responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 494
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في الإجماع و دليل الفتوى مقدّمة اعلم أن الإجماع لغة يطلق على معنيين أحدهما العزم و منه قوله أجمعوا أمركم أي اعزموا و ثانيهما الاتفاق و هو شائع و قد اختلف القوم في تعريفه بحسب الاصطلاح فعرفه الغزالي بأنه اتفاق أمة محمد صلى اللَّه عليه و آله على أمر من الأمور الدّينية و عرفه الرازي بأنه اتفاق أهل الحل و العقد من أمته صلى اللَّه عليه و آله على أمر من الأمور و عرّفه الحاجبي بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر و عرفه المحقق في المعارج بأنه اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدّينية قولا كان أو فعلا و يستفاد من قوله اتفاق من يعتبر قوله إلى آخره أن اتفاق العوام و إن علم بدخول المعصوم عليه السلام فيهم ليس بإجماع و يظهر من بعض أنه إجماع عند الإمامية و لعل عبارة المحقق محمولة على الغالب و هو اختصاص تحقق الاتفاق بمن يعتبر قوله ثم إن الظاهر أن المراد ممن يعتبر قوله الموجودون دون المعدومين الّذين يتجددون و إلا يلزم أن لا يتحقق إجماع إلى آخر الدنيا و لعلّ الوجه في العدول عن لفظ المجتهدين إلى من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية التنبيه على أن المعتبر في الإجماع عند الإمامية دخول المعصوم عليه السلام في جملة المجمعين فتأمل و يستفاد من قوله في الفتاوى الشرعية أن اتفاق من يعتبر قوله في المسائل غير الشرعية كالنّحوية و الصّرفية لا يعد إجماعا بحسب الاصطلاح و ذلك لأنهم كالعوام في المسائل الدّينية و يستفاد من القول المزبور أيضا أن المعتبر في الإجماع اتفاق من يعتبر قوله في جميع الفتاوى الشرعية فيخرج إجماع المتجزين على حكم اجتهدوا فيه و يستفاد من قوله على أمر من الأمور الدّينية تحقق الإجماع في أصول الدين و عدم تحققه في غيره و إن تحقق اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشّرعية مفتاح قال في المعارج عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم عليه السلام حافظ للشرع يجب الرّجوع فيه إليه فإذا تقرّر هذا فمتى اجتمعت الأمة على قول كان ذلك الإجماع حجة و لو فرض خلو الزّمان عن ذلك الإمام لم يكن حجة فمع وجود الإمام الإجماع حجة للأمن على قوله من الخطإ و القطع على دخوله في جملة المجمعين فعلى هذا الإجماع كاشف عن قول الإمام عليه السلام لأن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع انتهى قلت و قد صرّح بما ذكره السّيّد المرتضى رحمه الله و الشيخ و ابن إدريس و ابن زهرة و القطب الرّاوندي و العلاّمة و ابنه و السيّد عميد الدّين و الشّهيدان و غيرهم و بالجملة من قال من أصحابنا بأنّ الإجماع حجّة فإنما قال باعتبار كونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا لكونه إجماعا و هذه سجيّتهم و طريقتهم في حجّيته حتى اشتهر ذلك بين المخالفين قال الشيخ و ابن زهرة كما عن ابن الرّاج فإن قيل و إذا كان المرجع بكون الإجماع عندكم إلى قول المعصوم عليه السلام و ليس للإجماع تأثير في ذلك كان قولكم الإجماع حجة لغوا لا فائدة فيه قيل نحن لا نبدأ بالقول إن الإجماع حجّة بل إذا سئلنا فقيل لنا ما قولكم في إجماع المسلمين قلنا هو حق و حجة من حيث كان قول المعصوم عليه السلام داخلا في إجماعهم و هذا كما قيل لنا في جماعة فيها نبيّ هل قول هذه الجماعة حق و حجة فإنه لا بدّ في الجواب لنا و لكلّ مسئول عن ذلك من القول بأنه حجة و إن كان لا تأثير لقول من عدا النّبيّ صلى الله عليه و آله في ذلك على أن قول الإمام عليه السلام إذا جاز أن يلتبس و يشتبه إما لغيبته أو لغيرها لم يكن بدّ من الرّجوع إلى إجماع الإمامية أو علمائها ليعلم دخول قول الإمام فيه و من القول بأنه حجة لاشتماله على قول المعصوم عليه السلام انتهى و قد تحصل مما ذكر أن الإجماع عند الإمامية هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فلا ريب حينئد في حجيّته و قد أشار إلى ما ذكر السّيد الأستاذ رحمه الله فقال الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام سواء انفردت به الفرقة ال نّاجية أو انضم إليه غيرها من فرق المسلمين و سواء بلغ حد الضرورة من المذهب أو الدّين أو لم يبلغ ذلك مع حصول اليقين و سواء عم فقهاء عصر واحد أو اختصّ بالبعض الكاشف عن قول الحجّة من الطائفة المحقة و الإجماع بهذا المعنى يلزمه الحجيّة و لا تفارقه قطعا فإن قول المعصوم عليه السلام حجة بالضرورة فكذا الكاشف عنه نعم وجود الكاشف و عمومه في الأعصار يتوقف على وجود الإمام و ثبوت عصمته و عدم خلو الأرض منه و هذه أمور مقررّة في الأصول معلومة من المذهب و قد أشير إلى حجيّة إجماع الأمّة فيما رواه الفريقان عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله من قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة و قوله من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه و إلى ما يعمّه و غيره ما ورد من لزوم اتباع الجماعة و المنع من الخلاف و الفرقة مع تفسير الجماعة بأهل الحق و إن قلّوا و الفرقة بأصحاب الباطل و إن كثروا و وافقنا أهل الخلاف على الأوّل و إن خالفوا في التعليل فإنهم عرفوا الإجماع باتفاق أهل الحلّ و العقد من الأمّة و جوّزوا الخطاء على الجميع و أثبتوا العصمة للمجموع و استندوا في ذلك إلى نحو ما مرّ مما ليس الوجه فيه مجرّد اتفاق الآراء بل وجود المعصوم عليه السلام من المخاطبين العلماء و لو أنهم وقفوا على الحدّ الذي قرّروه لكان كلّ إجماع عندهم إجماعا عندنا من غير عكس و إن اختلف التعليل في محلّ الوفاق لكنهم أثبتوا الإجماع مع مخالفة الشيعة بل مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة فانتفت الكليّة من الطرفين و ثبت العموم من وجه بين الإجماعين و لو قيل في تحديده إنه اتفاق الفرقة غير المبتدعة لصحّ على جميع المذاهب على اختلافها في تعيين تلك الفرقة فإنه اختلاف في المصداق دون المفهوم ثم قال في جملة كلام له الإجماع لا يتوقف في الإيصال إلى المقصود بنفسه إلى شي‌ء و دليل بمعنى أنه لا يحتاج في كونه موصلا إلى واسطة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست