responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 376
إن فلانا ثقة دل على أمور منها أنه رجل مأمون الكذب صدوق معتمد عليه فيما يقوله و الحجّة في هذا أمور الأول تصريح بعض اللّغويين بما يقتضي ذلك قال في المصباح المنير وثق الشي‌ء بالضم وثاقة قوي و ثبت فهو وثيق ثابت محكم و أوثقته جعلته وثيقا و وثقت به أثق بكسرهما ثقة و وثوقا ائتمنته و هو و هي و هم ثقة لأنه مصدر و قد يجمع في الذكور و الإناث فيقال ثقات كما قيل عدات و قال في المشارق وثق به كورث ثقة و موثقا ائتمنه الثاني أن ذلك مفهوم عرفا و متبادر جدا الثالث لا يصح سلبه عمن اتصف بذلك الرّابع أنه يكذب من قال جائني ثقة و لم يكن متصفا بما ذكر و بالجملة لا إشكال و لا شبهة في أن لفظ الثقة يدل على ما ذكر عند أهل اللّغة و العرف لا يقال كون اللّفظ المزبور دالا على ما ذكر لغة و عرفا لا يستلزم دلالته عليه عند علماء الرجال الم عتبر قولهم في هذا المجال لجواز كونه منقولا إلى معنى آخر غير ما ذكر لأنا نقول الاستلزام ظاهر و الاحتمال مدفوع بأصالة عدم النقل و قد يناقش فيه بمعارضته بغلبة تحقق الاصطلاح و النقل لأرباب الفنون و من جملتهم أهل الرجال و بتكرر تعبيرهم باللفظ المزبور يظهر أنه من الألفاظ المنقولة و هذا أقوى لأنه كالخاص بالنسبة إلى الأصل المزبور و عليه يشكل الحكم بما ذكر بمجرّد قول العدل من أهل الرجال إن فلانا ثقة لأن المعنى المنقول إليه غير معلوم و لا متعين لأنهم لم يعرّفوه و لم يبينوه و قد يجاب أولا بأنّ الغلبة المزبورة معارضة بعدم تصريح أحد بصيرورة اللفظ المزبور منقولا إلى خلاف معناه اللّغوي و العادة تقتضي بأن ما شأنه ذلك يتحقق التّصريح به و ثانيا بأنه لو سلم النقل فالأصل أن يكون منقولا إلى ما هو أقرب إلى المعنى اللّغوي و أشد علاقة لأن الغالب في المنقولات مسبوقيتها بالمجاز و حصولها بغلبة الاستعمال و الغالب في المجاز اعتبار الأقرب إلى المعنى الحقيقي و ليس الأقرب إلى المعنى الحقيقي هنا إلا ما يشتمل على المعنى اللغوي كما في كثير من المنقولات و فيه نظر لجواز أن يكون لفظ الثقة موضوعا لمن كان ثقة في الزّمان الماضي أو لمن لم يتعمد الكذب و إن كان كثير السّهو فيه أو لمن تصدى لتحصيل صفة الوثاقة و كلّ هذه الأمور يناسب المعنى اللغوي قطعا و لا يستلزم الوثاقة بالمعنى المتقدم و الإنصاف أن دلالة لفظ الثقة في كلمات علماء الرجال على ما ذكر مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه كما لا شكّ في أن ليس مرادهم كونه ثقة في زمان ما بل المراد أنه ثقة في جميع الأزمان لأنه المفهوم عرفا و لأنه لو أريد الأول للزم الإجمال بل خلوّ الكلام عن الفائدة و هو باطل و لأن التتبع في كلامهم يكشف عن إرادة ذلك نعم قد يستشكل في دلالة ذلك على ثبوت الوثاقة في أوائل البلوغ و يلزم منه طرح الخبر المحتمل صدوره عنه في أوائل البلوغ و قد يجاب بأن الأصل تأخر الرواية إلى زمان ثبوت الوثاقة لأن الأصل تأخر الحادث فتأمل و بأن الظاهر صدور الرواية في حال الوثاقة فتأمل و بأنه لم يعهد من أحد من الأصحاب الاستشكال في سند رواية عن الثقة باحتمال ورودها قبل ثبوت الوثاقة فتأمل و بأنه لو كان ذلك الاحتمال قادحا للزم طرح أكثر روايات الثقات و هو باطل فتأمل و منها أنه رجل عادل مجنب عن المعاصي مقبول الشهادة و الحجة في هذا وجوه الأول أنه المتبادر عند إطلاق لفظ الثقة فيكون حقيقة فيه لأن التبادر أمارة الحقيقة الثاني أنه يصحّ أن يقال لمن لم يكن عادلا إنه ليس بثقة و إن كان صدوقا و لذا يكذب من قال رأيت الثقة و صليت خلف الثقة و شهد به الثقة إذا ظهر فسق من أولئك الثالث أنّه لو لم يكن لفظ الثقة موضوعا للعادل لما قبح أن يقال فلان ثقة و يشرب الخمر و يزني و لصح أن يستفهم بعد قوله فلان ثقة عن ارتكابه الفجور بأن يقال هل يشرب الخمر مثلا و التاليان باطلان و بالجملة لا ينبغي الريب في أن لفظ الثقة بالخصوص موضوع في زماننا لمن اتصف بالعدالة لا يقال المعنى المذكور مخالف للمعنى اللغوي و هو مطلق الأمانة فصيرورته حقيقة في هذا المعنى يستلزم النقل و الأصل عدمه لأنا نقول أصالة عدم النقل لا تعارض الوجوه الدالة على النقل نعم يمكن أن يقال غاية ما يستفاد من تلك الوجوه كون لفظ الثقة حقيقة في المعنى المزبور في هذه الأزمنة و لا يستلزم أن يكون كذلك في الأزمنة السابقة كزمان الشيخ و النجاشي و العلامة بل مقتضى أصالة تأخر الحادث الحكم بموافقة زمانهم لزمان اللّغة و قد يجاب بأن الظاهر من كلام الشهيد الثاني أن استعمال لفظ الثقة في الزمان السابق في العدل أغلب فإنه قال في الدّراية في مقام ذكر ألفاظ التّعديل هو عدل أو ثقة و هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة لكنها هنا لم يستعمل إلا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصّة و قد يتفق في بعض الرواة أن يكرر في تزكيتهم لفظ الثقة و هو يدل على زيادة المدح انتهى فاللازم حينئذ الحكم بثبوت النقل يومئذ و إلا لزم كثرة المجاز و الأصل عدمها و هي أولى من أصالة تأخر الحادث هذا و يستفاد من ذلك أن المعنى المذكور حقيقة شرعيّة فإنه قال و الظاهر أن المراد بالثقة العدل لأنه الثقة شرعا انتهى و يظهر من والدي أنه معنى مصطلح عليه بين المتشرعة ثم لو سلمنا أن لفظ الثقة ليس موضوعا في اصطلاح علماء الرجال لذلك فنقول نحكم أيضا بعدالة من صرحوا بأنه ثقة إذا لم يقم على فسقه دليل و ذلك إما لأن الغالب استعماله في العدل فالإطلاق ينصرف إليه أو لأنه إذا لم يتعرضوا لفسقه يظهر عدمه لأنه يبعد عدم اطلاعهم على فسقه و كذلك يبعد عدم تصريحهم بفسقه مع اطلاعهم عليه فتأمل أو لأن الغالب كون الصادق و المتحرز عن الكذب عادلا فيلحق الفرد المشكوك فيه بالغالب عملا بالاستقراء و لا يشترط في هذا كثرة استعمال اللفظ في العدل أو لأن المستفاد من طريقة متأخري الأصحاب الحكم بعدالة الراوي بمجرّد قولهم فلان

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست