responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 375
و عدالة من يروي عنه ممن ادعي الإجماع في حقه و مع هذا كيف يجوز الحكم بصحة الرواية بعدالة مجهول الحال اللهم إلا أن يفسّر لفظة ما في قولهم ما يصح عنه بالحديث المتعارف فيتجه حينئذ الحكم بصحّة الرواية لأن تقدير العبارة يكون هكذا أجمعت العصابة على الحكم بصحة الخبر الّذي ثبت أنه رواه و على هذا ربما أمكن دعوى ثبوت عدالة من يروي عنه هذا الّذي ادعي الإجماع في حقّه و لكن التفسير المذكور مشكل بل الظاهر عدمه و هل تفيد العبارة المذكورة توثيق من ادعيت في حقّه أو لا فيه إشكال من أن الصّحيح عند المتقدمين على ما ذكره جماعة ظاهر الثبوت و هو لا يستلزم عدالة الرّاوي لإمكان حصوله بالقرائن و كون الصّحيح عند المتأخرين معناه كون الرّاوي إماميّا ثقة لا يجدي لأن العبارة صدرت من المتقدمين فيجب حملها على مصطلحهم نعم إذا صدرت من المتأخرين أفادت عدالة من ادّعيت في حقه و من أن الظاهر أن الذي يجمع العصابة على صحة جميع رواياته لا يكون إلا عدلا عادة و إن أمكن عقلا أن يكون فاسقا فيكون مفيدا للظن بالعدالة فيرجع حينئذ إلى التحقيق الذي ذكرناه في مشايخ الإجازة و لما كان الأقرب عندنا أصالة حجيّة الظن في إثبات عدالة الراوي جاز الاعتماد على ما ذكر في إثبات عدالة من ادعيت في حقه و الظاهر بناء المعظم على هذا بل لم يظهر مخالف فيكون هذا معاضدا لما ذكرنا كما لا يخفى مفتاح إذا حكم نحو العلامة بصحة سند حديث و لم نعلمها و لكنا رأيناه بسند فيه مجهول الحال الّذي لم يتعرض له أهل الرجال فهل ذلك يوجب توثيق ذلك المجهول حتى لو رأيناه في سند آخر كان اللازم الحكم بصحته أو لا و على الثاني فهل يحكم بصحة أصل الحديث فيلزم العمل به كسائر الصحاح أو لا بل يطرح و يرجع إلى غيره فهاهنا مقامان الأوّل في إفادة ذلك التوثيق ذهب بعض على ما حكاه جدي رحمه الله في التعليقة إلى إفادة ذلك قال و منهم المصنف في ترجمة الحسن بن متيل و إبراهيم بن مهزيار و أحمد بن عبد الواحد و غيرهم انتهى و لعلّ حجيّة أن تصحيحه ذلك الحديث إمّا باعتبار وثاقة ذلك المجهول عنده أو باعتبار اطلاعه على سند آخر لم يشتمل عليه و لكن الأخير خلاف الظاهر لأن الفرض أنه لم يظهر سند آخر غير ما علمنا به بعد التتبع و يبعد أن يكون موجودا و لم يعثر عليه فانحصر الوجه بحسب الظاهر في الأوّل فيكون مفيدا للتوثيق و منع من هذا القول جدي رحمه الله حيث قال بعد الإشارة إليه و فيه أن العلامة لم يقتصر إطلاق الصّحة في الثقات كما أشرنا إليه إلا أن يقال إطلاقه إياها على غيرها نادر و هو لا يضر لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا سيّما بعد ملاحظة طريقته و جعله الصّحة اصطلاحا فيها لكن لا يخفى أن حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه و عدم قصره نعم لو أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى و أحمد بن عبد الواحد و نظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق و احتمال كون تصحيحه ذلك لكونهم مشايخ الإجازة فلا يضر مجهوليتهم أو لظنه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة فيه ما سنشير إليه و الغفلة ينفيها الإكثار مع أنه في نفسه لا يخلو عن البعد انتهى و مال إلى تفصيله والدي العلاّمة و احتج على دلالته على التوثيق مع الإكثار بما أشار إليه من بعد الغفلة و الاطلاع على سند آخر غير الذي اشتمل على ذلك و على عدم دلالته على التوثيق مع عدم الإكثار بأن عدم الاطلاع على سند آخر و إن كان يوجب الظن بأنه تصحيح للسّند الذي فيه ذلك المجهول فيفيد توثيقه لكن ملاحظة ترجمته في الرجال و عدم تصريح أحد من أهل الرّجال بما يدلّ على توثيقه مع كونهم من أهل الخبرة و توفر دواعيهم على كشف أحوال الرجال يوجب الظن بأنه ليس تصحيحا للسّند الذي اشتمل على ذلك المجهول و هذا الظن إن لم نقل بكونه أقوى من الأول فلا أقل من مساواته له و مع هذا كيف يمكن الحكم بالوثاقة و التحقيق عندي أن يقال إن ما ذكر غير منضبط و لا هو كلّي إذ ربّما يحصل من التتبع الظن القوي في الغاية بعدم سند آخر غير ذلك فلا يحصل من ملاحظة الترجمة ظنا يبلغ هذا المقدار من القوة و قد ينعكس الأمر فالمدار على حصول الظن من غير معارض اللهم إلا أن يقال ما ذكره دام ظلّه مبني على الغالب و لا يقدح حينئذ الاختلاف أحيانا المقام الثاني في أنه هل يدل على صحة الحديث فيجب العمل به الحق عندي ذلك لأن السند الذي صحّحه لا يخلو في الواقع إما أن يكون ذلك السّند الّذي اشتمل على المجهول أو غيره و على أي تقدير يحصل الظن بكون الحديث صحيحا أما على الأول فلأنه يكون توثيقا لذلك المجهول فيصح سنده و أما على الثاني فلأن تصحيحه يكون تصحيحا لسند لم نعثر عليه و هو كاف بناء على اعتبار تعديل المجهول حيث لم يكن الاطلاع على معارضه كما في مراسيل ابن أبي عمير نعم إن منعنا منه أو من اعتبار توثيق العلامة في الكتب الفقهية اتجه المنع من الحكم بصحة الحديث لكنهما محل نظر بناء على أصالة حجية كل ظن و ربّما اعترض بأن ملاحظة الترجمة الموجبة للظن بأنه ليس توثيقا لذلك و ملاحظة التتبع و عدم الاطلاع على سند آخر الموجبان للظن بعدم سند آخر يوجبان الظن بخطإ العلامة في الحكم بالصحة و فيه أولا أن الظن بعدم الغفلة أقوى من ذلك الظن جدا لأن الظن الحاصل منهما مستند إلى أمارتين عدميتين و ظن الصّواب و عدم الغفلة مستنده إلى أمارة وجودية فيقدم كما إذا صرّح ثقة بوثاقة رجل و سكت الباقون عن حاله مع ذكر اسمه و ثانيا أنا نمنع من معارضة ظن الصواب بالظن الحاصل من أمارتين عدميتين معا بل إنما عارض ظن الصواب إحدى الأمارتين و ذلك لأن ظن الصواب حينئذ يقتضي حصر وجه التصحيح في أحد الأمرين اعتقاد وثاقة المجهول و الاطلاع على سند آخر صحيح في الواقع فيعارضه إحدى الأمارتين إما ملاحظة الترجمة إن كان السبب في تصحيحه الاطلاع اعتقاد وثاقة المجهول أو عدم الاطلاع على سند آخر إن كان السبب في تصحيحه الاطلاع على سند آخر و لا شك حينئذ في تقدم ظن الصواب كما لو صرّح العلامة بسبب التصحيح مفتاح إذا قال أصحابنا في كتبهم الرجالية

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست