responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 373
الثاني و كذلك في صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي مفتاح إذا قال العدل الثقة أخبرني ثقة و لم يسمّه فلا إشكال في كونه تعديلا لمجهول العين و هل يجوز الاعتماد على هذا التعديل و يحكم بصحّة الرّواية و حجيتها فيكون تزكية مجهول العين معتبرة أو لا بل يشترط في اعتبار التزكية تعلقها بالمعلوم اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجوز الاعتماد على ذلك و أنه لا يشترط في التزكية تعلقها بمعلوم و هو لجدي و والدي العلامة و الآمدي في الإحكام و يمكن استفادته من المحكي عن المحقق و من كلّ من اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير باعتبار أنه لا يرسل و لا يروي إلا عن ثقة و لو قيل إن ذلك مذهب المعظم لم يكن بعيدا الثاني أنه لا يجوز الاعتماد على ذلك و أنه يشترط في التزكية تعلقها بمعلوم و هو للنّهاية و الدّراية و المعالم و المحصول للأوّلين وجهان أحدهما عموم ما دلّ على حجية خبر الواحد من نحو قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و شهادة العدلين و ثانيهما أنه يحصل من خبر العدل الظن بعدالة الواسطة المجهولة و الأصل فيه الحجيّة و قد أشار إلى ما ذكره جدي رحمه الله فقال في مقام ذكر الأمور المفيدة للتوثيق و منها أن يقول الثقة حدّثني الثقة و في إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف و حصول الظن منه ظاهر و احتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التّوثيقات فتأمل و ربما يقال الأصل تحصيل العلم و لما تعذّر يكفي الظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث و يمكن أن يقال مع تعذّر البحث يكفي الظن كما هو الحال في التوثيقات و سائر الأدلة و الأمارات الاجتهادية و ما دل على ذلك دلّ على هذا و مراتب الظن متفاوتة جدّا و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد مع أنه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل و لا يوجد و تخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون من ذلك أنى لك بإثباته مع أنه ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحدّ بل و أدون فتأمل انتهى و للآخرين ما ذكره في النهاية و الدّراية و المعالم و المحصول من أن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له و إنما يعلم الحال مع تعيين العدل و تسميته لينظر هل له جارح أو لا و مع الإبهام لا تؤمن وجوده و زاد في الدّراية و المعالم فقالا و أصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام قال في الأوّل إذ لا بدّ من البحث في حال الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاث من الجرح أو التعديل أو تعارضهما حيث يمكن بل إضرابه عن تسميته مريب في القلوب و في الثاني التمسك بالأصل غير موجّه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرّواة و بالجملة فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه كما سبق التنبيه في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص انتهى و فيه نظر لأنهم إن أرادوا أن ذلك لا يفيد الظن بسبب ذلك الاحتمال فهو باطل لظهور حصول الظن منه كما صرّح به جدّي رحمه الله و كذا الآمدي في الإحكام فقال في مقام دفع الحجة المذكورة قلنا و إن كان محتملا غير أن الظاهر عدمه و لا سيما مع تعديل العدل العالم بأحوال الجرح و التعديل و عدم الظفر بما يوجب الجرح انتهى هذا و لو كان الاحتمال المذكور مانعا من الظن للزم أن لا يحصل من خبر العدل الظن بالحكم الشرعي أو بالمطلب اللغوي أو بالجرح و التّعديل أو نحو ذلك لاحتمال الخطإ في مستند علمه بالمذكورات و لو أنه أبرزه لكان غير تام عندنا و ذلك باطل بالضرورة و إن أرادوا أن هذا الظن ليس بحجة لأنه يشترط في حجيّة كلّ ظن حصول ظن آخر من جهة الفحص بعدم وجود معارض له فهو باطل لأن ذلك لو سلم فإنّما هو في صورة إمكان الفحص عن المعارض و أما مع عدمه فلا يشترط كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن و كذلك من معظم الأصحاب و المسألة لا تخلو من إشكال و لكن المعتمد عندي هو القول الأول و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا قال العدلان أخبرنا ثقة و أراد شخصا واحدا كان كما إذا قال العدل الواحد أخبرني ثقة فإذا قلنا بكفاية العدل الواحد في التزكية في استنباط الأحكام الشرعية كما هو التحقيق لزم الحكم بثبوت التعديل في الصّورتين على المختار في المسألة و إن شرطنا التعدد في التعديل لزم الحكم بثبوت التعديل في هذه الصّورة خاصّة على ذلك الثاني قال في المعالم في آخر المسألة إذا عرفت هذا فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصّحة من هذا القبيل لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها و هو بمجرّده غير كاف في جواز العمل بالحديث بل لا بدّ من مراجعة السّند و النظر في حال الرّواة لتؤمن من معارضة الجرح انتهى و يلزم على المختار في المسألة السّابقة الحكم بثبوت العدالة في المجهول هنا الثّالث هل يشترط في كون ذلك تزكية كون العدل في تعبيره بتلك العبارة قاصدا أداء الشهادة بالتعديل أو يكفى في ذلك مجرد دلالته على اعتقاده عدالة الواسطة المجهولة و إن لم يكن في مقام أداء الشهادة المعتمد عندي هو الأخير و ربما يظهر من الدراية الأوّل فإنه قال بعد ما نقلنا عنه سابقا نعم يكون ذلك القول منه تزكية للمروي عنه حيث يقصدها بقوله حدثني ثقة إذ قد يقصد به مجرّد الإخبار من غير تعديل فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ في غير مجلس الشهادة ثم قال و هل ينزل الإطلاق على التزكية أم لا بد من استعلامه وجهان أجودهما تنزيله على ظاهره من عدم مجازية الثقة في مثل ذلك و على تقدير تصريحه بقصد التزكية أو حمل الإطلاق عليها ينفع قوله مع ظهور عدم المعارض و إنما يتحقق ظهوره مع تعيينه بعد ذلك و البحث عن حاله و إلا فالاحتمال قائم كما مرّ و ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بذلك ما لم يظهر المعارض أو الخلاف و قد ظهر ضعفه و مثله ما لو قال كلّ من رويت عنه فهو ثقة و إن لم أسمّه ثم روى عن من لم يسمّه فإنه يكون مزكّيا غير أنا لا نعمل بتزكيته لما قررناه و قول العالم هذه الرّواية صحيحة في قوة الشهادة بتعديل رواتها فالأولى

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست