responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 428
العقاب الثالث أنه لو أسقطت العقاب لعظيم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض ثم إن المصنف أجاب عن حجة المخالف و تقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة و في الدار الآخرة و الجواب أنها إنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها و هي أن تقع ندما على القبيح لقبحه و في الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون النّدم للقبح الرّابع عشر إذا صدر من المكلف معصية ثم لم يقدر على الإتيان بها لفقد آلتها كما إذا زنى ثم جبّ فهل يتحقق منه التوبة و تجب عليه أو لا فيه خلاف كما أشار إليه في شرح المقاصد فقال الزاني المجبوب أي الذي زنى ثم جب إذا ندم على الزنا و عزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منعه أبو هاشم و زعم أنه لا يتحقق منه العزم على عدم الفعل في المستقبل إذ لا قدرة له على الفعل و قال به الآخرون بناء على أنه يكفي لتلك الحقيقة تقدير القدرة انتهى و المسألة لا تخلو من إشكال إلا أن القول الثاني في غاية القوة الخامس عشر قال في شرح المقاصد إن قلنا لا يقبل ندم المجبوب فمن تاب عن معصية لمرض مخيف هل يقبل ذلك منه لوجود التوبة أو لا يقبل لأنه ليس باختياره بل بإلجاء الخوف إليه فيكون كالإيمان عند البأس فظهور ما يلجئه إليه فإنه غير مقبول إجماعا و الترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف لما نقله الآمدي من الإجماع على القبول كما مر انتهى السادس عشر قال في شرح المقاصد شرط المعتزلة في التوبة أمورا ثلاثة أولها رد المظالم فإنهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة و ثانيها أن لا يعاود ذلك الذنب الذي تاب عنه أي ذنب كان و ثالثها أن يستديم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات و هي عندنا غير واجبة في صحة التوبة أما ردّ المظالم و الخروج عنها بردّ أو الاستبراء عنه و الاعتذار إلى المغتاب و استرضائه إن بلغه الغيبة و نحو ذلك فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر قال الآمدي إذا أتى بالمظلمة كالقتل و الضّرب مثلا فقد وجب عليه أمران التوبة و الخروج عن المظلمة و هو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتصّ منه و من أتى بأحد الواجبين لم يكن صحّة ما أتى به متوقفا على الإتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلاتان فأتى بأحدهما دون الأخرى و أما أن لا يعاود أصلا إلى ما تاب عنه فلأن الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له و الله تعالى مقلّب القلوب من حال إلى حال قال الآمدي التوبة مأمور بها فيكون عبادة و ليس من شرط صحة العبادة المأتي بها في وقت عدم المعصية في وقت آخر بل غايته أنه إذا ارتكب ذلك مرّة ثانية وجب عليه توبة أخرى عنه و أما استدامته للندم في جميع الأزمنة فلأن النادم إذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمه كان ذلك الندم في حكم الباقي لأن الشارع أقام الحكمي أي الأمر الثابت حكما مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان فإن النائم مؤمن بالاتفاق و لما في التكليف باستدامة الندم من الحرج المنفي عن الدّين قال الآمدي يلزم من ذلك إخلال الصّلاة و باقي العبادات و أن لا يكون بتقدير عدم استدامته و يذكره تائبا و أن يجب عليه إعادة توبة و هو خلاف الإجماع و الأقرب عندي ما صار إليه في شرح المقاصد و في شرح التجريد و ليس ذلك الّذي ذكرنا من تسليم النفس و أداء الواجب أو قضائه أو إيصال الحق إلى صاحبه أو العزم و غير ذلك جزءا من التوبة بل هو واجب آخر خارج عن التوبة ف تركه لا يمتنع سقوط العقاب بالتوبة قال إمام الحرمين إن القائل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى و كان منعه القصاص من مستحقه معصية مجدّدا يستدعي توبة أخرى و لا يقدح في التوبة عن القتل و في التجريد ليس ذلك جزءا من التوبة السّابع عشر قال في شرح المقاصد لهم في التوبة الموقتة مثل أن لا يذنب سنة و في التوبة المفصّلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات و الذنوب جميعا أو لا يجب عمومه لها فذهب بعضهم إلى أنه يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في وقت و لم يندم على ذنب آخر أو في وقت آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه و إلا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في العلّة المقتضية للندم و ندم أيضا في جميع الأوقات و إذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن و ذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات فإنه قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض و في بعض الأوقات ببعضها دون بعض و يكون المأتي بها صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع أن العلّة المقتضية للإتيان للواجب هي كون الفعل حسنا واجبا فإن قيل مراتب مختلفة في الأفعال و يتفاوت اقتضاؤها بحسب الأوقات قلنا مراتب القبح أيضا كذلك و الأشاعرة وافقوا هؤلاء في صحة التوبة مفتاح من جملة أقسام الخبر المتواتر و قد تضمن جملة من عبارات الأصوليين لتعريفه و بيان معناه ففي النهاية التواتر لغة مجيئ الواحد بفترة بينهما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسولا بعد رسول بينهما فترة و كذا في الاصطلاح عبارة عن توارد الأخبار على السّمع خبرا بعد خبر لكن بشرط أن يكثر الأخبار إلى أن يحصل العلم بقولهم و في شرح المبادي لفخر الإسلام المتواتر هو الخبر الذي يفيد بنفسه العلم فخرج ما يفيد العلم بانضمام القرائن و في المنية اعلم أن لفظ التواتر لغة عبارة عن مجيئ الواحد بعد الواحد بفترة بينهما و منه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسولا بعد رسول بفترة بينهما و أما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم و في المعالم المتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقة و في

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست