responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41
يعلم أن الحال في المعاني المثبتة في كتب اللغة تختلف من حيث كونها معاني أصلية باقية أو مهجورة قبل زمان الصدور أو بعده أو طارئة قبله أو بعده باقية أو مهجورة أو مشكوكا فيها و بهذه الاعتبارات يختلف الحكم فيها من حيث الاتحاد مع العرف و المباينة له و من حيث التقدم عليه مع فرض المباينة أو التأخر عنه و من حيث القطع بالحكم و الظن به فإن علم حقيقة الحال بالرجوع إلى كتب اللّغة أو غيرها زال الإشكال عن صفة المعنى و حكمه و إلا فالظاهر تقديم اللّغة مع المغايرة لوجوه الأول أن المتبادر من قول اللغوي هذا اللفظ موضوع لكذا كونه حقيقة فيه بحسب عرفه المتأخر عن زمان الشارع فيجب أن يكون حقيقة فيه قبل ذلك أيضا و إلا لزم النقل المخالف للأصل الثاني لو كان الوضع المثبت في كلامهم وضعا حادثا مسبوقا بوضع آخر مهجور لوجب التنبيه على الوضع السابق و هجره و حدوث الوضع المثبت و تجدده و في عدم التعرض لذلك دلالة على اتحاد الوضع كما لا يخفى على العارف بطريقة القوم الثالث أكثر المعاني المذكورة في كتب اللغة لغات باقية مستمرة و أما المهجورة فهي قليلة بالنسبة إليها و لا ريب أن المظنة مع الكثرة و الغلبة الرابع أن الفرض الأصلي من تدوين اللغة و جمعها و تأليفها هو أن يكون المكتب المؤلفة فيها مرجعا للعلماء في فهم الكتاب و السنة و حل ما فيها من الألفاظ الغريبة المشكلة كما يعلم من تصريحات القوم و تلويحاتهم و مقتضى ذلك كون المعاني المثبتة فيها هو المعاني المفهومة منها حال صدور الخطابات الشرعية فإن الغرض المذكور أنما يتأتى بذلك الخامس لو كان هذا المعنى مسبوقا بوضع آخر مهجور لوجب تقديمه أيضا لكونه معنى عرفيا بالنظر إلى المعنى الأول و قد سبق أن طريقة الشارع في المخاطبة و محاورته هي طريقة العرف دون اللغة و كيف كان فينبغي القطع بتقديم المعنى اللغوي مع كون المثبت له أحد اللغويين الذين جرت عادتهم بالاقتصار على إيراد لغة القرآن و الحديث كأبي عبيدة و الهروي و ابن الأثير أو مع تصريحه بنفي العرفي كما اتفق في حديث الاتكاء و يظهر من بعض الفقهاء التوقف في مثل ذلك بل الميل إلى ترجيح العرف على اللغة و ضعفه ظاهر انتهى الثاني قال الشهيد في شرح القواعد إذا تعارض حقيقتان لغوية و عرفية فإن الحمل على العرفية في الأصح لأن العرف كالناسخ و لسبق الذهن و قيل بالحمل على اللغوية لورود الشرع بلغة العرب فما لم ينقل الشرع لفظا إلى معنى فهو باق على أصله هذا إذا غلبت العرف ية على اللغوية و هجرت اللغوية أما إذا كانت اللغوية لم تهجر و هي باقية على الاستعمال فقيل يصير مشتركا و يكون مباحثه مباحث المشترك في الحمل على الجميع أو على أحدهما بقرينة على الخلاف انتهى و لا يخفى أن الحجج التي أشار إليها ضعيفة لا تنهض لإثبات المدعى مفتاح إذا كان للفظ حقيقة عرفية عامة و عرفية خاصّة كما في لفظ الكلام فإنه في العرف العام لما يتكلم به الإنسان مطلقا و لو لم يكن مفيدا و في اصطلاح النحاة لمعنى خاص معروف فإذا أطلق و استعمل مجردا عن القرينة فإن كان المستعمل أهل العرف العام وجب حمله على العرف العام فيجب حمل لفظ الكلام الوارد في الكتاب و السنة على العرف العام و وجهه في غاية الوضوح و إن كان المستعمل أهل العرف الخاص وجب حمله على عرفهم حيث يطلقونه في موضع ثبت لهم الاصطلاح فيه فيجب حمل لفظ الكلام إذا أطلقه النحاة في النحو على المعنى المصطلح عليه بينهم و إن اشتبه حال المستعمل أ هو من أهل العرف العام أو هو من أهل العرف الخاص ففي الترجيح إشكال و لكن لا يبعد ترجيح الحمل على العرف العام إلحاقا للمشكوك فيه بالغالب مفتاح إذا ورد خطاب شرعي فإما أن يتفق فيه عرف المتكلم و المخاطب أو يختلف عرفهما بأن يكون للمتكلم اصطلاح خاص في ذلك الخطاب مخالف لاصطلاح المخاطب فيه كما في لفظ الرطل الوارد في مرسلة ابن أبي عمير الواردة في بيان تجديد الكر فإن المروي عنه المتكلم و هو الصادق عليه السلام مدني فيكون عرفه عرف أهل المدينة و الراوي المخاطب و هو ابن أبي عمير عراقي فيكون عرفه عرف أهل العراق فإن كان الأول فلا إشكال في لزوم حمله مجردا عن القرينة على ما هو المتعارف بينهما و إن كان الثاني فقد اختلفوا فيما يحمل عليه من عرفهما بعد اتفاقهم على عدم جواز حمله على غير عرفهما على قولين الأول أنه يحمل مجردا عن القرينة على عرف المتكلم و هو الظاهر من المحكي عن المرتضى و اختاره بعض المعاصرين الثاني أنه يحمل مجردا عن القرينة على عرف المخاطب و هو للعلامة و الشهيد الثاني و توقف في المسألة صاحب المدارك و جدي رحمه الله و بعض المعاصرين و التحقيق عندي أن يفصّل فيها فنقول إذا اختلف عرفهما في التخاطب فلا يخلو إما أن يعلما بذلك أو يجهلا به أو يختلفا فيعلم أحدهما و يجهل الآخر فإن كان الأول فالحق التوقف إذا كان كل منهما عالما بعلم الآخر بالاختلاف و التغاير لعدم الدليل على التعيين حينئذ لا يقال يجب الحمل على عرف المتكلم لوجهين أحدهما أن عرف المخاطب مجاز بالنسبة إلى المتكلم لأن المفروض أن اللفظ موضوع عنده لمعنى آخر فلا يحمل استعمال المتكلم المجرد عن القرينة عليه و ثانيهما ما ذكره السيّد الأستاذ رحمه الله من أن عادة الناس قد استمرت على تكلمهم بمقتضى عرفهم و عدم متابعتهم اصطلاح الغير في محاوراتهم إلا لقصد التعليم أو لضرورة التفهيم و البيان لأنا نقول ذلك باطل و الوجهان المذكوران لا ينهضان لإثباته أما الأول فلاندفاعه أولا بأنا نمنع المجازية لو حمل على

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست