responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 457
و من المقطوع به أن جميع هذه الأمور ليست من خواصه بل هي مشتركة بينه و بين غيره فلا يتجه الجواب باختصاص الخطاب به صلى اللَّه عليه و آله إلا أن يقال أن الاشتراك المذكور ليس من مقتضى الخطاب بل من دليل خارجي ففي أيّ مقام يكون ذلك موجودا يجب الحكم بالاشتراك و إن شك فيه وجب الاقتصار على مدلول الخطاب فلا يصح الحكم بالاشتراك مطلقا فيتجه الجواب فتأمل و منها أن الظاهر من مجمع البيان و الصّافي أن بناء جماعة كثيرة من المفسرين ليس على ظاهر الآية الشريفة و عمومها ففي الأول و لا تقف إلى آخره معناه لا تقل سمعت و لم تسمع و لا رأيت و لم تر و لا علمت و لم تعلم عن ابن عبّاس و قتادة قيل معناه و لا تقل في قفا غيرك شيئا إذا مر بك فلا تعبه عن الحسن و قيل هو شهادة الزور عن محمّد بن الحنفية و الأصل أنه عام في كل قول و فعل و عزم يكون على غير علم فكأنه سبحانه قال لا تقل إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يقال و لا تفعل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يفعل و لا تعتقد إلا ما تعلم أنه يجوز أن يعتقد و في الثاني لا تقف و لا تتبع و القمي أي لا تقل ما ليس لك به علم القمي لا ترم أحدا بما ليس لك به علم و في العلل عن السجاد عليه السلام ليس لك أن تتكلّم بما شئت لأن اللّه تعالى يقول و لا تقف إلى آخره انتهى فتأمل و منها ما ذكره سلطان المحققين فقال يمكن أن يقال هذا دفع للإيجاب الكلي لا السّلب الكلي فتأمل انتهى و دفعه جمال الخوانساري فقال بعد الإشارة إليه و لا يخفى ما فيه إذ لا يتوهم في شأن أحد اتباع كل ما ليس به علم حتى ينهى عنه و منها ما ذكره جمال الدّين الخوانساري فقال يحمل العلم في الآية على ما يشمل الظن المستفاد من سند فإن استعماله بهذا المعنى شائع كما ذكره البيضاوي في تفسيره و يحمل الظن في الآيات الأخر على الشك و الوهم أو الراجح بدون سند بل بمجرّد التشهي و ميل الهوى انتهى و فيه نظر و خامسها قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون فإن العالم يجوز له العمل بعلمه فلو كان الظان يجوز له العمل بظنه لكان العالم و غير العالم بينهما مساوات و قد نفتها الآية الشريفة بعمومها و يؤيد هذه الآية الشريفة و سائر الآيات المتقدمة قوله تعالى في سورة البقرة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن و قوله تعالى في سورة و النجم إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الأنفس و قوله تعالى في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الّذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من اللّه شيئا و في جميع ما ذكر نظر و منها جملة من الأخبار أحدها خبر المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقد حبط عمله إن حجة اللّه هي الحجة الواضحة و ثانيها خبر سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل قال و من عمي نسي الذكر و اتبع الظن و بارز خالقه إلى أن قال و من نجا من ذلك فمن فضل اليقين و ثالثها ما رواه في الوسائل عن الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال إذا نظرت فاقض و إذا ظننت فلا تقض و رابعها ما رواه في الوسائل عن البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله إياكم و الظن فإن الظن أكذب الكذب و يعضد هذه الأخبار الأخبار الكثيرة المصرحة بعدم جواز الفتوى بغير علم و بعدم جواز الفت وى بالرأي و بعدم جواز القول بغير علم و بعدم جواز العمل من غير علم كخبر أبي عبيدة و خبر مفضل بن يزيد و خبر عبيدة السّلماني و خبر عبد الرّحمن بن الحجاج و خبر موسى بن بكير و خبر إسماعيل بن أبي زياد و خبر تحف العقول و خبر هشام بن سالم و خبر عليّ بن حسان و خبر ابن فضال و خبر مسعد بن صدقة و قد حكيت جميعها في كتاب ملاذ الأخيار و أخصيتها من المدعى غير قادحة لظهور عدم القائل بالفصل بين جميع صور المسألة و هي و إن لم تصرح بالمنع من خصوص الظن و لكنها بعمومها شاملة له فإن غير العلم يعم لغة و عرفا الظن و الشك و العموم كاف هنا و قد يمنع من نهوض هذه الأخبار لإفادة المدّعى أما أولا فلأنها ليست بمتواترة و لا محفوفة بالقرائن القطعية فهي ليست أخبارا مقطوعا بها بل هي من أخبار الآحاد التي غايتها الظن بالصدق و لا نسلّم حجيتها إلا على تقدير أصالة حجية الظن فلا يجوز منعها بها إذ ما يلزم من حجيته عدم حجيته لا يكون حجة نعم إن ادعي أن هذه قطعية الصّدور كما توهمه جماعة أو أن الظن الحاصل من أخبار الآحاد من الظنون المخصوصة التي قام الدليل القاطع على حجيتها بالخصوص كظاهر الكتاب لم يرد ما ذكر لكن الأمرين باطلان فتأمل و أما ثانيا فلأن هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة الدليل القاطع الدال على أصالة حجيّة الظن في نفس الأحكام الشرعية الفرعية فيجب تخصيص إطلاقاتها بغير محل البحث و منها انعقاد الإجماع على أن الأصل في الظن عدم الحجيّة و أن الواجب في كلّ ظن يشك في حجيته كالظن المستفاد من خبر الواحد و من الشهرة و من الاستقراء الحكم بعدم حجيته و قد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي بعض مؤلفات السّيد الأستاذ أعلى اللّه تعالى مقامه اعتبار الشهرة مبني على اعتبار حجيّة الظن مطلقا و ليس ذلك من مذهبنا و أن أوهمته بعض العبارات و الحجة عندنا ليس إلا اليقين أو الظن المعتبر شرعا و هو المنتهي إلى اليقين كظواهر الكتاب و في بعض مؤلفات جدي رحمه الله في جملة كلام له و أيضا إجماع المسلمين على أن الظن في نفسه ليس بحجة و لذا كل من يقول بحجية ظن يقول بدليل فإن تم و إلا فينكرونه و يقال بعدم الحجية و قال أيضا في مقام آخر مع أن الأصل عدم حجية الظن و هو اتفاق جميع أرباب المعقول و المنقول إذ كل من قال بحجية ظن في موضع قال بدليل أتى به كما لا يخفى على المطلع

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست