responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 412
في الخلاف و الكشف فقال روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال توبة القاذف إكذاب نفسه فإذا تاب قبلت شهادته و سابعها ما ذكر في روض الجنان فقام في مقام الاحتجاج على عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة بالأخبار و منها القريب من الصّحيح بحماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ يجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم يقولون تقبل توبته فيما بينه و بين اللّه و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي عليه السلام يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته و القوي بالسكوني ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته كذا رواه الكليني و الشيخ أيضا لكن في نسخته و رواه في أخرى بزيادة إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه و بين اللّه تعالى و في هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب سيّما مع اختلاف نسخته و موافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقة للتقية كما يستفاد من الرواية السابقة فلنحمل عليه سيّما مع كون الراوي من قضاة العامة و بالجملة لا شبهة في المسألة سيّما مع عدم الخلاف فيها انتهى و أما المقدّمة الثانية فلظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين و منها أن التائب من أصحاب الجنة كما يظهر من الكتاب و السّنة فيقبل شهادته و يرجع عدالته لعموم قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة و منها أنه لو لم ترجع العدالة بالتوبة للزم تعطيل كثير من الأمور كالإمامة و الشهادة و الإفتاء و غير ذلك لأن الغالب الخروج منها و لو بالغيبة و التالي باطل قطعا فتأمل و منها أن شهادة التائب لو لم تكن مقبولة للزم افتضاحه و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلظهور جملة من الأخبار في أنه تعالى يسّر على التائب بتوبته منها صحيحة معاوية بن وهب كما صرّح به في مجمع الفائدة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبّه اللّه فستر عليه في الدّنيا و الآخرة قلت و كيف يستر عليه قال ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب و يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه و يوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى اللّه عزّ و جلّ حين يلقاه و ليس عليه شي‌ء يشهد من الذنوب و منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول أوحى الله إلى داود النبي يا داود إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع من ذلك الذّنب و استحق منّي عند ذكره غفرت له و أنسيته الحفظة و أبذله الجنة و لا أبالي و أنا أرحم الراحمين و منها خبر المسعودي قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تاب تاب اللّه عليه و أمرت جوارحه أن يستر عليه و بقاع الأرض أن يكتم عليه و نسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه فتأمل و منها ما ذكره في مجمع الفائدة فإنه قال و الظاهر أن العدالة تعود بالتوبة و العمل الصالح في الجملة و ما يدل عليه من الآيات و الأخبار كثيرة بل لا يبعد كونه إجماعيا ثم قال و الدليل على القول و العود بمطلق التوبة أن المفهوم من العدالة عدم ارتكاب الكبيرة على الوجه الّذي فهم من رواية عبد الله بن أبي يعفور و ذلك يحصل بعدم ذلك ابتداء و بعدم فعلها فيعود بالترك مع الندامة و العزم على عدم العود و إن لم يتحقق بالترك فقط و لأنه حينئذ يتحقق ما يفهم في قبول الشهادة و لأنه المانع فيزول بزواله و لآية القذف فإنها تدل على الزوال و عدم قبول الشهادة و على القبول و العود بالتوبة و هي قوله تعالى و الذين يرمون المحصنات الآية فيقبل بعد التوبة انتهى و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل قد تعرض جملة من الكتب لبيان معنى التوبة لغة و عرفا و حقيقتها ففي أوصاف الأشراف لنصير الملة و الدين معنى التوبة الرجوع عن المعصية و في شرح الإرشاد المسمّى بمجمع الفائدة للمقدس الأردبيلي التوبة هي الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذّنب قبيحا ممنوعا شرعا و امتثالا لأمر الله و لم يكن غير ذلك مقصودا و في الأربعين للشيخ البهائي التوبة لغة الرجوع و ينسب إلى العبد و إلى اللّه سبحانه و معناها على الأول الرجوع عن المعصية إلى الطاعة و على الثاني الرجوع عن العقوبة إلى اللطف و في الاصطلاح الندم على الذنب لكونه ذنبا فخرج الندم على شرب الخمر مثلا لإضراره بالجسم و قد يراد مع العزم على ترك المعاودة أبدا و الظاهر أن هذا العزم لازم لذلك الندم غير منفك عنه و الكلام الجامع في هذا الباب ما قاله بعض ذوي الألباب من أن التوبة لا تحصل إلا بحصول أمور ثلاثة أولها معرفة ضرر الذنب و كونها حجابا بين العبد و محبوبه و سموما قاتلة لمن باشرها فإذا عرف ذلك و تبعه حصل له من ذلك حالة ثانية هي التألم لفوات المحبوب و التأسف من فعل الذنوب و هذا التألم و التأسف هو المعبر عنه بالندم و إذا غلب هذا الألم حصل حالة ثالثة هي القصد إلى أمور ثلاثة لها تعلق بالحال و الاستقبال و المضي فالمتعلق بالحال هي ترك ما هو مقيم عليه من الذنوب و المتعلق بالاستقبال هو العزم إلى عدم العود إليها إلى آخر العمر و المتعلق ب الماضي تلافي ما يمكن تلافيه من قضاء الفوائت و الخروج من المظالم فهذه الثلاث أعني المعرفة و الندم و القصد إلى المذكورات أمور مترتبة في الحصول و قد يطلق على مجموعها اسم التوبة و كثيرا ما يطلق على الثاني أعني النّدم وحده و يجعل المعرفة مقدمة لها و ذلك القصد ثمرة متأخرة عنها و قد يطلق على مجموع الندم و العزم هذا و قد عرفها بعض أصحاب القلوب برجوع الآبق عن الجرم السّابق و بعضهم بإذابة الأحشاء لما سلف من الفحشاء و بعضهم بأنها خلع لباس الجفاء و لبس بساط الوفاء و في بعض مؤلفات الصّدر الشيرازي التوبة الرجوع من الذنوب إلى الطاعة للّه تعالى ثم قال و من معانيها ترك المعاصي في الحال و العزم على تركها في الاستقبال و التدارك لما سبق من التقصير و في شرح الكافي لجدي الصّالح التوبة الرجوع عن الذنب لقبحه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست