responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 453
جملة من الآيات القرآنية أحدها قوله تعالى في سورة يونس و ما يتبع أكثرهم إلاّ ظنا إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا و قد تمسّك بهما على عدم جواز العمل بالقياس في المعارج و النهاية و التهذيب و نهج الحق و المبادي و المنية و على عدم جواز العمل بخبر الواحد في المعارج و المعتبر و زبدة البيان للأردبيلي رحمه الله و يدل على عدم الأخذ بالظنّ مطلقا مع القدرة على العلم و ما يتبع الآية ثم قال و قد يتوهّم من ظاهر الآية أنّها تدلّ على المنع من العمل بالظن و اتباعه مطلقا لظاهر قوله تعالى إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا فإن المتبادر منه عمومه و إن كان مفردا محلى باللام و ليس للعموم على الظاهر و إن كان الكلام مع الكفار بالنسبة إلى المعتقدات بل أصول الدين و رفع الظن في مثل ذلك فلا يجوز العمل و التعويل إلا مع دليل أقوى أو مساو دلالة على الجواز من دلالتها على المنع كما ثبت ذلك في المسائل الفرعية اجتهادا أو تقليدا انتهى و قد يناقش في ذلك من وجوه الأوّل أن الآية الشريفة و إن كانت قطعية السند إلا أنها ظنّية الدّلالة فلا يجوز التمسّك بها في هذا المقام أما أنها ظنية الدلالة فممّا لا إشكال فيه خصوصا على القول بعدم وجود قطعي الدّلالة في الألفاظ و أما أن اللازم من ذلك سقوط الاحتجاج بها هنا فلأن ظاهرها يقتضي عدم حجيّة ظاهرها و قد أشار إلى هذا جمال الدين الخوانساري فقال في جملة كلام له إذ يقال أنه لو وجب العمل بظاهر القرآن مطلقا لوجب العمل بهذه الظّواهر أيضا و لو وجب العمل بهذه الظّواهر لم يجز العمل بها و ما يلزم من فرض وقوعه نقيضه فهو باطل انتهى و قد أشار أيضا إلى هذا العلامة في النهاية و الآمدي في الأحكام و العضدي في شرح المختصر و قد يقال هذا إنّما يرد على من يتمسك بالآية الشريفة على عدم جواز العمل بالظّن في الأصول و الفروع مطلقا و لو كان من الكتاب و أمّا من اعترف بأن الظنّ الحاصل من الكتاب حجة قطعا و أراد الاحتجاج بالآية الشريفة على عدم جواز الاعتماد على غير الظنّ الحاصل من الكتاب كالظن الحاصل من القياس و خبر الواحد و نحوهما فلا و من الظاهر أن الاحتجاج بالآية الشريفة في مسألتنا هذه من هذا القبيل فلا يمكن القدح فيه بما ذكر فتأمل الثاني أنا بيّنا أن الآية الشريفة لا تفيد إلا الظن و هو لا يكون حجة في هذه المسألة لأنها مسألة أصولية فلا يكون الظن فيها حجة و لو كان من الكتاب و قد أشار إلى هذا جمال الدين الخوانساري فقال في جملة كلام له إذ لا نسلم حينئذ قوله لوجب العمل بظاهر الآيتين المذكورتين لأنهما وقعتا في أصل كلّي هو المنع من العمل بالظن مطلقا فلا نسلم وجوب العمل بظاهرهما انتهى و فيه نظر الثالث أن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة هو المنع من العمل بالظّن في أصول الدين الّتي ذهب معظم الأصحاب إلى أنه لا يجوز فيها إلا العلم و اليقين دون الظن و التقليد و ليس فيها دلالة على المنع من العمل به في فروع الدين و المسائل الفقهية و الموضوعات الصرفة و الموضوعات الاستنباطية التي هي عبارة عن المطالب اللّغوية فلو دل دليل على جواز العمل بالظّن فيها كآية النبإ الدالة على حجية خبر الواحد كما زعمه جماعة لم يكن الآية الشريفة معارضة و قد أشير إلى ما ذكر في جملة من الكتب و في النهاية إن الذم إنما هو على اتباع الظن في مسائل الأصول لأنه ذم الكفار لا في مسائل الفروع و في المعالم على أن آيات الذم ظاهرة بحسب السوق في الاختصاص باتباع الظن في أصول الدين لأن الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه و في الزبدة النهي عن اتباع الظن إنما هو في الأصول لحكايته عن الكفار و في الإحكام الجواب أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما تعبدنا فيه العلم جمعا بينهما و بين ما ذكرناه من الأدلة و في شرح نهج الحق لابن الروزبهان الظن المذكور في القرآن لا يراد به العلم الراجح بل هو مرادف للتردد و الشك و التخمين فلا تحقيق و إن أريد به العلم الراجح فهو منع الكفار عن العمل بظنهم في عبادة الأوثان و أنهم شفعاء عند اللّه تعالى و هذا لا يمنع مطلق الظن و العمل به انتهى و قد يقال قوله تعالى إن الظن إلى آخره من الألفاظ الدالة على عموم الحكم لجميع أفراد الظن كدلالة قوله تعالى أحل اللّه البيع و حرّم الربا على حلية كل بيع و حرمة كل ربا و ذلك لأن المفرد المعرف باللام في أمثال المقام يفيد العموم أما على القول بكونه موضوعا له كما عن الشيخ و الحنابلة فظاهر و أما على غيره فللدلالة الالتزامية العرفية أو لشهادة القرينة العقلية و لا يقدح في ذلك وروده في ذم الكفار لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل وفاقا لمعظم الأصوليين و قد أشير إلى ما ذكر في الحاشية الجمالية و إحقاق الحق ففي الأول لكن قوله تعالى بعد ذلك إن الظن الآية ظاهر في العموم فلا بد في الجواب من التمسك بما ذكره الشارح و في الثاني لو سلمنا أن الآيات المذكورة وردت في شأن الكفار و عملهم بالظن في عبادة الأوثان كما اخترعه الناصب فلا يوجب هذا تخصيص الظن بذلك لما تقرر في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بحصول السبب انتهى و فيه نظر فإن ما اشتهر بين الأصوليين من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع كونه محل الخلاف بينهم يختص بالألفاظ الموضوعة للعموم كلفظ كلّ و متى و أما الألفاظ المطلقة التي تفيد العموم و من جملتها المفرد المحلى باللام فلا نسلم أن العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب لأن دلالتها على العموم دلالة ضعيفة ليست كدلالة اللفظ الموضوع للعموم بالضرورة و لذا تنصرف إلى الفرد الشائع و لا تفيد العموم إذا

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست