخرى منها الثّاني ففي المختلف في جملة كلام له في مسألة موضوعية لا يقال مطلق الظّنّ غير كاف و إلا لثبت الحقوق بشهادة الواحد و الفسّاق و الصبيان مع حصول الظنّ لأنا نقول لا يكتفي بمطلق الظّنّ بل الظّن المستند إلى سبب ثبت اعتباره في نظر الشّرع و في جامع المقاصد بعد ما حكاه عن أبي الصّلاح و هو باطل لأن مناطها ظن مخصوص أجراه مجرى اليقين و في روض الجنان في بحث أنّ غسل الميّت واجب على الكفاية و اعتبر المصنف و جماعة في التكليف الظّن الغالب لأن العلم بأنّ الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع و لا تكليف به و يمكن تحصيل الظنّ ثم قال و يشكل بأنّ الظنّ إنما يقوم مقام العلم مع النّص عليه بخصوصه أو دليل قاطع و ما ذكر لا يتم به الدّلالة لأن تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة و نحوها من الأمور المثمرة له و قال لأنّ الوجوب معلوم و المسقط مظنون و المعلوم لا يسقط بالمظنون و في شرح الدروس للمحقّق الخوانساري و أما أبو الصلاح فقد حكي عنه الاحتجاج بأنّ الشّرعيات كلّها ظنية و ضعفه ظاهر إذ لا نسلم أن الشرعيات كلها ظنية و أن العمل بالظنّ إنما يجب في مواضع مخصوصة بدلائل خاصّة و لا دليل فيما نحن فيه فالتّعدي منها إليه مجرد القياس و في الكشف بعد ما حكاه عن العلامة قلت نعم في الظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطّريق فيه و لم يكن أقوى منه انتهى و هذا القول أقرب للأصل و العمومات المانعة عن العمل بالظن من الكتاب و السّنة و ظهور اتفاق من عدا الحلبي من سائر الأصحاب عليه و سيرة المسلمين و خلوّ الرّوايات الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام عن الإشارة إلى أصالة حجّية الظنّ فيها مع توفّر الدّواعي عليه و مسيس الحاجة إليه و غلبة عدم حجيّة ظنون قويّة كثيرة في موارد كثيرة و ليست الأدلّة الدالّة على أصالة حجية الظّن في نفس الأحكام شاملة لمحلّ البحث بوجه من الوجوه كما لا يخفى و قد فرغ من تسويد هذه الكلمات مؤلفها الفقير الخاطي و العبد العاصي محمّد بن عليّ الطّباطبائي و للّه الحمد أولا و آخرا ظاهرا و باطنا سنة 1234

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست