responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42
اصطلاح المخاطب لأن ذلك من باب التبعية في الاستعمال كما في العربي يتكلم بالعجمية و بالعكس و ليس ذلك من المجاز في شي‌ء و يشهد بذلك أنه لو كان من باب المجاز لما جاز الاستعمال حيث ينتفي العلاقة و البديهة تشهد بخلافه فإن للمتكلم أن يتكلم باصطلاح غيره مطلقا كما يتكلم باصطلاح نفسه و ثانيا بالمنع من كون كل مجاز على خلاف الأصل إذ لا دليل عليه لا من إجماع و لا من عقل أما انتفاء الأول فلكون المسألة خلافية و أما الثاني فلأن غاية ما استفيد من الأدلة العقلية على تقديم الحقيقة تقديمها حيث تكون ظاهرة عند الخطاب و أما مع عدمه كما في محل الفرض فلا و ليس شي‌ء منها يدل على تقديمها من حيث الاتصاف بالحقيقة لا يقال المجاز يفتقر إلى القرينة و الأصل عدمها فتكون الحقيقة هي الظاهرة لأنا نقول القرينة في الفرض المخاطبة مع من عرفه مخالف و لو تنزلنا فلا أقل من الشك في كونها قرينة فلا يمكن حمله على الحقيقة إذ شرطه عدم القرينة و هو هنا مشكوك و الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط و لا يمكن الدفع بالأصل لأن الفرض حصول الشك في كون الموجود قرينة لا في وجود القرينة الذي هو محل جريان الأصل و أما الثاني فلأن الغلبة المزبورة مسلمة حيث يقع التخاطب مع من يوافق عرفه و أما في غيره كما في محل الفرض فغير معلومة بل الظاهر عدمها إذ لو كانت لما خيفت على المخالفين لهذا القول و قد يقال الخفاء لا يستلزم ذلك مع أن المخالفة لا تدل على الخفاء عنهم فلعلّهم لا يجعلونها حجة فإذن لا يبعد التعويل عليها لشهادة السيد بها و فيه نظر و لا يقال يجب الحمل على العرف المخاطب لوجهين أحدهما ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان من وجوب كون خطاب الحكيم متواضعا عليه جاريا على الحقيقة إلى أن يدل دليل على إرادة المعنى المجازي منه حذرا من الإغراء بالجهل و ذلك مقتضى رعاية ما يفهمه السائل و يتعارفه و ثانيهما ما ورد من أن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام يكلمون الناس بما يعقلونه و المخاطبة بغير اصطلاح المخاطب ليس خطابا بما يعقله المخاطب لأنا نقول ذلك باطل و الوجهان المذكوران لا ينهضان لإثباته أما الأول فلأنه إنما يتم حيث يجهل السامع بمغايرة عرف المتكلم لعرفه و أما مع العلم فلا و أما الثاني فلأنه بعد تسليم سنده مختص بما إذا جهل السامع المغايرة و أما مع العلم فلا و على المختار من التوقف في هذه الصّورة فهل بلد السؤال يصلح لأن يكون قرينة على التعيين فإن كان للمتكلم فيحمل على عرفه و إن كان للمخاطب فيحمل على عرفه فيه إشكال و إذا كان عرف أحدهما موافقا للغة أو العرف العام فهل يجب حينئذ الحمل عليه مطلقا أو لا بل يجب التوقف كما إذا لم يوافق شي‌ء من عرفهما لهما الذي يقتضيه النظر هو الثاني لأن المقتضي للتوقف فيما إذا لم يوافق عرفهما شيئا منهما ليس إلا تغاير العرفين و احتمال مراعاة المتكلم عرف المخاطب و هو هنا حاصل و مجرد الموافقة لأحدهما لا يقتضي ترجيحا إذ لا دليل عليه فإن قلت قد ثبت أنه حيثما تعارض العرف الخاص مع أحدهما قدم الأخير و المفروض كذلك قلت ذلك أنما هو فيما إذا قطع باتحاد عرف المتكلم مع عرف المخاطب و كان للّفظ عرفان أحدهما عام و الآخر خاص و شك في أن عرف المتخاطبين من أيّهما فإن اللازم حينئذ الحمل على الأول لأن الظاهر موافقة عرفهما للعرف العام و ليس ما نحن فيه من هذا القبيل للقطع باختلاف العرفين و من هنا ظهر أنه إذا ورد خطاب من الشارع و كان له حقيقة شرعية و كان عرف المخاطب مغايرا لعرفه عليه السلام كان الواجب التوقف و أما إذا لم يكن مغايرا بأن كان المخاطب من أهل الشرع كان اللازم حمل خطابه على عرفه و إن شك في التغاير و الاتحاد فاللازم التوقف أيضا لأن شرط الحمل على عرفه اتحاد عرف من المخاطب مع عرفه و هو مشكوك فيه و الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط لا يقال يلزم هذا سقوط الاستدلال بالخطابات الشرعية لعدم معلومية اتحاد عرف المخاطب مع عرف الشارع مع أن الأصل عدم الاتحاد هو باطل جدا بل هذا يلزم سقوط الاستدلال بكثيرة من الخطابات الغير الشرعية التي تحقق فيها عرفان عام و خاص لعدم معلومية عرفي المتكلم و المخاطب لأنا نقول هذا باطل لأن الغالب مخاطبة الشارع مع أهل الشرع و عرفهم موافق لعرفه في الحقائق الشرعية و كذا الكلام في الخطابات الغير الشرعية فإن الغالب اتحاد عرفي المتكلم و المخاطب و يلحق موضع الشك به و إن كان الثاني و هو أن يجهل المخاطبان بتغاير عرفهما فاللازم حمل الخطاب على عرف المتكلم قطعا لأنه حينئذ يعتقد اتحاد عرف المخاطب مع عرفه فلا يجوز أن يقصد بخطابه غير ما تعارفه و هذا واضح لا شبهة فيه و إن كان الثالث و هو أن يجهل أحدهما فإن كان الجاهل المتكلم فاللازم الحمل على عرفه أيضا لما ذكر في القسم الثاني و إن كان الجاهل المخاطب فاللازم الحمل على عرفه لأن الحمل على غير عرفه مستلزم للإغراء بالجهل و هو قبيح و هذا واضح و كذا يحمل على عرفه و إذا علما بالتغاير و لكن لم يعلم المتكلم بعلم المخاطب بالتغاير و إن شك الملاحظ للخطاب الواقع بينهما في علم المتكلم بالحال فاللازم عليه الحكم بعدم علمه بها لأن الأصل عدم العلم فتأمل مفتاح اختلف القوم في الموضوع له في المضمرات و أسماء الإشارة و الموصولات و الحروف على قولين الأول أن الموضوع له في المذكورات هو المفهوم الكلي و نفس الطبيعة و لكن المستعمل فيها خصوص الآحاد فهذا موضوع للإشارة إلى مطلق المفرد المذكور و لكن لم يستعمل في هذا المفهوم الكلي بل إنما استعمل في أفراده و هو للأسنومي و المحكي عن التفتازاني و أبي حيان و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست